المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[شرط إرث الحمل] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[شرط إرث الحمل]

وإنما يعطى ما وقف له، بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه.

‌منحة السلوك

وأكثر مدة الحمل: سنتان عندنا. وعند الليث بن سعدٍ: ثلاث سنين.

وعند الشافعي: أربع سنين

(1)

. وعند الزهري: سبع سنين.

قوله: وإنما يُعطى ما وُقف له.

[شرط إرث الحمل]

أي: للحمل بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه

(2)

.

والأصل أن الحمل من جملة الورثة إذا كان موجودًا وقت موت المورِّث، وخرج حيًا

(3)

.

وإنما يُعرف كونه موجودًا وقت موت المورِّث إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت المورث، إذا كان النكاح قائمًا وقت الموت. وإن كانت

= وعند الشافعية: لا ضبط لأقصى عدد الحمل.

وعند الحنابلة: يوقف نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا ابنتين إن كان نصيبهما أكثر.

المبسوط 30/ 52، الشرح الكبير للدردير 4/ 487، حاشية الدسوقي 4/ 487، جواهر الإكليل 2/ 339، الفصول في الفرائض ص 273، روضة الطالبين 6/ 39، التسهيل ص 144، الفروع 5/ 31.

(1)

وكذا عند الحنابلة.

وعند المالكية: أكثر مدة الحمل خمسة أعوام في المشهور عندهم، وقيل: أربعة أعوام، وقيل: سبعة أعوام.

القوانين الفقهية ص 157، الكافي لابن عبد البر ص 293، عمدة السالك ص 428، أنوار المسالك ص 428، السراج الوهاج ص 449، الروض المربع ص 423، هداية الراغب ص 383.

(2)

المبسوط 30/ 50.

(3)

المبسوط 30/ 50.

ص: 256

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

في العدة وقت الموت، فإنها إذا ولدت لأقل من سنتين يُعلم أنه كان موجودًا وقت الموت

(1)

.

وعلامة خروجه حيًا: أن يستهل. وهو: أن يسمع منه صوتٌ، أو عطاسٌ، وكذا إذا تحرك شيء من أعضائه

(2)

، وإنما كان كذلك؛ لأن الورثة خلافه

(3)

. وذا إنما يتحقق بالموجود لا بالمعدوم

(4)

. فإن خرج أقل الولد، ثم مات لا يرث. ولو خرج أكثره، ثم مات يرث

(5)

. فإن خرج مستقيمًا: فالمعتبر صدره. أعني: إذا خرج صدره كله

(6)

. وإن خرج منكوسًا: فالمعتبر

(1)

المبسوط 30/ 50.

(2)

وإليه ذهب الشافعية. وهو المذهب عند الحنابلة، وبهذا قال: الثوري، والأوزاعي، وداود.

وذهب المالكية: إلى أنه لا يرث حتى يستهل صارخًا، ولا يقوم غير الصراخ مقامه، كالعطاس، والحركة، ونحوهما وهو مروي عن ابن عباس، والحسن بن علي، وأبي هريرة، وجابر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأبي عبيد، وإسحاق، وهو المشهور عن الإمام أحمد؛ لأن الاستهلال لا يكون إلا من حي، والحركة تكون من غير حي.

وروي عن الإمام أحمد: أن كل صوت يوجد منه ما تعلم به حياته، فهو استهلال، وهو قول: الزهري، والقاسم بن محمد؛ لأنه صوت علمت به حياته، فأشبه الصراخ.

المبسوط 30/ 50، المعونة 3/ 1654، القوانين ص 260، التفريع 2/ 336، مغني المحتاج 3/ 28، أسنى المطالب 3/ 19، الإقناع للحجاوي 4/ 463، شرح منتهى الإرادات 2/ 615، المغني 7/ 199.

(3)

المبسوط 30/ 51.

(4)

المبسوط 30/ 51.

(5)

كنز الدقائق 6/ 241، المبسوط 30/ 51.

(6)

تبيين الحقائق 6/ 241.

ص: 257

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

سرّته. أعني: إذا خرج سُرَّته كلها، ثم مات، فإنه يرث

(1)

. والله أعلم.

(1)

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه إن خرج بعضه حيًا فاستهل، ثم انفصل باقيه ميتًا لم يرث، فلا بد أن ينفصل كله حيًا ليرث.

تبيين الحقائق 6/ 241، المعونة 3/ 1654، القوانين ص 260، التفريع 2/ 336، روض الطالب 3/ 19، مغني المحتاج 3/ 28، كشاف القناع 4/ 463، منتهى الإرادات 2/ 615، المغني 7/ 200، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 136.

ص: 258