المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بيع رباع مكة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[بيع رباع مكة]

دفعًا للضرر العام. ويحرم بيع أراضي مكة،

‌منحة السلوك

المسلمين، ويتعدون تعديًا فاحشًا، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذٍ يسعر دفعًا للضرر العام

(1)

. ولو خاف الإمام الهلاك على أهل مصر، أخذ الطعام من المحتكرين، وفرَّقه، فإذا وجدوا ردوا مثله

(2)

.

[بيع رباع مكة]

قوله: ويحرم بيع أراضي مكة

(3)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها"

(4)

. وهذا عند أبي حنيفة

(5)

(1)

كنز الدقائق 6/ 28، الهداية 4/ 429، تنوير الأبصار 6/ 400، كشف الحقائق 2/ 237، الجوهرة النيرة 2/ 387.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 28، الدر المختار 6/ 400، حاشية رد المحتار 6/ 400، البحر الرائق 8/ 202، حاشية الشلبي 6/ 28.

(3)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

بداية المبتدي 4/ 430، مختصر الطحاوي ص 436، الهداية 4/ 430، كشف الحقائق 2/ 237، الوقاية 2/ 237، الشرح الكبير للدردير 2/ 189، جواهر الإكليل 1/ 260، الإفصاح 1/ 355، شرح منتهى الإرادات 2/ 144، الروض المربع ص 231.

(4)

رواه الدارقطني 3/ 57 كتاب البيوع رقم 224، ولفظه:"إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها"، والحاكم 2/ 53 كتاب البيوع، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مكة حرام، وحرام بيع رباعها"، قال الدارقطني في سننه 3/ 58: هكذا رواه أبو حنيفة ووهم في موضعين: أحدهما: قوله عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح والثاني: في رفعه، والصحيح موقوف.

ورواه الدارقطني 3/ 58 كتاب البيوع رقم 227، من طريق إسماعيل بن مهاجر وقال عنه - أي: الدارقطني: ضعيف ولم يروه غيره.

(5)

مختصر الطحاوي ص 438، تبيين الحقائق 6/ 21، الهداية 4/ 430، شرح الوقاية 2/ 237.

ص: 162

وإجارتها، ولا يحرم بيع أبنيتها.

‌منحة السلوك

خلافًا لهما

(1)

. وكذلك يحرم إجارتها

(2)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أكل أجور أرض مكة، فكأنما أكل نارًا"

(3)

.

قوله: ولا يحرم بيع أبنيتها.

(1)

حيث يريان لا بأس ببيع أرضها، وإجارتها، وهو مذهب الشافعي.

وعند الحنابلة: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها.

وسبب الخلاف: من رأى أنها فتحت عنوة لم يجز بيعها، ولا إجارة بيوتها. ومن رأى أنها فتحت صلحًا، رأى جواز بيعها، وإجارتها.

الاختيار 4/ 162، الهداية 4/ 430، البحر الرائق 8/ 203، تبيين الحقائق 6/ 29، شرح المحلي على المنهاج 4/ 425، مغني المحتاج 4/ 236، الروض المربع ص 231، شرح منتهى الإرادات 2/ 144.

(2)

قال أبو البركات سيدي أحمد الدردير في الشرح الكبير 2/ 189: محل عدم أخذ كراء لها، وعدم بيعها، ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة. أما إذا انهدمت، وجدد الناس أبنية، جاز حينئذ أخذ الكراء، والبيع، والأخذ بالشفعة، والإرث، كما هو الآن في مكة، ومصر، وغيرها.

وقال في مغني المحتاج 4/ 236: تنبيه: محل الخلاف بين العلماء في بيع نفس الأرض، أما البناء: فهو مملوك يجوز بيعه، بلا خلاف.

(3)

قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 266: غريب بهذا اللفظ.

وقال ابن حجر في قوله: "فكأنما يأكل نارًا".

وقد روى الدارقطني في السنن 3/ 57 كتاب البيوع والحاكم في المستدرك 2/ 53 كتاب البيوع باب مكة مناخ من حديث أبي حنيفة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو رفعه: "إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها" وقال: "من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل نارًا". وفي رواية الدارقطني "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها". قال الدارقطني: وهم أبو حنيفة في قوله: ابن يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح، وفي رفعه وإنما هو موقوف، وقال الذهبي في التلخيص 2/ 53: عبيد الله لين.

ص: 163