الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا لو وضع طستًا على سطح، فاجتمع فيه ماء المطر، إن وضعه لذلك فهو له، وإن لم يضعه لذلك فهو لمن أخذه.
ويحرم
أكل التراب
، والطين.
منحة السلوك
ثم النهبة هل هي جائزة؟
فعن محمدٍ: أنها جائزة إذا كان أذن فيها صاحبها. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم "نحر يوم النحر خمسة أبعرةٍ، وقال: من شاء فليقطع"
(1)
.
قوله: وكذا لو وضع طستًا
(2)
على سطح، فاجتمع فيه ماء المطر، إن وضعه لذلك.
أي: لاجتماع ماء المطر فهو له، ولا يجوز لغيره أن يأخذه، وإن لم يضعه لذلك، فهو لمن أخذه؛ لأنه مباح.
[أكل التراب]
قوله: ويحرم أكل التراب، والطين؛ لورود النهي فيه
(3)
، ولأنه يورث
(1)
رواه الإمام أحمد في المسند 4/ 350، وأبو داود 2/ 148 كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ رقم 1765، من طريق ثور، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن نجي، عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم النفر، وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات، أو ست ينحرهن، فطفقن يزدلفن إليه، أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها، قال: كلمة خفيفة لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال؟ قالوا: قال: من شاء اقتطع".
وعبد الله بن نجي قال عنه البخاري وابن عدي: فيه نظر. تهذيب الكمال 16/ 220.
(2)
الطشت، ويقال: الطست -بالسين-: إناء كبير مستدير من نحاس وغيره، يُغسل فيه. وجمعه طسوت وهو معرب.
لسان العرب 6/ 123 مادة طسس، القاموس المحيط 3/ 76 مادة ط س س، المعرب ص 437 مادة الطست، المعجم الوسيط 2/ 557 مادة الطست.
(3)
فقد روى البيهقي في السنن الكبرى 10/ 11 كتاب الضحايا باب ما جاء في أكل الطين =