الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعصبة مع غيره: الأخوات لأبٍ وأم، أو لأبٍ، يصرن عصبة مع البنات، وبنات الابن.
وعصبةُ السبب: المعتق ذكرًا كان، أو أنثى،
منحة السلوك
[العصبة مع الغير]
قوله: وعصبة مع غيره.
أي: العصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخوات لأب وأم، أو لأب يصرن عصبة مع البنات، وبنات الابن
(1)
.
فإن قلت: ما الفرق بين قوله: "والعصبة بغيره"، وبين قوله:"والعصبة مع غيره"؟
قلت: إن "مع" قد تستعار للشرط، والباء للسبب، فحصل الفرق بقوله
(2)
: "مع، وبغيره" بهذا المعنى
(3)
. فافهم.
[الثاني: عصبة السبب]
قوله: وعصبة السبب: المعتق -بكسر التاء- ذكرًا كان، أو أنثى
(4)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب"
(5)
.
(1)
المبسوط 29/ 138، كنز الدقائق 9/ 239، الكنوز الملية في الفرائض الجلية ص 53.
(2)
في ص "بين قوله".
(3)
تبيين الحقائق 6/ 239، البحر الرائق 8/ 499.
(4)
الكتاب 4/ 194، مختصر الطحاوي ص 147.
(5)
رواه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 292 كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكاً له، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك 4/ 341 كتاب الفرائض وتمامه:"لا يباع ولا يوهب".
من طريق محمد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال
…
قال البيهقي: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا
…
وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي في التلخيص 4/ 341 تعليقًا على قول الحاكم: قلت بالدبوس.
وعصبتُه.
منحة السلوك
أي: وصلة كوصلة النسب
(1)
.
قوله: وعصبته.
يعني: إذا لم توجد عصبة السبب، وهو المعتق، يكون عصبة المعتق أحق بالميراث على الترتيب الذي ذكرنا، بأن يكون جزء المعتق أولى بميراث المعتق وإن سفل، ثم أصل المعتق وإن علا، ثم جزء أبيه، ثم جزء جده. ولا شيء للإناث من ورثة المعتق، كما إذا ترك ابن المعتق وبنته، أو أخ المعتق وأخته، المال كله للذكور دون الإناث
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، أو دبرن، أو دبر من دبرن، أو جر ولاء معتقهن، أو معتق معتقهن"
(3)
.
صورة الكتابة: أن تقول المرأة لعبدها: كاتبتك على ألف مثلًا، على أن تؤديني في ثلاث سنين، في كل سنة كذا. فإذا أدى المكاتب البدل يعتق وولاؤه لها. ومكاتب المكاتب على هذا، فولاؤه لها، إن لم يكن مكاتب المرأة حيًا.
وصورة التدبير: أن تقول المرأة لعبدها: إن مت فأنت حر، ثم ارتدت
(1)
لسان العرب 12/ 538 مادة لحم، القاموس المحيط 4/ 130 مادة ل ح م، مختار الصحاح ص 248 مادة ل ح م، المصباح المنير 2/ 551 مادة اللحم، طلبة الطلبة ص 140، أنيس الفقهاء ص 261.
(2)
الكتاب 4/ 194، مختصر الطحاوي ص 147، الدر المختار 6/ 777، حاشية البيجوري 2/ 76، الوجيز 1/ 261.
(3)
عزاه في حاشية رد المحتار 6/ 778 إلى السراجية، وعزاه أيضًا إلى رزين بن العبدي في مسنده، وأشار إلى شذوذه في الدر المختار 6/ 779.