المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

ويكره تقبيل الرجل الرجل، ومعانقتُهُ

‌منحة السلوك

[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

قوله: ويكره تقبيل الرجل الرجل، ومعانقته

(1)

(2)

.

لأنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن المكاعمة -وهي التقبيل-

(3)

، وعن المكامعة -وهي المعانقة-"

(4)

رواه الطحاوي

(5)

.

وفي "الجامع الصغير"

(6)

: "ويكره أن يقبل فم الرجل، أو يده، أو شيئًا منه، أو يعانقه" وذكر الطحاوي

(7)

أن هذا قول: أبي حنيفة، ومحمد.

وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل، والمعانقة

(8)

.

= 3/ 111، الشرح الكبير للدردير 2/ 266، جواهر الإكليل 1/ 295، عمدة السالك ص 390، أنوار المسالك ص 390، قليوبي 4/ 375، الكافي لابن قدامة 3/ 125، التسهيل ص 158، الروض المربع ص 384، شرح منتهى الإرادات 3/ 96.

(1)

كنز الدقائق 6/ 25، بداية المبتدي 4/ 425، تبيين الحقائق 6/ 25، الهداية 4/ 425.

(2)

يقال: عانقه إذا جعل يديه على عنقه وضمه إلى نفسه فهي الضم، والالتزام في المودة.

معجم مقاييس اللغة 4/ 160 باب العين والنون وما يثلثهما مادة عنق، المصباح المنير 2/ 432 مادة العنق، مختار الصحاح ص 192 مادة ع ن ق، القاموس المحيط 3/ 330 مادة ع ن ق.

(3)

تاج العروس 9/ 84 مادة كعم، القاموس المحيط 4/ 61 مادة ك ع م، معجم مقاييس اللغة 5/ 185 باب الكاف والعين وما يثلثهما مادة كعم، المغرب ص 409.

(4)

القاموس المحيط 4/ 81 مادة ك م ع، مختار الصحاح ص 241 مادة ك م ع، لسان العرب 8/ 313 مادة كمع، مجمل اللغة ص 611 باب الكاف والميم وما يثلثهما مادة كمع.

(5)

في مشكل الآثار 4/ 269 ورواه أيضًا النسائي 8/ 519 كتاب الزينة باب النتف، وأبو داود 4/ 48 كتاب اللباس باب من كره لبس الحرير. وسكت عنه.

(6)

لمحمد بن الحسن ص 479.

(7)

في شرح معاني الآثار 4/ 281.

(8)

وفاقًا للثلاثة.

بدائع الصنائع 5/ 124، الهداية 4/ 425، مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي ق 166/ أ، الشرح الصغير 2/ 530، متن الرسالة ص 180، الجامع لأبي زيد القيرواني =

ص: 154

ولا بأس بالمصافحة.

‌منحة السلوك

وقالوا: الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار، وإذا كان عليهما قميص، أو جبة، فلا بأس به بالإجماع

(1)

. وهو الذي اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي

(2)

(3)

.

قوله: ولا بأس بالمصافحة.

لأنها سنة قديمة متواترة في البيعة، وغير ذلك

(4)

. وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا" رواه ابن ماجه

(5)

.

= ص 227، مغني المحتاج 4/ 216، أسنى المطالب 4/ 186، منظومة الآداب لابن عبد القوي 1/ 332، غذاء الألباب 1/ 332.

(1)

الهداية 4/ 426، تبيين الحقائق 6/ 25، العناية 10/ 51، بدائع الصنائع 5/ 124، الدر المختار 6/ 381، الوقاية 2/ 236.

(2)

بدائع الصنائع 5/ 124، العناية 10/ 151، قال بلقاسم الغالي في كتابه أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية في ص 63: "لم ترو كتب التاريخ ولا كتب التراجم التي بين أيدينا أن الماتريدي قد ألف كتابًا فقهيًا

".

(3)

هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، نسبة إلى ماتريد محلة بسمرقند، من كبار العلماء وأئمة المتكلمين والأصوليين، حنفي المذهب، كان يقال له إمام الهدى، له كتاب التوحيد، كتاب المقالات، بيان وهم المعتزلة. توفي سنة 333 هـ.

الجواهر المضية 3/ 360، هدية العارفين 2/ 36، مفتاح السعادة 2/ 86، تاج التراجم ص 59.

(4)

وعند الشافعية، والحنابلة: مستحبة.

وعند المالكية: ثلاثة أقوال: قيل: جائزة، وقيل: مكروهة، وقيل: مستحبة.

بدائع الصنائع 5/ 124، الهداية 4/ 426، الاختيار 4/ 157، كنز الدقائق 6/ 25، البحر الرائق 8/ 199، المختار 4/ 157، تبيين الحقائق 6/ 25، الذخيرة 13/ 296، القوانين ص 292، مغني المحتاج 4/ 216، أسنى المطالب 4/ 186، منظومة الآداب لابن عبد القوي 1/ 325، غذاء الألباب 1/ 325.

(5)

2/ 1220 كتاب الأدب، باب المصافحة رقم 3703، ورواه أيضًا الإمام أحمد في =

ص: 155

وقيل: لا بأس بهما أيضًا، إذا قصد المبرَّة، والإكرام. ولا بأس بتقبيل يد العالم، والسلطان العادل.

‌منحة السلوك

قوله: وقيل: لا بأس بهما أيضًا. أي: بالمعانقة، والمصافحة جميعًا إذا قصد المبرة، والإكرام

(1)

.

قوله: ولا بأس بتقبيل يد العالم، والسلطان العادل على سبيل التبرك

(2)

. وكذلك تقبيل يد الأبوين، والشيخ، والرجل الصالح

(3)

.

= المسند 4/ 289، وأبو داود 4/ 354 كتاب الأدب، باب في المصافحة رقم 5212، والترمذي 7/ 355 كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة رقم 2728، عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(1)

وهو قول: أبي منصور الماتريدي قال: المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة. وما كان على وجه المبرة، والكرامة، فجائز.

بدائع الصنائع 5/ 124، العناية 10/ 151، البحر الرائق 8/ 198، الدر المختار 6/ 381.

(2)

الاختيار 4/ 157، العناية 10/ 151، تنوير الأبصار 6/ 383، الدر المختار 6/ 383، البحر الرائق 8/ 198.

(3)

وعند المالكية: يكره تقبيل يد الغير، إلا لمن ترجى بركته من والد، وشيخ، وصالح، فلا يكره، بل يطلب. وأما يد نفسه فليس الشأن فعل ذلك، وإن وقع فيكره. وحكم غير اليد من الأعضاء كالرأس، والكتف، والقدم، كاليد نهيًا، وطلبًا.

وعند الشافعية: تقبيل اليد لزهد، أو صلاح، أو كبر سن، أو نحوها من الأمور الدينية مستحب.

وتقبيلها لدنيا، وثروة، ونحوها مكروه شديد الكراهة.

وعند الحنابلة: يباح تقبيل اليد، والرأس، تدينًا، وإكرامًا، واحترامًا. وعدم إباحته لأمر الدنيا.

قال في غذاء الألباب 1/ 333: قال شيخ الإسلام: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلًا.

وقال في غذاء الألباب 1/ 333: قال سليمان بن حرب: وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس؛ ليقبلوها وقصده بذلك فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنًا من كان بخلاف ما إذا =

ص: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فهو مكروه، فلا رخصة فيه

(1)

.

وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي السلاطين فحرام، والفاعل والراضي به آثمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن

(2)

. وذكر الصدر الشهيد: أنه لا يكفر بهذا السجود؛ لأنه يريد التحية

(3)

.

وقال السرخسي: السجود لغير الله على وجه التعظيم كفر

(4)

.

وفي "التتمة": "إذا سجد للسلاطين للتحية لا يكفر"

(5)

. فيفهم من هذا القيد، أنه إذا سجد للتعظيم يكفر.

= كان المقبل هو المبتديء بذلك.

تبيين الحقائق 6/ 25، حاشية رد المحتار 6/ 383، البحر الرائق 8/ 198، الدر المختار 6/ 383، الشرح الصغير 2/ 530، الجامع لأبي زيد القيرواني ص 227، روض الطالب 4/ 186، مغني المحتاج 4/ 216، منظومة الآداب لابن عبد القوي 1/ 332، غذاء الألباب 1/ 332.

(1)

تبيين الحقائق 6/ 25، البحر الرائق 8/ 198، الدر المختار 6/ 383، حاشية رد المحتار 6/ 383.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 25، البحر الرائق 8/ 198، الدر المختار 6/ 383، حاشية رد المحتار 6/ 383.

(3)

الواقعات للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة 129/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الوطنية بتونس، تحت رقم 202 ونصه: أصحاب السلطان إذا قبل بين أيديهم رجل الأرض تعظيمًا له، لا يكفر، يريدها التحية، لا العبادة.

(4)

تبيين الحقائق 6/ 25، البحر الرائق 8/ 198.

(5)

حاشية رد المحتار 6/ 383، البحر الرائق 8/ 198.

ص: 157