الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الكفر كله ملة واحدة، فيرث الكفار كلهم بعضهم من بعض، بالنسب، والنكاح، والولاء، إلا أن تختلف دارهم كما مرَّ.
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام توارث الكفار، والمرتدين.
[الكفار في التوارث]
قوله: الكفر كله ملة واحدة، فيرث الكفار كلهم بعضهم من بعض
(1)
، حتى اليهود من اليهود، والنصارى من النصارى، والمجوس من المجوس، بالنسب، والنكاح، والولاء، لأنهم يحتاجون إليه، إلا أن تختلف دارهم
(2)
كما مرَّ في فصل الحجب. والمانع: هو الاختلاف حكمًا، حتى لا تختلف الحقيقة بدونه، حتى لا يجري الإرث بين المستأمن والذميّ في دارنا، ولا في دار الحرب. ويجري بين المستأمن وبين من هو في داره؛ لأن المستأمن إذا دخل إلينا، أو إليهم كان من أهل داره حكمًا. وإن كان في غيرها حقيقةً
(3)
.
(1)
وإليه ذهب الشافعية، وبه قال: حماد، وابن شبرمة، وداود، ورواية عن أحمد.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضًا، وهو قول: شريح، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، والضحاك، والحكم، والثوري، والليث، وشريك، ومغيرة، والضبي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ووكيع، والزهري، وربيعة، وإسحاق.
وقال في المغني 7/ 169: وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى اهـ -أي: القول الثاني-.
أما إن كان دينهم واحدًا فقد قال ابن قدامة في المغني 7/ 169: فأما الكفار فيتوارثون إذا كان دينهم واحدًا لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا اهـ.
تبيين الحقائق 6/ 240، الكتاب 4/ 197، المبسوط 30/ 31، القوانين ص 259، جواهر الإكليل 2/ 338، نهاية المحتاج 6/ 28، روض الطالب 3/ 15، هداية الراغب ص 341، المغني 7/ 168، الإقناع للحجاوي 6/ 477.
(2)
تبيين الحقائق 6/ 240، المبسوط 30/ 31.
(3)
تبيين الحقائق 6/ 240، المبسوط 30/ 33.