الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان الطيرُ مائيًا، ورماه في الماء حَلَّ، إن لم ينغمس بالجراحة فيه.
ولا يحل الصيَّدُ بالبُندقة،
منحة السلوك
قوله: وإن كان الطير مائيًا، ورماه في الماء، حلَّ إن لم ينغمس بالجراحة فيه.
أي: في الماء، وإن انغمست لا يحل؛ لاحتمال الموت به دون الرمي؛ لأن تشرب الجرح الماء سبب لزيادة الألم، فصار كما إذا أصابه السهم
(1)
.
[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]
قوله: ولا يحل الصيد بالبندقة
(2)
.
لما روي أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخذف
(3)
، وقال:"إنها لا تصيد، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد
(4)
. ولأن الجرح لا بد منه، والبندقة لا تجرح
(5)
.
(1)
الهداية 4/ 461، بدائع الصنائع 5/ 58، بداية المبتدي 4/ 461، تبيين الحقائق 6/ 58.
(2)
البُندُقة -بضم الباء والدال-: هي التي يرمى بها. فارسية معربة.
القاموس المحيط 1/ 326 مادة ب ن د ق، لسان العرب 10/ 29 مادة بندق مختار الصحاح ص 27 مادة ب ن د ق، المطلع على أبواب المقنع ص 403، أنيس الفقهاء ص 287.
بداية المبتدي 4/ 462، مختصر الطحاوي ص 298، الهداية 4/ 462.
(3)
الخذف: هو رمي الحصى بين السبابة والإبهام.
تاج العروس 6/ 80 مادة خذف، لسان العرب 9/ 61 مادة خذف، معجم مقاييس اللغة 2/ 165 باب الخاء والذال وما يثلثهما مادة خذف، المغرب ص 141 مادة الخذف، المصباح المنير 1/ 165 مادة خذفت، طلبة الطلبة ص 73.
(4)
البخاري 5/ 2088 كتاب الذبائح، والصيد باب الخذف والبندقة رقم 5162، ومسلم 3/ 1547 كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف رقم 154، وأحمد 4/ 54. من حديث عبد الله بن المغفل:"أنه رأى رجلًا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ عدوًا، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين".
(5)
الهداية 4/ 462، تبيين الحقائق 6/ 29.
وعرض المعراض، والعصا التي لا حَدَّ لها يَجْرح، والحجر الثقيل ولو جَرحَ، ولو كان خفيفًا وفيه حدة حَلَّ.
منحة السلوك
وأما عرض المعراض: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد
(1)
.
والمعراض: سهم طويل، له أربع قذذ دقاق، إذا رُمي به اعترض
(2)
.
والقذذ: جمع قذة، وهي ريش السهم. كذا في مجمل اللغة
(3)
.
وأما العصا التي لا حد لها، فلأنها ثقيلة ثقلًا لا جرحًا، إلا إذا كان لها حدٌّ فبضع بضعًا فيكون كالسيف، والرمح.
وأما الحجر الثقيل: فلأنه يقتله بثقله، فيحرم
(4)
.
قوله: ولو كان. أي: الحجر خفيفًا، وفيه حدة حل؛ لتعين الموت بالجرح
(5)
.
(1)
البخاري 5/ 2087 كتاب الذبائح والصيد، باب ما أصاب المعراض بعرضه رقم 5160، ومسلم 3/ 1529 كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان رقم 1929، وأحمد 4/ 377.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: "قلت يا رسول الله: إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ، وأذكر اسم الله، عليه فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت: وإن قتلت؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها، قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق "بالزاي" فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله".
(2)
تاج العروس 5/ 50 مادة عرض، لسان العرب 7/ 180 مادة عرض، معجم مقاييس اللغة 4/ 276 باب العين والراء وما يثلثهما مادة عرض، المصباح المنير 2/ 403 مادة عرض، طلبة الطلبة ص 208، أنيس الفقهاء ص 287، المطلع على أبواب المقنع ص 385.
(3)
مجمل اللغة ص 573 باب القاف وما بعدها في المضاعف والمطابق مادة قذ.
(4)
مختصر الطحاوي ص 298، الهداية 4/ 463، تبيين الحقائق 6/ 59، المبسوط 11/ 253.
(5)
العناية 10/ 130، المبسوط 11/ 253، الهداية 4/ 462، تبيين الحقائق 6/ 59.