الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السدس تكملةً للثلثين. والأخت لأم كالأخ لأمٍ، ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء.
والزوجة لها الربع عند عدم الولد وولد الابن، واحدةً كانت، أو أكثر. والثمن مع أحدهم.
منحة السلوك
السدس تكلمةً للثلثين ويسقطن بالأختين لأبٍ وأمٍ، إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن لما بينا
(1)
.
قوله: والأخت لأم، كالأخ لأم، ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء، حتى يكون للواحدة السدس، وللأكثر الثلث
(2)
؛ لما بينا عند قوله: "والأخ لأم له السدس"
(3)
.
قوله: والزوجة لها الربع، عند عدم الولد وولد الابن، واحدة كانت أو أكثر
(4)
.
[نصيب الزوجة]
لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النِّسَاء: 12].
قوله: والثمن. أي: للزوجة الثمن، مع أحد الولد، أو ولد الابن
(5)
؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النِّسَاء: 12].
(1)
مختصر الطحاوي ص 145، الكتاب 4/ 192، كنز الدقائق 6/ 236، كشف الحقائق 2/ 342، التلقين ص 170، أسهل المسالك ص 266.
(2)
الاختيار 5/ 92، الكتاب 4/ 191، الشرح الصغير 2/ 481، بلغة السالك 2/ 481.
(3)
في 4/ 201.
(4)
كنز الدقائق 6/ 233، الاختيار 5/ 92، بداية المبتدي ونهاية المنتهي ص 24، تنوير الأبصار 6/ 769.
(5)
بداية المبتدي ونهاية المنتهي ص 26، مختصر الطحاوي ص 143، كنز الدقائق 6/ 233، الدر المختار 6/ 769، الخرشي على خليل 8/ 200، حاشية العدوي 8/ 200، عمدة السالك ص 364، أنوار المسالك ص 364، التسهيل ص 138، نيل المآرب 2/ 58.