المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يحرم أكله وما يحل] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

‌فصل

ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع،

‌منحة السلوك

فصل

[ما يحرم أكله وما يحل]

هذا الفصل في بيان ما يحل أكله، وما يحرم، وما يكره، وما لا يكره.

قوله: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع

(1)

.

(1)

وعند المالكية: السباع كالأسد، والذئب، والفهد، والنمر، والكلب، والدب مكروهة.

وقيل: محرمة. وقيل: تحرم العادية منها، ولا تحرم غير العادية، كالثعلب، والهر. ولا خلاف عندهم في جواز أكل الضب، والطير مباح ذو المخلب وغيره. وقيل: يحرم ذو المخلب، كالبازي، والصقر، والعقاب، والنسر. ويكره الخطاف، وقيل: يجوز.

والحيوان البحري، أنواع: فالسمك حلال، وما له شبه حلال في البر، وما لا شبه له في البر فهو حلال، وما له شبه حرام، كخنزير الماء، وكلبه، فيؤكل. وقيل: يكره. وقيل: يحرم. وما تطول حياته في البر يؤكل، كالضفدع. والحيوانات المستقذرة كالحشرات، وهوام الأرض. قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز.

وعند الشافعية: يحرم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير. ويحل أكل الضبع، والثعلب، واليربوع، وبقر الوحش وحماره، والظبي، والضب، والأرنب، والخيل، وفنك. ويحرم البغل، والحمار الأهلي، والأسد، والنمر، والذئب، والدب، والفيل، والقرد، والباز، والشاهين، والصقر، والنسر، والعقاب، وابن آوى، وهر وحش. ويحرم ما ندب قتله، كحية، وعقرب، وغراب أبقع، وحدأة، وفأرة، وكل سبع ضار. وكذا رخمة، وبغاثة. والأصح حل غراب زرع، وتحريم ببغاء، وطاوس. وتحل نعامة، وكركي، وبط، وأوز، ودجاج، وما على شكل عصفور، وإن اختلف لونه، ونوعه، كعندليب، وصعوة، وزرزور لا خطاف، ونمل، ونحل، وذباب، وحشرات كخنفساء ودود. وكذا ما تولد من مأكول وغيره، وما لا نص فيه، إن استطابه أهل اليسار، والطباع السليمة من العرب، في حال الرفاهية يحل.

وعند الحنابلة: حيوانات البر مباحة. إلا الحمر الإنسية، وما له ناب يفترس به، غير الضبع، كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، وابن عرس، والسنور، والنمس، والقرد، وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب، =

ص: 56

وذي مخلَب من الطير،

‌منحة السلوك

لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم، وأبو داود، وجماعة آخرون

(1)

.

= والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق، والغراب الأبقع، والغداف، والغراب الأسود الكبير، وما يستخبثه العرب ذوو اليسار، كالضفدع، والفأرة، والحية، والحشرات كلها، والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره، كالبغل. وما عدا ذلك فحلال، كالخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والوحش من الحمر، والبقر، والضباء، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحش. ويباح حيوان البحر كله، إلا الضفدع، والتمساح، والحية.

الكتاب 3/ 229، بداية المبتدي 4/ 339، الهداية 4/ 399، القوانين الفقهية ص 115، الذخيرة 4/ 99، المنهاج 4/ 414، زاد المحتاج 4/ 414، زاد المستقنع ص 476، الروض المربع ص 476.

(1)

أخرجه مسلم 3/ 1534 كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير رقم 1934، وأبو داود 3/ 355 برقم 3803 كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع.

ورواه أيضًا النسائي 7/ 206 كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج رقم 4348، وأحمد 1/ 339، والدارمي 1/ 515 كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع رقم 1916، وابن الجارود في المنتقى ص 224 باب ما جاء في الأطعمة رقم 892، والبيهقي 9/ 315 كتاب الضحايا، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، وابن أبي شيبة 4/ 258 كتاب الصيد، باب ما ينهى عن أكله من الطير والسباع رقم 19870، وابن حبان 12/ 85 كتاب الأطعمة، باب ذكر الزجر عن أكل كل ذي مخلب وناب من الطير والسباع رقم 5280، والطبراني في الكبير 12994، والخطيب في التاريخ 7/ 287، وأبو نعيم في الحلية 4/ 95 من حديث القاضي أبي أحمد، والبغوي في شرح السنة 2795، وابن ماجه 2/ 1077 كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع رقم 3234، وأبو يعلى 4/ 303 رقم 2414، وعبد الرزاق 4/ 520 كتاب المناسك، باب كل ذي ناب من =

ص: 57

ويحرم الضَّبع، والثعلب، واليربوع، وابن عرسٍ،

‌منحة السلوك

والسباع: جمع سبع، وهو كل مختطف، منتهب، جارح، قاتلٍ عادٍ عادة

(1)

.

والمراد بذي مخلب: ما له مخلب هو سلاح، وهو مفعل من الخلب، وهو مزق الجلد

(2)

.

قوله: ويحرم الضبع والثعلب

(3)

إلى آخره.

أما الضبع، والثعلب؛ فلأنهما سبع

(4)

. والشافعي أباحهما

(5)

.

وأما اليربوع، وابن عرس؛ فلأنهما من سباع الهوام

(6)

(7)

.

= السباع رقم 8707، والطيالسي في المسند ص 359 رقم 2745، والدارقطني 3/ 68 كتاب البيوع رقم 260، والحاكم 2/ 137 كتاب قسم الفيء.

(1)

لسان العرب 8/ 147 مادة سبع، القاموس المحيط 2/ 512 مادة س ب ع، المصباح المنير 1/ 264 مادة سبُع.

(2)

والمخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.

القاموس المحيط 2/ ج 87 مادة خ ل ب، مختار الصحاح ص 77 مادة خ ل ب، المصباح المنير 1/ 177 مادة خَلَبَة، لسان العرب 1/ 363 مادة خلب.

(3)

كنز الدقائق 5/ 295، العناية 9/ 500، تبيين الحقائق 5/ 295.

(4)

الهداية 4/ 399، تبيين الحقائق 5/ 295.

(5)

وعند المالكية: يكره أكلهما.

وعند الحنابلة: الضبع مباح، أما الثعلب فيحرم أكله.

سراج السالك، شرح أسهل المسالك 2/ 262، القوانين ص 115، جواهر الإكليل 1/ 218، المعونة 2/ 701، التفريع 1/ 406، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي 2/ 300، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 235، النجم الوهاج في شرح المنهاج "مخطوط" جـ 4 لوحة 13/ أالنسخة الأصلية لدى مركز الملك فيصل، برقم 796، الروض المربع ص 476، غاية المنتهى 6/ 310، هداية الراغب ص 415.

(6)

تحفة الفقهاء 3/ 65، المبسوط 11/ 255.

(7)

الهوام: ما كان من خشاش الأرض نحو العقارب، وغيرها. وقيل: الأسد. =

ص: 58

والرخمة، والبغاثُ، والغدافُ، والحدأة، والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف. ويحل غراب الزرع،

‌منحة السلوك

وأما الرخمة

(1)

، والبغاث

(2)

، والغداف، والحدأة

(3)

؛ فلأنها تأكل الجيف، وكذلك الغراب الأبقع، الذي يأكل الجيف

(4)

.

قوله: ويحل غراب الزرع

(5)

.

لأنه يأكل الحب، وليس من سباع الطير، ولا من الخبائث

(6)

، وكذلك الزرزور

(7)

(8)

.

= لسان العرب 12/ 621 مادة همم، القاموس المحيط 4/ 547 مادة هـ وم.

(1)

الرخمة -بالتحريك-: طائر أبقع، يشبه النسر في الخلقة، غزير الريش، له منقار طويل، قليل التقوس، وأكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق.

حياة الحيوان للدميري 1/ 510، المعجم الوسيط 1/ 336 مادة الرخم.

(2)

البغاث -بفتح الباء الموحدة، وكسرها، وضمها، ثلاث لغات، وبالغين المعجمة-: طائر أغبر دون الرخمة، بطيء الطيران. وهو من شرار الطير. وما لا يصيد منها.

حياة الحيوان للدميري 1/ 199، المعجم الوسيط 1/ 64 مادة البغاث.

(3)

الغداف -بضم الغين المعجمة، وتخفيف الدال المهملة-: جمعه غدفان، وهو الغراب الضخم، وهو غراب القيظ، وربما سموا النسر الكثير الريش، غدافًا.

حياة الحيوان للدميري 2/ 235، المعجم الوسيط 2/ 645 مادة الغداف.

(4)

الكتاب 3/ 299، كنز الدقائق 5/ 295، تبيين الحقائق 5/ 295، الهداية 4/ 399.

(5)

وهو الذي يسمى الزاغ من أنواع الغِربان، يقال له: الغراب الزرعي، وغراب الزيتون، لأنه يأكله، وهو صغير نحو الحمامة، أسود، برأسه غبرة وميل إلى البياض، ولا يأكل الجيف.

حياة الحيوان للدميري 1/ 529، المعجم الوسيط 1/ 407 مادة الزاغ.

(6)

وكذا عند الحنابلة: يحل غراب الزرع.

تحفة الفقهاء 3/ 65، تبيين الحقائق 5/ 95، الكتاب 3/ 229، كنز الدقائق 3/ 295 المقنع 4/ 167، نيل المآرب 2/ 401.

(7)

كنز الدقائق 5/ 295، بدائع الصنائع 5/ 36، تبيين الحقائق 5/ 295.

(8)

الزرزور -بضم الزاي-: طائر من نوع العصفور؛ سمي بذلك لزرزرته، أي: تصويته، =

ص: 59

والعقعق، واللقلق. ويحرم الضب، والقنفذ، والسلحفاة، والزنبور، والحشرات كلَّها،

‌منحة السلوك

وأما العقعق، واللقلق

(1)

(2)

؛ فلأنهما كالدجاج في خلط علفها

(3)

.

وعن أبي يوسف: أنه كره العقعق، لأن غالب مأكوله الجيف

(4)

. والأوَّل أصح.

قال في "النهاية": ذكر في بعض المواضع أن الخفاش

(5)

يؤكل، وذكر في بعضها أنه لا يؤكل؛ لأنه ذو ناب

(6)

.

قوله: ويحرم الضب، والقنفذ، والسلحفاة، والزنبور، والحشرات كلها.

لأنها من الخبائث

(7)

. والشافعي جوَّز أكل الضب، والقنفذ

(8)

.

= له منقار طويل، ذو قاعدة عريضة، وجناحاه طويلان مذبَّبان.

حياة الحيوان للدميري 2/ 7، المعجم الوسيط 1/ 392 ماد الزرزور.

(1)

اللقلق: وهو طائر طويل العنق والساقين والمنقار، يأكل الحيات، وصوته اللقلقة. ويوصف بالفطنة، والذكاء.

حياة الحيوان للدميري 2/ 433، المعجم الوسيط 2/ 835 مادة اللقلق.

(2)

وعند الشافعية: يحرم اللقلق.

الهداية 4/ 400، تبيين الحقائق 5/ 295، قليوبي 4/ 260، روضة الطالبين 3/ 273.

(3)

الهداية 4/ 400، تبيين الحقائق 5/ 295.

(4)

تبيين الحقائق 5/ 295.

(5)

الخفاش -بضم الخاء وتشديد الفاء-: حيوان ثديي، قادر على الطيران في الليل.

حياة الحيوان للدميري 1/ 414، معجم الوسيط 1/ 646 مادة الخُفاش.

(6)

تبيين الحقائق 5/ 295.

(7)

الهداية 4/ 400، تبيين الحقائق 5/ 295، بداية المبتدي 4/ 400، كنز الدقائق 5/ 295.

(8)

وكذا عند المالكية.

وعند الحنابلة: يباح أكل الضب، ويحرم أكل القنفذ؛ لأنه مما تستخبه العرب. =

ص: 60

إلا الجراد، ولو مات حتف أنفه. ولحم الفرس حرام مطلقًا.

‌منحة السلوك

قوله: إلا الجراد.

فإنه مستثنى من الحشرات

(1)

؛ قوله صلى الله عليه وسلم: "أُحلَّت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك، والجراد، وأما الدمان: فالكبد، والطحال"

(2)

.

قوله: ولو مات.

أي: الجراد حتف أنفه؛ لأن الذكاة ليست بشرط فيه

(3)

.

وعن مالك: لا بد من قطف رأسه

(4)

.

قوله: ولحم الفرس حرام مطلقًا.

= جواهر الإكليل 1/ 217، سراج السالك، شرح أسهل المسالك 2/ 260، مغني المحتاج 4/ 303، نهاية المحتاج 8/ 152، الروض المربع ص 477، المحرر 2/ 189.

(1)

الكتاب 3/ 231، تحفة الفقهاء 3/ 64، الهداية 4/ 400، تبيين الحقائق 5/ 295.

(2)

رواه الشافعي "المسند" 2/ 173 كتاب الصيد والذبائح رقم 607، ورواه أحمد 2/ 97 في مسند ابن عمر، وابن ماجه 3314 كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال 2/ 1102، وابن حبان في كتاب المجروحين 2/ 58 في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والدارقطني 4/ 271 باب الصيد والذبائح والأطعمة رقم 25، وعبد ابن حميد في المنتخب برقم 820، وابن عدي في الكامل 35، 1/ 388 في ترجمة أسامة بن زيد بن أسلم، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 254 كتاب الطهارة باب الحوت يموت في الماء والجراد.

من طريق عبد الرحمن وأسامة وعبد الله أبناء زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر.

قال البيهقي في السنن 1/ 254: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء.

وقال ابن حجر في الدراية 2/ 212: وإسناده ضعيف.

(3)

وكذا عند الشافعية، والحنابلة.

كنز الدقائق 5/ 295، بدائع الصنائع 5/ 36، الكتاب 3/ 231، تبيين الحقائق 5/ 295، منهج الطلاب 5/ 269، فتح الوهاب 5/ 269، مختصر الخرقي ص 134، العمدة ص 93.

(4)

جواهر الإكليل 1/ 216، الشرح الكبير للدردير 2/ 114.

ص: 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

هذا عند أبي حنيفة

(1)

. وقالا: مباح

(2)

، وهو قول: الشافعي

(3)

.

ولحمه طاهر بالاتفاق، ولكن الحرمة عند أبي حنيفة؛ لكرامته؛ لأنها آلة الجهاد، وفي أكله تقليله

(4)

(5)

. وكذا لبنه يكره عنده كلحمه،

(1)

وعند المالكية.

الكتاب 3/ 230، العناية 9/ 501، مختصر خليل ص 99، أقرب المسالك ص 59.

(2)

الهداية 4/ 400، العناية 9/ 501.

(3)

وأحمد.

تحرير تنقيح اللباب 2/ 455، تحفة الطلاب 2/ 456، هداية الراغب ص 416، دليل الطالب 2/ 413، المحرر 2/ 189.

(4)

الهداية 4/ 400، العناية 9/ 501، الكتاب 3/ 230.

(5)

اختلف العلماء في حكم أكل لحم الخيل على ثلاثة أقوال:

1 -

القول الأول: ويقضي بإباحة لحوم الخيل.

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق، وهو قول: عند المالكية، وهو مروي عن ابن الزبير، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، والأسود بن يزيد، وحماد بن زيد، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور، وسعيد بن جبير (أ).

القول الثاني: ويقضي بحرمة أكل لحوم الخيل. وبه قال: أبو حنيفة، وهو المذهب المعتمد عند المالكية (ب). =

_________

(أ) المختار 5/ 14، تحفة الفقهاء 3/ 64، بدائع الصنائع 5/ 38، المبسوط 11/ 233، الاختيار 5/ 14، الهداية 4/ 400، الشرح الكبير للدردير 2/ 117، الذخيرة 4/ 101، الخرشي على خليل 3/ 30، مواهب الجليل 3/ 235، الوجيز 2/ 115، الحاوي الكبير 15/ 142، مغني المحتاج 4/ 298، شرح المحلي على المنهاج 4/ 257، الإقناع للحجاوي 6/ 192، منتهى الإرادات 3/ 398، كشاف القناع 6/ 192، المغني 11/ 70، الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 80.

(ب) الاختيار 5/ 14، المبسوط 11/ 233، رؤوس المسائل ص 517، بدائع الصنائع 5/ 38، تحفة الفقهاء 3/ 64، الهداية 4/ 400 الكافي لابن عبد البر ص 187، جواهر الإكليل 1/ 218، =

ص: 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= القول الثالث: ويقضي بكراهة أكل لحوم الخيل. وبه قال: الأوزاعي، وأبو عبيد، وهو قول: عند المالكية (أ).

الأدلة:

- أدلة القول الأول:

استدل أهل هذا القول بأدلة منها:

1 -

ما رواه: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه (ب).

2 -

واستدلوا: بما روته أسماء رضي الله عنها قالت: "نحرنا فرسًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، ونحن بالمدينة" متفق عليه (جـ).

3 -

أنه حيوان، طاهر، مستطاب، ليس بذي ناب، ولا مخلب فيحل، كبهيمة الأنعام (د).

4 -

أنه داخل في عموم الآيات، والأخبار المبيحة (هـ).

- أدلة القول الثاني:

1 -

استدلوا: بقول الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8]. =

_________

= الشرح الكبير للدردير 2/ 117، المعونة 2/ 702، التفريع 1/ 406، الذخيرة 4/ 101، الخرشي على خليل 3/ 30، مواهب الجليل 3/ 235.

(أ) الذخيرة 4/ 101، مواهب الجليل 3/ 235، التاج والإكليل 3/ 235، المعونة 2/ 702، الكافي لابن عبد البر ص 187، الخرشي على خليل 3/ 30، الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 70، المغني 11/ 70.

(ب) رواه البخاري 5/ 2101، كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل رقم 5201، ومسلم 3/ 1541، كتاب الصيد والذبائح باب في أكل لحوم الخيل رقم 1941.

(جـ) رواه البخاري 5/ 2101، كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل رقم 5200، ومسلم 3/ 1541 كتاب الصيد والذبائح باب في أكل لحوم الخيل رقم 1942.

(د) الحاوي الكبير 15/ 143، المغني 11/ 71، الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 71.

(هـ) الحاوي الكبير 15/ 142، المغني 11/ 71، الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 81.

ص: 63

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وجه الاستدلال من الآية:

قالوا: إن الله ذكر الخيل مع البغال، والحمير، وبين منفعتها للركوب، والزينة، فلو كان مأكولًا لبين منفعة الأكل، فلما ضم إلى الخيل ما حرم أكله من الحمير، والبغال، وسكت عن إباحة لحم الخيل، دل على حرمة أكل لحمه، كالبغال، والحمير المذكورين معه في الآية (أ).

2 -

وما رواه خالد بن الوليد قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير"(ب).

3 -

أنه ذو حافر أهلي، فيحرم أكله كالحمار (جـ).

4 -

أنه آلة إرهاب العدو، فلا يؤكل؛ احترامًا له، ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة كالآدميين، وفي إباحته تقليل آلة الجهاد (د).

- أدلة القول الثالث:

استدلوا بأدلة القول الثاني: الذي يرى تحريم أكل لحوم الخيل، إلا أنهم قالوا: إن النهي الوارد في النصوص، إنما هو للتنزيه، لا للتحريم؛ للشبهة في إباحته (هـ).

ومن عرض الأقوال، والأدلة تبين لنا: أن سبب اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: هو معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ

} [النحل: 8] لحديث جابر، ومعارضة قياس الفرس على البغل، والحمار له (و).

والراجح: هو القول الأول؛ لورود النصوص بإباحتها؛ ولأن الأصل في اللحوم الحل، =

_________

(أ) المبسوط 11/ 234، الاختيار 5/ 14، بدائع الصنائع 5/ 38، المعونة 2/ 702، الذخيرة 4/ 101.

(ب) رواه أبو داود 3/ 352 وابن ماجه 2/ 1066، والدارقطني 4/ 287 من طريق بقية، عن ثور ابن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

".

(جـ) المبسوط 11/ 234، بدائع الصنائع 5/ 38، المعونة 2/ 702.

(د) المبسوط 11/ 234، بدائع الصنائع 5/ 38، المعونة 2/ 703.

(هـ) المعونة 2/ 702، الذخيرة 4/ 101، بداية المجتهد 1/ 469.

(و) بداية المجتهد 1/ 469.

ص: 64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كما قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

} [الأنعام: 145]، ولم يذكر الخيل من ضمن المحرمات في الكتاب، بل ورد الإذن فيها صريحًا بالسنة.

قال ابن رشد: إباحة لحم الخيل، نص في حديث جابر، فلا ينبغي أن يعارض بقياس، ولا بدليل خطاب (أ).

وقال ابن القيم: والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما (ب).

وللرد على أدلة المخالفين:

نقول: أما الآية: فالجواب عن الاستدلال بها من أوجه:

الوجه الأول: أن تعيين بعض منافعها من الركوب، والزينة بالذكر لا يدل على نفي الزائد عليهما، وإنما خصهما بالذكر، لأنهما معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

} [المائدة: 3] وخص لحم الخنزير بالذكر؛ لأنه معظم مقصوده وقد أجمعوا على تحريم شحمه، ودمه.

الوجه الثاني: ليس جمعه في الآية بين الخيل، والحمير والبغال، موجبًا للتساوي في التحريم، كما لم يتساويا في السهم من المغنم (جـ).

قال ابن القيم: "واقترانه بالبغال، والحمير في القرآن، لا يدل على أن حكم لحمه، حكم لحومها بوجه من الوجوه

والله يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة، وبين المختلفات، وبين المتضادات" (د). اهـ.

الوجه الثالث: كما أن الاستدلال بقوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8] على التحريم، حيث لم يذكر الأكل، مع أنه في سياق الامتنان، مردود، فإن الآية مكية بالاتفاق، ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع من الهجرة بالاتفاق، فدل على أنه لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة رضي الله عنهم في الآية تحريمًا للحمر، ولا لغيرها، فإنها لو =

_________

(أ) بداية المجتهد 1/ 470.

(ب) زاد المعاد 4/ 375.

(جـ) الحاوي الكبير 15/ 143.

(د) زاد المعاد 4/ 375.

ص: 65

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= دلت على تحريم الخيل دلت على تحريم الحمر، وهم لم يمنعوا منها، بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت (أ).

والجواب عن الحديث: نقول: إنه حديث ضعيف. ففي سنده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء، وفيه صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، وهو لين الحديث.

قال ابن القيم: ولا يثبت عنه -أي: عن الرسول صلى الله عليه وسلم- حديث المقدام بن معدي كرب (ب).

وقال الدارقطني: وهذا حديث ضعيف (جـ). وقال الإمام أحمد: لا ندع أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر (د).

وعلى ضعفه، فقد رأى بعض العلماء، كأبي داوود السجستاني أنه منسوخ (هـ).

وأما الجواب عن القياسين:

نقول: إن هذا قياس مع وجود نص صحيح، صريح، ولا قياس مع النص.

وأيضًا: قياسهم قياس مع الفارق فليست العلة في تحريم الحيوانات، أو تحليلها هي مشابهة بعضها لبعض في الخلق، وقياسهم منقوض أيضًا بالإسهام للخيل من المغنم دون البغل والحمار، كما أن الخيل حيوان طاهر، مستطاب لحمه، وليس الحمار كذلك، وكونه آلة إرهاب للعدو، ليس ذلك علة في تحريمه، وليس في أكلها إهانة لها ولا تقليل من نسلها، ولا يلزم من قولنا: بإباحتها إلزام كل البشر بأكلها حتى يقال إن ذلك يقلل من عددها، بل من أكلها لا نقول إن أكله لها حرام، بل هو مباح إن شاء أن يأكلها فليأكلها، وإن شاء تركها فله ذلك (و).

ومن خلال هذه المناقشة، تبين لنا رجحان القول الأول: القاضي بإباحة لحوم الخيل.

_________

(أ) مغني المحتاج 4/ 299.

(ب) زاد المعاد 4/ 375.

(جـ) سنن الدارقطني 4/ 287.

(د) المغني 11/ 71، الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 81.

(هـ) سنن أبي داود 3/ 352.

(و) الحاوي الكبير 15/ 143، مغني المحتاج 4/ 299.

ص: 66

وبقر الوحش، وحمر الوحش، وغنم الجبل، حلال.

‌منحة السلوك

ذكره قاضي خان

(1)

، وفي "شرح الكنز": ولبن الرمكة

(2)

حلال بالإجماع

(3)

.

قوله: وبقر الوحش، وحمر الوحش، وغنم الجبل، حلال.

لأنها من الطيبات

(4)

. وأما الحمر الأهلية: فهي حرام

(5)

؛ لما روي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد

(6)

. ولو كانت أمها فرسًا كان على الخلاف في لحم الخيل.

(1)

في فتاواه 3/ 358: "وتمامه: ويكره لحم الخيل في قول: أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافًا لصاحبيه رحمهما الله تعالى، واختلف المشايخ في تفسير الكراهية في قول: أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الصحيح: أنه أراد به التحريم، ولبنه كلحمه" اهـ.

(2)

الرمكة -بالتحريك-: الأنثى من البراذين التي تتخذ للنسل.

حياة الحيوان للدميري 1/ 528، المعجم الوسيط 1/ 373 مادة الرمكة، لسان العرب 10/ 434 مادة رمك.

(3)

جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيعلي 6/ 47: وعن أبي حنيفة: المتخذ من لبن الرماك، لا يحل اعتبارًا بلحمه؛ إذ هو متولد منه. والأصح: أنه يحل عنده على ما ذكره صاحب الهداية، لأن كراهية لحمه لاحترامه، أو لئلا يؤدي إلى قطع مادة الجهاد، فلا يتعدى إلى لبنه.

(4)

بدائع الصنائع 5/ 39، تحفة الفقهاء 6/ 65.

(5)

وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

بداية المبتدي 4/ 45، العناية 9/ 501، الهداية 4/ 400، جواهر الإكليل 1/ 218، الكافي لابن عبد البر ص 186، عمدة الطالب ص 415، مطالب أولي النهى 6/ 309.

(6)

البخاري 5/ 2102، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية رقم 5206، ومسلم 3/ 1538 كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية رقم 1936، وأحمد 4/ 195.

ص: 67