الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وضربُ الطبل في الحج، والغزو؛ للإعلام، لا للَّهو.
وما يأخذه المغني، والنائحة من غير شرط مباح، ومع شرط حرام.
منحة السلوك
قوله: وضرب الطبل
(1)
في الحج، والغزو؛ للإعلام، لا للهو.
أي: يحل ضرب الطبل في الحج، والغزو؛ لإعلام الرحيل والنزول، ولأنه هيبة للمسلمين على الأعداء. قيد بقوله:"لا للهو" لأن ضرب الطبل وغيره، للهو حرام؛ لأنه معصية
(2)
.
[أجرة المغني والنائحة]
قوله: وما يأخذه المغني، والنائحة من غير شرط مباح.
لأنه حصل برضا صاحبه، فيباح له.
قوله: ومع شرط حرام.
= 4/ 45 كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح رقم 1088، والنسائي 6/ 127 كتاب النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف رقم 3369، والحاكم 2/ 184 كتاب النكاح، والبيهقي 7/ 289 كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول، من طريق عمرو بن رافع، ثنا هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " .... " قال الترمذي 4/ 45: حديث محمد بن حاطب حديث حسن، وقال الحاكم 2/ 184: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير ص 362 رقم 5851.
(1)
الطبل: آلة يشد عليها الجلد ونحوه، ينقر عليه. وأغلب ما يكون بوجهين.
لسان العرب 11/ 398 مادة طبل، القاموس المحيط 3/ 55 مادة ط ب ل، المصباح المنير 2/ 369 مادة الطبل، مختار الصحاح ص 163 مادة ط ب ل، معجم مقاييس اللغة 3/ 440 باب الطاء والباء وما يثلثهما مادة طبل، المعجم الوسيط 2/ 551 مادة الطبل.
(2)
وإليه ذهب الحنابلة، وهو قول مقابل للمشهور عند المالكية، والأصح عند الشافعية.
والقول المشهور عند المالكية، والقول الثاني عند الشافعية: عدم جوازه.
بلغة السالك 1/ 436، حاشية الدسوقي 2/ 339، مغني المحتاج 4/ 429، شرح المحلي على المنهاج 4/ 320، الروض المربع ص 382، هداية الراغب ص 361، الفروع 5/ 311.