الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دفعًا للضرر العام. ويحرم بيع أراضي مكة،
منحة السلوك
المسلمين، ويتعدون تعديًا فاحشًا، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذٍ يسعر دفعًا للضرر العام
(1)
. ولو خاف الإمام الهلاك على أهل مصر، أخذ الطعام من المحتكرين، وفرَّقه، فإذا وجدوا ردوا مثله
(2)
.
[بيع رباع مكة]
قوله: ويحرم بيع أراضي مكة
(3)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها"
(4)
. وهذا عند أبي حنيفة
(5)
(1)
كنز الدقائق 6/ 28، الهداية 4/ 429، تنوير الأبصار 6/ 400، كشف الحقائق 2/ 237، الجوهرة النيرة 2/ 387.
(2)
تبيين الحقائق 6/ 28، الدر المختار 6/ 400، حاشية رد المحتار 6/ 400، البحر الرائق 8/ 202، حاشية الشلبي 6/ 28.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
بداية المبتدي 4/ 430، مختصر الطحاوي ص 436، الهداية 4/ 430، كشف الحقائق 2/ 237، الوقاية 2/ 237، الشرح الكبير للدردير 2/ 189، جواهر الإكليل 1/ 260، الإفصاح 1/ 355، شرح منتهى الإرادات 2/ 144، الروض المربع ص 231.
(4)
رواه الدارقطني 3/ 57 كتاب البيوع رقم 224، ولفظه:"إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها"، والحاكم 2/ 53 كتاب البيوع، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مكة حرام، وحرام بيع رباعها"، قال الدارقطني في سننه 3/ 58: هكذا رواه أبو حنيفة ووهم في موضعين: أحدهما: قوله عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح والثاني: في رفعه، والصحيح موقوف.
ورواه الدارقطني 3/ 58 كتاب البيوع رقم 227، من طريق إسماعيل بن مهاجر وقال عنه - أي: الدارقطني: ضعيف ولم يروه غيره.
(5)
مختصر الطحاوي ص 438، تبيين الحقائق 6/ 21، الهداية 4/ 430، شرح الوقاية 2/ 237.
وإجارتها، ولا يحرم بيع أبنيتها.
منحة السلوك
خلافًا لهما
(1)
. وكذلك يحرم إجارتها
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أكل أجور أرض مكة، فكأنما أكل نارًا"
(3)
.
قوله: ولا يحرم بيع أبنيتها.
(1)
حيث يريان لا بأس ببيع أرضها، وإجارتها، وهو مذهب الشافعي.
وعند الحنابلة: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها.
وسبب الخلاف: من رأى أنها فتحت عنوة لم يجز بيعها، ولا إجارة بيوتها. ومن رأى أنها فتحت صلحًا، رأى جواز بيعها، وإجارتها.
الاختيار 4/ 162، الهداية 4/ 430، البحر الرائق 8/ 203، تبيين الحقائق 6/ 29، شرح المحلي على المنهاج 4/ 425، مغني المحتاج 4/ 236، الروض المربع ص 231، شرح منتهى الإرادات 2/ 144.
(2)
قال أبو البركات سيدي أحمد الدردير في الشرح الكبير 2/ 189: محل عدم أخذ كراء لها، وعدم بيعها، ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة. أما إذا انهدمت، وجدد الناس أبنية، جاز حينئذ أخذ الكراء، والبيع، والأخذ بالشفعة، والإرث، كما هو الآن في مكة، ومصر، وغيرها.
وقال في مغني المحتاج 4/ 236: تنبيه: محل الخلاف بين العلماء في بيع نفس الأرض، أما البناء: فهو مملوك يجوز بيعه، بلا خلاف.
(3)
قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 266: غريب بهذا اللفظ.
وقال ابن حجر في قوله: "فكأنما يأكل نارًا".
وقد روى الدارقطني في السنن 3/ 57 كتاب البيوع والحاكم في المستدرك 2/ 53 كتاب البيوع باب مكة مناخ من حديث أبي حنيفة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو رفعه: "إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها" وقال: "من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل نارًا". وفي رواية الدارقطني "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها". قال الدارقطني: وهم أبو حنيفة في قوله: ابن يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح، وفي رفعه وإنما هو موقوف، وقال الذهبي في التلخيص 2/ 53: عبيد الله لين.