الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحل له مسُّ ذلك وقت الشراء، وإن خاف الشهوة. وقيل: يحل له النظر إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة، ولا يحل المس معه.
والخصيُّ، والمجبوب، والمخنث،
منحة السلوك
وفي قول: لا يجوز
(1)
.
قوله: ويحل له مس ذلك. أي: الموضع الذي يجوز له أن ينظر إليه، كالصدر، والساق، والذراع، والرأس وقت الشراء، وإن خاف الشهوة؛ للضرورة
(2)
.
وقيل: يحل له النظر إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة، ولا يحل المس معه. أي: مع خوف الشهوة؛ لاندفاع الحاجة بالنظر فقط
(3)
.
[حكم غير أولي الإربة]
قوله: والخصي: وهو الذي قلعت خصيتاه
(4)
.
والمجبوب: وهو مقطوع الذكر، والخصيتين
(5)
. والمخنث: وهو الذي يعمل الرديء من الأفعال، وهو الذي يؤتى
(6)
.
(1)
الهداية 4/ 1421، تبيين الحقائق 6/ 20، البحر الرائق 8/ 192، المبسوط 12/ 151.
(2)
بدائع الصنائع 5/ 121، الكتاب 4/ 165، تبيين الحقائق 6/ 20، الهداية 4/ 420، حاشية رد المحتار 6/ 369.
(3)
بدائع الصنائع 4/ 121، تبيين الحقائق 6/ 20، الهداية 4/ 420، الدر المختار 6/ 369.
(4)
لسان العرب 14/ 230 مادة خصا، معجم مقاييس اللغة 2/ 188 باب الخاء والصاد وما يثلثهما مادة خصي، لغة الفقه ص 256، أنيس الفقهاء ص 166، طلبة الطلبة ص 101.
(5)
معجم مقاييس اللغة 1/ 423 باب ما جاء في كلام العرب في المضاعف والمطابق والترخيم مادة جبَّ، طلبة الطلبة ص 101، أنيس الفقهاء ص 166، لغة الفقه ص 256.
(6)
الخنثى: الذي خلق له فرج الرجل، وفرج المرأة. والإنخناث: التثني، والتكسر. وتخنيث الكلام: تليينه. واشتقاق المخنث منه.
لسان العرب 2/ 145 مادة خنث، المصباح المنير 1/ 183 مادة خنيث، طلبة الطلبة ص 347، أنيس الفقهاء ص 166.
كالفحل في حكم النظر، والمس. والعَبْدُ كالأجنبي في رؤية سيدته، ويحل له الدخول عليها من غير إذنٍ.
منحة السلوك
كالفحل في جميع الأحكام؛ لإطلاق النصوص، ولأن الخصي ذكر يشتهي ويجامع، والمجبوب يشتهي ويسحق، وينزل. والمخنث كغيره من الرجال، بل هو من الفسَّاق، فيبعد عن النساء
(1)
.
قوله: والعبد كالأجنبي في رؤية سيدته.
أي: عبد المرأة كالأجنبي من الرجال في رؤية مولاته، حتى لا يجوز لها أن تبدي من زينتها إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي، ولا يحل له أن ينظر إليها إلا ما يجوز أن ينظر إليه من الأجنبية؛ لأنه فحل غير محرم، ولا زوج، والشهوة متحققة، والحاجة قاصرة؛ لأنه يعمل خارج البيت
(2)
.
وقال مالك
(3)
، والشافعي
(4)
: نظره إليها، كنظر الرجال إلى محارمه.
قوله: ويحل له.
أي: للعبد الدخول على سيدته من غير إذنٍ للضرورة
(5)
.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
العناية 10/ 37، تبيين الحقائق 6/ 20، كنز الدقائق 6/ 20، البحر الرائق 8/ 195، كشف الحقائق 2/ 234، القوانين ص 294، الجامع لأبي زيد القيرواني ص 242، مغني المحتاج 3/ 128، قليوبي 3/ 208، شرح منتهى الإرادات 3/ 5، حاشية المقنع 3/ 5.
(2)
العناية 10/ 37، الهداية 4/ 422، الكتاب 4/ 165، كنز الدقائق 6/ 20، بداية المبتدي 4/ 422.
(3)
الجامع لأبي زيد القيرواني ص 242، شرح الزرقاني على خليل 1/ 176.
(4)
وأحمد.
المنهاج 3/ 171، التذكرة ص 120، كشاف القناع 5/ 12، غاية المنتهى 5/ 14، مطالب أولي النهى 5/ 14.
(5)
المبسوط 12/ 157، تبيين الحقائق 6/ 20، البحر الرائق 8/ 195، كشف الحقائق 2/ 234.