الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن تحركت حلَّت، ولو خرجَ الدم ولم تتحرك لا يحل.
ولو أصاب السهم ظِلف الصيد، أو قَرنه، حَلَّ إن أدماهُ. ولو رمى صيدًا فقطع عُضوَهُ، أو أقل من نِصفِ رأسه، حَلَّ الصيدُ لا المقطوعُ.
منحة السلوك
المسفوح شرط
(1)
.
وقيل: إن تحركت حلت، ولو خرج الدم ولم تتحرك لا يحل. هذا قول: محمد بن مقاتل؛ لأن الدم لا يتجمد عند موته، فيجوز خروج الدم بعد الموت.
[إصابة أعضاء الصيد]
قوله: ولو أصاب السهم ظلف الصيد، أو قرنه، حل إن أدماه.
لأن ما هو المقصود وهو تسييل الدم قد حصل. هذا يؤيد قول: من يشترط خروج الدم
(2)
.
قوله: ولو رمى صيدًا فقطع عضوه، أو أقل من نصف رأسه، حل الصيد، لا المقطوع.
أي: لا يحل المقطوع
(3)
؛
(1)
العناية 10/ 131، المبسوط 11/ 255، تبيين الحقائق 6/ 59.
(2)
الهداية 4/ 463، تبيين الحقائق 6/ 59.
(3)
وعند المالكية: إذا قطعت الآلة، أو الجارحة عضوًا من الصيد، لم يجز أكل العضو؛ لأنه ميتة إذا قطع، ويجوز أكل سائره إلا الرأس إذا قطع فيؤكل؛ لأن الرأس ليس بميتة، ولو كان المقطوع النصف فأكثر، جاز أكل الجميع.
وعند الشافعية، والحنابلة: إن رمى صيدًا فأبان بعضه، فإن قطعه قطعتين متساويتين، أو متقاربتين، أو قطع رأسه حل الجميع. فإن أبان منه عضو غير الرأس، ولم يبق فيه حياة مستقرة، وكانت البينونة والموت معًا، أو كان موته بعده بقليل، أكل هو وما أبين منه. وإن كانت حياته مستقرة، فالمبان منه حرام، سواء بقي الحيوان حيًا، أو أدركه أحد فذكاه، أو رماه الصائد بسهم آخر فقتله. وإن بقى العضو متعلقًا بجلده، حل العضو كله؛ لأن العضو لم يبن. وهذا مروي عن عكرمة، والنخعي، وقتادة. =
وإن قطع نصفين، أو قطعه أثلاثًا، والأكثر من مؤخره، أو قطع نِصفَ رأسه، أو أكثره، حلَّ الكل.
منحة السلوك
لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أبين
(1)
من الحي فهو ميت"
(2)
.
قال في الكافي
(3)
: هذا إذا أبان شيئًا، يبقى المبان منه حيًا بدونه عادة، كاليد، والرجل، والفخذ، ويليه مما يلي القوائم، والأقل من نصف الرأس.
قوله: وإن قطع نصفين، أو قطعه أثلاثًا، والأكثر من مؤخره يعني: مما يلي العجز، أو قطع نصف رأسه، أو أكثره، حل الكل. يعني: المبان والمبان منه، إذ لا يتوهم بقاؤه حيًا بعد هذا فكان قتلًا
(4)
.
= بداية المبتدي 4/ 463، الكافي للصدر الشهيد 11/ 253، المبسوط للسرخسي 11/ 253، الهداية 4/ 463، القوانين الفقهية ص 119، الشرح الكبير للدردير 2/ 109، الذخيرة 4/ 183، روضة الطالبين 3/ 242، الحاوي الكبير 15/ 22، الإقناع للحجاوي 1/ 221، الكافي لابن قدامة 1/ 486، المغني 11/ 24.
(1)
أي: فصله منه، وأوضحه.
لسان العرب 13/ 67 مادة بين، القاموس المحيط 1/ 351 مادة ب ي ن، مختار الصحاح ص 29 مادة ب ي ن، المصباح المنير 1/ 70 مادة بان.
(2)
رواه أبو داود 3/ 111/ كتاب الصيد بابٌ في صيد قطع منه قطعة رقم 2858، والترمذي 5/ 185 كتاب الصيد باب ما قطع من الحي فهو ميت رقم 1480، والدارقطني 4/ 292 كتاب الصيد والضحايا رقم 83، والحاكم في المستدرك 4/ 293 كتاب الذبائح. من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.
(3)
الكافي بشرح الوافي، للنسفي المجلد الأخير لوحة 195/ ب. النسخة الأصلية في المكتبة المركزية بجامعة الإمام، تحت رقم 5674/ خ.
(4)
العناية 10/ 131، الهداية 4/ 464، مختصر الطحاوي ص 299، كنز الدقائق 6/ 59، تبيين الحقائق 6/ 59.