الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكره تقبيل الرجل الرجل، ومعانقتُهُ
منحة السلوك
[المصافحة والمعانقة والتقبيل]
قوله: ويكره تقبيل الرجل الرجل، ومعانقته
(1)
(2)
.
لأنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن المكاعمة -وهي التقبيل-
(3)
، وعن المكامعة -وهي المعانقة-"
(4)
رواه الطحاوي
(5)
.
وفي "الجامع الصغير"
(6)
: "ويكره أن يقبل فم الرجل، أو يده، أو شيئًا منه، أو يعانقه" وذكر الطحاوي
(7)
أن هذا قول: أبي حنيفة، ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل، والمعانقة
(8)
.
= 3/ 111، الشرح الكبير للدردير 2/ 266، جواهر الإكليل 1/ 295، عمدة السالك ص 390، أنوار المسالك ص 390، قليوبي 4/ 375، الكافي لابن قدامة 3/ 125، التسهيل ص 158، الروض المربع ص 384، شرح منتهى الإرادات 3/ 96.
(1)
كنز الدقائق 6/ 25، بداية المبتدي 4/ 425، تبيين الحقائق 6/ 25، الهداية 4/ 425.
(2)
يقال: عانقه إذا جعل يديه على عنقه وضمه إلى نفسه فهي الضم، والالتزام في المودة.
معجم مقاييس اللغة 4/ 160 باب العين والنون وما يثلثهما مادة عنق، المصباح المنير 2/ 432 مادة العنق، مختار الصحاح ص 192 مادة ع ن ق، القاموس المحيط 3/ 330 مادة ع ن ق.
(3)
تاج العروس 9/ 84 مادة كعم، القاموس المحيط 4/ 61 مادة ك ع م، معجم مقاييس اللغة 5/ 185 باب الكاف والعين وما يثلثهما مادة كعم، المغرب ص 409.
(4)
القاموس المحيط 4/ 81 مادة ك م ع، مختار الصحاح ص 241 مادة ك م ع، لسان العرب 8/ 313 مادة كمع، مجمل اللغة ص 611 باب الكاف والميم وما يثلثهما مادة كمع.
(5)
في مشكل الآثار 4/ 269 ورواه أيضًا النسائي 8/ 519 كتاب الزينة باب النتف، وأبو داود 4/ 48 كتاب اللباس باب من كره لبس الحرير. وسكت عنه.
(6)
لمحمد بن الحسن ص 479.
(7)
في شرح معاني الآثار 4/ 281.
(8)
وفاقًا للثلاثة.
بدائع الصنائع 5/ 124، الهداية 4/ 425، مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي ق 166/ أ، الشرح الصغير 2/ 530، متن الرسالة ص 180، الجامع لأبي زيد القيرواني =
ولا بأس بالمصافحة.
منحة السلوك
وقالوا: الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار، وإذا كان عليهما قميص، أو جبة، فلا بأس به بالإجماع
(1)
. وهو الذي اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي
(2)
(3)
.
قوله: ولا بأس بالمصافحة.
لأنها سنة قديمة متواترة في البيعة، وغير ذلك
(4)
. وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا" رواه ابن ماجه
(5)
.
= ص 227، مغني المحتاج 4/ 216، أسنى المطالب 4/ 186، منظومة الآداب لابن عبد القوي 1/ 332، غذاء الألباب 1/ 332.
(1)
الهداية 4/ 426، تبيين الحقائق 6/ 25، العناية 10/ 51، بدائع الصنائع 5/ 124، الدر المختار 6/ 381، الوقاية 2/ 236.
(2)
بدائع الصنائع 5/ 124، العناية 10/ 151، قال بلقاسم الغالي في كتابه أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية في ص 63: "لم ترو كتب التاريخ ولا كتب التراجم التي بين أيدينا أن الماتريدي قد ألف كتابًا فقهيًا
…
".
(3)
هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، نسبة إلى ماتريد محلة بسمرقند، من كبار العلماء وأئمة المتكلمين والأصوليين، حنفي المذهب، كان يقال له إمام الهدى، له كتاب التوحيد، كتاب المقالات، بيان وهم المعتزلة. توفي سنة 333 هـ.
الجواهر المضية 3/ 360، هدية العارفين 2/ 36، مفتاح السعادة 2/ 86، تاج التراجم ص 59.
(4)
وعند الشافعية، والحنابلة: مستحبة.
وعند المالكية: ثلاثة أقوال: قيل: جائزة، وقيل: مكروهة، وقيل: مستحبة.
بدائع الصنائع 5/ 124، الهداية 4/ 426، الاختيار 4/ 157، كنز الدقائق 6/ 25، البحر الرائق 8/ 199، المختار 4/ 157، تبيين الحقائق 6/ 25، الذخيرة 13/ 296، القوانين ص 292، مغني المحتاج 4/ 216، أسنى المطالب 4/ 186، منظومة الآداب لابن عبد القوي 1/ 325، غذاء الألباب 1/ 325.
(5)
2/ 1220 كتاب الأدب، باب المصافحة رقم 3703، ورواه أيضًا الإمام أحمد في =
وقيل: لا بأس بهما أيضًا، إذا قصد المبرَّة، والإكرام. ولا بأس بتقبيل يد العالم، والسلطان العادل.
منحة السلوك
قوله: وقيل: لا بأس بهما أيضًا. أي: بالمعانقة، والمصافحة جميعًا إذا قصد المبرة، والإكرام
(1)
.
قوله: ولا بأس بتقبيل يد العالم، والسلطان العادل على سبيل التبرك
(2)
. وكذلك تقبيل يد الأبوين، والشيخ، والرجل الصالح
(3)
.
= المسند 4/ 289، وأبو داود 4/ 354 كتاب الأدب، باب في المصافحة رقم 5212، والترمذي 7/ 355 كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة رقم 2728، عن البراء بن عازب رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(1)
وهو قول: أبي منصور الماتريدي قال: المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة. وما كان على وجه المبرة، والكرامة، فجائز.
بدائع الصنائع 5/ 124، العناية 10/ 151، البحر الرائق 8/ 198، الدر المختار 6/ 381.
(2)
الاختيار 4/ 157، العناية 10/ 151، تنوير الأبصار 6/ 383، الدر المختار 6/ 383، البحر الرائق 8/ 198.
(3)
وعند المالكية: يكره تقبيل يد الغير، إلا لمن ترجى بركته من والد، وشيخ، وصالح، فلا يكره، بل يطلب. وأما يد نفسه فليس الشأن فعل ذلك، وإن وقع فيكره. وحكم غير اليد من الأعضاء كالرأس، والكتف، والقدم، كاليد نهيًا، وطلبًا.
وعند الشافعية: تقبيل اليد لزهد، أو صلاح، أو كبر سن، أو نحوها من الأمور الدينية مستحب.
وتقبيلها لدنيا، وثروة، ونحوها مكروه شديد الكراهة.
وعند الحنابلة: يباح تقبيل اليد، والرأس، تدينًا، وإكرامًا، واحترامًا. وعدم إباحته لأمر الدنيا.
قال في غذاء الألباب 1/ 333: قال شيخ الإسلام: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلًا.
وقال في غذاء الألباب 1/ 333: قال سليمان بن حرب: وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس؛ ليقبلوها وقصده بذلك فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنًا من كان بخلاف ما إذا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فهو مكروه، فلا رخصة فيه
(1)
.
وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي السلاطين فحرام، والفاعل والراضي به آثمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن
(2)
. وذكر الصدر الشهيد: أنه لا يكفر بهذا السجود؛ لأنه يريد التحية
(3)
.
وقال السرخسي: السجود لغير الله على وجه التعظيم كفر
(4)
.
وفي "التتمة": "إذا سجد للسلاطين للتحية لا يكفر"
(5)
. فيفهم من هذا القيد، أنه إذا سجد للتعظيم يكفر.
= كان المقبل هو المبتديء بذلك.
تبيين الحقائق 6/ 25، حاشية رد المحتار 6/ 383، البحر الرائق 8/ 198، الدر المختار 6/ 383، الشرح الصغير 2/ 530، الجامع لأبي زيد القيرواني ص 227، روض الطالب 4/ 186، مغني المحتاج 4/ 216، منظومة الآداب لابن عبد القوي 1/ 332، غذاء الألباب 1/ 332.
(1)
تبيين الحقائق 6/ 25، البحر الرائق 8/ 198، الدر المختار 6/ 383، حاشية رد المحتار 6/ 383.
(2)
تبيين الحقائق 6/ 25، البحر الرائق 8/ 198، الدر المختار 6/ 383، حاشية رد المحتار 6/ 383.
(3)
الواقعات للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة 129/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الوطنية بتونس، تحت رقم 202 ونصه: أصحاب السلطان إذا قبل بين أيديهم رجل الأرض تعظيمًا له، لا يكفر، يريدها التحية، لا العبادة.
(4)
تبيين الحقائق 6/ 25، البحر الرائق 8/ 198.
(5)
حاشية رد المحتار 6/ 383، البحر الرائق 8/ 198.