المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[إصابة أعضاء الصيد] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[إصابة أعضاء الصيد]

وقيل: إن تحركت حلَّت، ولو خرجَ الدم ولم تتحرك لا يحل.

ولو أصاب السهم ظِلف الصيد، أو قَرنه، حَلَّ إن أدماهُ. ولو رمى صيدًا فقطع عُضوَهُ، أو أقل من نِصفِ رأسه، حَلَّ الصيدُ لا المقطوعُ.

‌منحة السلوك

المسفوح شرط

(1)

.

وقيل: إن تحركت حلت، ولو خرج الدم ولم تتحرك لا يحل. هذا قول: محمد بن مقاتل؛ لأن الدم لا يتجمد عند موته، فيجوز خروج الدم بعد الموت.

[إصابة أعضاء الصيد]

قوله: ولو أصاب السهم ظلف الصيد، أو قرنه، حل إن أدماه.

لأن ما هو المقصود وهو تسييل الدم قد حصل. هذا يؤيد قول: من يشترط خروج الدم

(2)

.

قوله: ولو رمى صيدًا فقطع عضوه، أو أقل من نصف رأسه، حل الصيد، لا المقطوع.

أي: لا يحل المقطوع

(3)

؛

(1)

العناية 10/ 131، المبسوط 11/ 255، تبيين الحقائق 6/ 59.

(2)

الهداية 4/ 463، تبيين الحقائق 6/ 59.

(3)

وعند المالكية: إذا قطعت الآلة، أو الجارحة عضوًا من الصيد، لم يجز أكل العضو؛ لأنه ميتة إذا قطع، ويجوز أكل سائره إلا الرأس إذا قطع فيؤكل؛ لأن الرأس ليس بميتة، ولو كان المقطوع النصف فأكثر، جاز أكل الجميع.

وعند الشافعية، والحنابلة: إن رمى صيدًا فأبان بعضه، فإن قطعه قطعتين متساويتين، أو متقاربتين، أو قطع رأسه حل الجميع. فإن أبان منه عضو غير الرأس، ولم يبق فيه حياة مستقرة، وكانت البينونة والموت معًا، أو كان موته بعده بقليل، أكل هو وما أبين منه. وإن كانت حياته مستقرة، فالمبان منه حرام، سواء بقي الحيوان حيًا، أو أدركه أحد فذكاه، أو رماه الصائد بسهم آخر فقتله. وإن بقى العضو متعلقًا بجلده، حل العضو كله؛ لأن العضو لم يبن. وهذا مروي عن عكرمة، والنخعي، وقتادة. =

ص: 42

وإن قطع نصفين، أو قطعه أثلاثًا، والأكثر من مؤخره، أو قطع نِصفَ رأسه، أو أكثره، حلَّ الكل.

‌منحة السلوك

لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أبين

(1)

من الحي فهو ميت"

(2)

.

قال في الكافي

(3)

: هذا إذا أبان شيئًا، يبقى المبان منه حيًا بدونه عادة، كاليد، والرجل، والفخذ، ويليه مما يلي القوائم، والأقل من نصف الرأس.

قوله: وإن قطع نصفين، أو قطعه أثلاثًا، والأكثر من مؤخره يعني: مما يلي العجز، أو قطع نصف رأسه، أو أكثره، حل الكل. يعني: المبان والمبان منه، إذ لا يتوهم بقاؤه حيًا بعد هذا فكان قتلًا

(4)

.

= بداية المبتدي 4/ 463، الكافي للصدر الشهيد 11/ 253، المبسوط للسرخسي 11/ 253، الهداية 4/ 463، القوانين الفقهية ص 119، الشرح الكبير للدردير 2/ 109، الذخيرة 4/ 183، روضة الطالبين 3/ 242، الحاوي الكبير 15/ 22، الإقناع للحجاوي 1/ 221، الكافي لابن قدامة 1/ 486، المغني 11/ 24.

(1)

أي: فصله منه، وأوضحه.

لسان العرب 13/ 67 مادة بين، القاموس المحيط 1/ 351 مادة ب ي ن، مختار الصحاح ص 29 مادة ب ي ن، المصباح المنير 1/ 70 مادة بان.

(2)

رواه أبو داود 3/ 111/ كتاب الصيد بابٌ في صيد قطع منه قطعة رقم 2858، والترمذي 5/ 185 كتاب الصيد باب ما قطع من الحي فهو ميت رقم 1480، والدارقطني 4/ 292 كتاب الصيد والضحايا رقم 83، والحاكم في المستدرك 4/ 293 كتاب الذبائح. من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.

(3)

الكافي بشرح الوافي، للنسفي المجلد الأخير لوحة 195/ ب. النسخة الأصلية في المكتبة المركزية بجامعة الإمام، تحت رقم 5674/ خ.

(4)

العناية 10/ 131، الهداية 4/ 464، مختصر الطحاوي ص 299، كنز الدقائق 6/ 59، تبيين الحقائق 6/ 59.

ص: 43