المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولا يحل من حيوان الماء، إلا أنواع السمك كلها، ‌ ‌منحة السلوك   ‌ ‌[صيد - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ولا يحل من حيوان الماء، إلا أنواع السمك كلها، ‌ ‌منحة السلوك   ‌ ‌[صيد

ولا يحل من حيوان الماء، إلا أنواع السمك كلها،

‌منحة السلوك

[صيد البحر]

قوله: ولا يحل من حيوان الماء، إلا أنواع السمك كلها

(1)

.

مثل الجريث، والمارماهي

(2)

(3)

، لقوله تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وما سوى السمك خبيث.

وقال مالك: يؤكل جميع حيوان الماء

(4)

، واستثنى بعضهم

(5)

الخنزير، والسباع، والكلب، والإنسان

(6)

.

(1)

بداية المبتدي 4/ 400، تحفة الفقهاء 3/ 63، الهداية 4/ 400.

(2)

بدائع الصنائع 5/ 36، الهداية 4/ 401.

(3)

الجريث والمارماهي: نوع من السمك يشبه الثعبان، ويقال له أيضًا: الجريء -بالكسر، والتشديد- ويطلق عليه حية الماء. ويقال له بالفارسية: المارماهي.

حياة الحيوان للدميري 1/ 71، المغرب ص 79 مادة الجريث، لسان العرب 2/ 128 مادة جرث، حياة الحيوان للدميري 2/ 97، طلبة الطلبة ص 211.

(4)

وهو قول: عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد.

التلقين ص 82، بلغة السالك 1/ 323، مغني المحتاج 4/ 298، روضة الطالبين 3/ 274، المغني 11/ 86.

(5)

كأبي علي النجاد، فيرى أن كل ما له شبه في البر، وهو لا يؤكل فإنه لا يؤكل في البحر، وكحية البحر، وفأرته، وعقربه. وهو قول: الليث، إلا في كلب الماء، فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر.

وقال ابن حامد: لا يؤكل التمساح، ولا الكوسج -وهو سمك خرطومه كالمنشار- لأنهما يأكلان الناس.

وقال الأوزاعي: لا بأس بالتمساح لمن اشتهاه.

مغني المحتاج 4/ 298، روضة الطالبين 3/ 274، المغني 11/ 86، الإفصاح 2/ 311، الفروع 6/ 300.

(6)

أي: خنزير الماء، وكلبه، وإنسانه.

المغني 11/ 86.

ص: 68

ولا يحل الطافي منه، وهو الذي مات حتف أنفه.

‌منحة السلوك

وعن الشافعي: أنه أباح ذلك كله

(1)

.

قوله: ولا يحل الطافي منه.

أي: من السمك، وهو الذي مات حتف أنفه

(2)

؛ لقول جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما نضب عنه الماء فكلوه، وما طفى فلا تأكلوه"

(3)

. وهو حجة

(1)

وهو الأصح المنصوص، وقيل عند الشافعية: لا يحل غير السمك، لأنه لا يسمى سمكًا. وقيل: إن أكل مثله في البر حل، وإلا فلا، وما يعيش في بر وبحر، كضفدع، وسرطان، -ويسمى أيضًا عقرب الماء، وكنيته: أبو بحر-، وحية، وسلحفاة، وتمساح، فهو حرام، للسمية في الحية، والعقرب؛ وللاستخباث في غيرهما؛ ولأن التمساح يتقوى بنابه.

وعند الحنابلة: يباح جميع حيوانات البحر، إلا الضفدع، لاستخباثها، والتمساح؛ لأن له ناباً يفترس به، وفي الحية وجهان: أحدهما: يحرم؛ لاستخباثها. والوجه الثاني: يباح لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [سورة المائدة: 96].

تحفة الفقهاء 1/ 63، كنز الدقائق 5/ 296، تبيين الحقائق 5/ 296 مغني المحتاج 4/ 298، روضة الطالبين 3/ 274، حاشية البيجوري 2/ 33 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 238، الروض المربع ص 477، كشاف القناع 6/ 1903، شرح منتهى الإرادات 3/ 399، هداية الراغب ص 416، الفروع 6/ 300، تصحيح الفروع 6/ 300.

(2)

من غير ضرب، ولا غرق، ولا حَرَق.

لسان العرب 9/ 38 مادة حتف، القاموس المحيط 1/ 586 مادة ح ت ف، مختار الصحاح ص 25 مادة ح ت ف، المصباح المنير 1/ 120 مادة الحتف.

(3)

قال في نصب الراية 4/ 202: غريب بهذا اللفظ، وقال ابن حجر في الدراية 2/ 212: لم أجده هكذا.

وقد أخرج أبو داود في السنن 3/ 3/ 358 كتاب الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك رقم 3815، وابن ماجه 2/ 1081 كتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر رقم 3247، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 255 باب من كره أكل الطافي.

من طريق يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر بن =

ص: 69

ويحل ما في بطنِهِ من السمك. ولو قطعه فمات، حلَّ المقطوع والباقي.

‌منحة السلوك

على الشافعي، ومالك، في إباحتهما الطافي

(1)

.

قوله: ويحل ما في بطنه.

أي: في بطن الطافي من السمك؛ لأنه غير طاف، بل مات بآفةٍ، وهو ضيق المكان

(2)

.

قوله: ولو قطعه.

أي: ولو قطع السمك فمات، حلَّ المقطوع والباقي؛ لأن سبب موته معلوم

(3)

.

= عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ألقى البحر، أو جزر عنه، فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه".

قال أبو داود 3/ 358: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقي في السنن الكبرى 9/ 256: يحيى بن سليم الطائفي، كثير الوهم، سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفًا.

(1)

وكذا الإمام أحمد: حيث يرون: أنه حلال، سواء صاده إنسان، أو نبذه البحر، أو جزر الماء عنه، أو حبس في حظيرة حتى مات، أو ذكاه، أو عقره في الماء، أو خارجه، أو طفا على الماء.

التلقين ص 82، بلغة السالك 1/ 323، شرح المحلي 4/ 257، عميرة 4/ 257، مغني المحتاج 4/ 297، الإفصاح 2/ 310، شرح منتهى الإرادات 3/ 404، الإقناع للحجاوي 6/ 604.

(2)

تبيين الحقائق 5/ 297، بدائع الصنائع 5/ 36، تحفة الفقهاء 3/ 64، حاشية الشلبي 5/ 297.

(3)

الهداية 4/ 42، المبسوط 11/ 249.

ص: 70

وفي موته بالحر، والبرد، أو كدرته، روايتان. ولو حَصَرَ سمكًا في أجمةٍ، أو نحوها، فمات؛ لضيق المكان حلَّ. وما انحسر عنه الماء،

‌منحة السلوك

قوله: وفي موته. أي: وفي موت السمك بالحرّ. أي: بحر الماء، أو برده، أو كدرته روايتان.

في رواية: تؤكل؛ لأن لموتها سببًا معلومًا

(1)

.

وفي رواية: لا يؤكل؛ لأن الماء لا يقتل السمك، حارًا كان، أو باردًا، أو منكدرًا

(2)

.

قوله: ولو حصر سمكًا

(3)

في أجمة. وهي: الحظيرة

(4)

، ونحوها، مثل الحوض، والبئر، فمات؛ لضيق المكان حل.

لأنه مات بآفة

(5)

؛ وكذلك إذا مات في الشبكة، وهو لا يقدر على التخليص، وكذلك إذا قتلها شيءٌ من طير الماء

(6)

.

قوله: وما انحسر عنه الماء.

أي: السمك الذي انكشف عنه الماء

(7)

، بأن ذهب الماء وبقي السمك

(1)

بدائع الصنائع 5/ 36، العناية 9/ 504، تحفة الفقهاء 3/ 64، الهداية 4/ 402.

(2)

بدائع الصنائع 5/ 36، العناية 9/ 504، تحفة الفقهاء 3/ 64، الهداية 4/ 402.

(3)

أي: حبسه، وضيق عليه.

لسان العرب 4/ 194 مادة حصر، القاموس المحيط 1/ 652 مادة ح ص ر، مختار الصحاح ص 58 مادة ح ص ر.

(4)

لسان العرب 12/ 8 مادة أجم، القاموس المحيط 1/ 118 مادة أج م، مختار الصحاح ص 2 مادة أج م، المصباح المنير 1/ 6 مادة الأجمة.

(5)

تبيين الحقائق 5/ 297، المبسوط 11/ 249.

(6)

المبسوط 11/ 249.

(7)

مختار الصحاح ص 57 مادة ح س ر، القاموس المحيط 1/ 639 مادة ح س ر، لسان العرب 4/ 188 مادة حسر، المغرب ص 115 مادة حسره.

ص: 71

أو ألقاه إلى الساحل حيًا، فمات يحلُّ. ولو وجد على الأرض سمكةً ميتةً، تحل. ولو وجد نصف سمكة في الماء، لم تحل، إلا إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف، أو نحوه.

‌منحة السلوك

في أرض يابسة، أو ألقاه إلى الساحل حيًا فمات يحل، لأنه مات بآفة

(1)

.

وفي "فتاوى التتمة": إذا انحسرَ عنها الماء، إن كان الرأس وحده خارج الماء يؤكل، وإن كان الرأس في الماء، إن كان ما على الأرض النصف، أو أقلَّ يؤكل، وإن كان أكثر من النصف، لا يؤكل.

قوله: ولو وجد على الأرض سمكة ميتة تحل.

لأنها ماتت بآفة، وهي انفصالها عن الماء

(2)

.

قوله: ولو وجد نصف سمكة في الماء لم تحل؛ لأن سبب موته غير معلوم، حتى إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف، أو نحوه يحل.

لأن سبب موته حينئذ يصير معلومًا

(3)

.

وفي "الجامع الأصغر"

(4)

: إذا وجد السمك ميتًا على وجه الماء، وبطنه من فوق، لم يؤكل، لأنه طاف. وإن كان ظهره من فوق، أكل؛ لأنه ليس بطاف

(5)

.

وفي "المنتقى": عن محمد إذا كانت السمكة استقلت الماء، وماتت، لم تؤكل.

(1)

المبسوط 11/ 49، تبيين الحقائق 5/ 297.

(2)

المبسوط 11/ 249.

(3)

المبسوط 11/ 249.

(4)

في ص "الصغير".

(5)

بدائع الصنائع 5/ 36، تبيين الحقائق 5/ 297.

ص: 72