الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما يعطى ما وقف له، بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه.
منحة السلوك
وأكثر مدة الحمل: سنتان عندنا. وعند الليث بن سعدٍ: ثلاث سنين.
وعند الشافعي: أربع سنين
(1)
. وعند الزهري: سبع سنين.
قوله: وإنما يُعطى ما وُقف له.
[شرط إرث الحمل]
أي: للحمل بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه
(2)
.
والأصل أن الحمل من جملة الورثة إذا كان موجودًا وقت موت المورِّث، وخرج حيًا
(3)
.
وإنما يُعرف كونه موجودًا وقت موت المورِّث إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت المورث، إذا كان النكاح قائمًا وقت الموت. وإن كانت
= وعند الشافعية: لا ضبط لأقصى عدد الحمل.
وعند الحنابلة: يوقف نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا ابنتين إن كان نصيبهما أكثر.
المبسوط 30/ 52، الشرح الكبير للدردير 4/ 487، حاشية الدسوقي 4/ 487، جواهر الإكليل 2/ 339، الفصول في الفرائض ص 273، روضة الطالبين 6/ 39، التسهيل ص 144، الفروع 5/ 31.
(1)
وكذا عند الحنابلة.
وعند المالكية: أكثر مدة الحمل خمسة أعوام في المشهور عندهم، وقيل: أربعة أعوام، وقيل: سبعة أعوام.
القوانين الفقهية ص 157، الكافي لابن عبد البر ص 293، عمدة السالك ص 428، أنوار المسالك ص 428، السراج الوهاج ص 449، الروض المربع ص 423، هداية الراغب ص 383.
(2)
المبسوط 30/ 50.
(3)
المبسوط 30/ 50.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
في العدة وقت الموت، فإنها إذا ولدت لأقل من سنتين يُعلم أنه كان موجودًا وقت الموت
(1)
.
وعلامة خروجه حيًا: أن يستهل. وهو: أن يسمع منه صوتٌ، أو عطاسٌ، وكذا إذا تحرك شيء من أعضائه
(2)
، وإنما كان كذلك؛ لأن الورثة خلافه
(3)
. وذا إنما يتحقق بالموجود لا بالمعدوم
(4)
. فإن خرج أقل الولد، ثم مات لا يرث. ولو خرج أكثره، ثم مات يرث
(5)
. فإن خرج مستقيمًا: فالمعتبر صدره. أعني: إذا خرج صدره كله
(6)
. وإن خرج منكوسًا: فالمعتبر
(1)
المبسوط 30/ 50.
(2)
وإليه ذهب الشافعية. وهو المذهب عند الحنابلة، وبهذا قال: الثوري، والأوزاعي، وداود.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يرث حتى يستهل صارخًا، ولا يقوم غير الصراخ مقامه، كالعطاس، والحركة، ونحوهما وهو مروي عن ابن عباس، والحسن بن علي، وأبي هريرة، وجابر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأبي عبيد، وإسحاق، وهو المشهور عن الإمام أحمد؛ لأن الاستهلال لا يكون إلا من حي، والحركة تكون من غير حي.
وروي عن الإمام أحمد: أن كل صوت يوجد منه ما تعلم به حياته، فهو استهلال، وهو قول: الزهري، والقاسم بن محمد؛ لأنه صوت علمت به حياته، فأشبه الصراخ.
المبسوط 30/ 50، المعونة 3/ 1654، القوانين ص 260، التفريع 2/ 336، مغني المحتاج 3/ 28، أسنى المطالب 3/ 19، الإقناع للحجاوي 4/ 463، شرح منتهى الإرادات 2/ 615، المغني 7/ 199.
(3)
المبسوط 30/ 51.
(4)
المبسوط 30/ 51.
(5)
كنز الدقائق 6/ 241، المبسوط 30/ 51.
(6)
تبيين الحقائق 6/ 241.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
سرّته. أعني: إذا خرج سُرَّته كلها، ثم مات، فإنه يرث
(1)
. والله أعلم.
(1)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه إن خرج بعضه حيًا فاستهل، ثم انفصل باقيه ميتًا لم يرث، فلا بد أن ينفصل كله حيًا ليرث.
تبيين الحقائق 6/ 241، المعونة 3/ 1654، القوانين ص 260، التفريع 2/ 336، روض الطالب 3/ 19، مغني المحتاج 3/ 28، كشاف القناع 4/ 463، منتهى الإرادات 2/ 615، المغني 7/ 200، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 136.