الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
حقوقهم، ولا يجوز الرد على ذوي الفروض السببية
(1)
.
وبقول: زيد بن ثابت قال: مالك
(2)
، والشافعي
(3)
.
وبقول: جمهور الصحابة، قال: أصحابنا
(4)
.
ومسائل الرد أربعة أقسام:
[أقسام مسائل الرد]
أحدها: أن يكون في المسألة جنسٌ واحد ممن يُردُّ عليه، عند عدم من لا يرد عليه.
[القسم الأول]
فأصل المسألة من رؤوسهم
(5)
. كما إذا ترك بنتين، أو أختين، أو جدتين. فاجعل المسألة من اثنين؛ لأن رؤوسهن اثنتان.
[القسم الثاني]
والثاني: إذا اجتمع في المسألة جنسان، أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه، فتجعل المسألة من سهامهم
(6)
، ويتصورُ فيه أربع مسائل. وهي: إما أن تكون في المسألة سُدسان. كما إذا ترك جدَّة
= قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار.
المغني 7/ 47، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 76.
(1)
تبيين الحقائق 6/ 247، المبسوط 3/ 192.
(2)
القوانين ص 253، أقرب المسالك ص 187.
(3)
وأهل المدينة، وداود، والأوزاعي.
الحاوي الكبير 8/ 76، حلية العلماء 6/ 262، المغني 7/ 48.
(4)
وبه قال الحنابلة.
كشف الحقائق 2/ 347، الوقاية 2/ 347، تبيين الحقائق 6/ 247، المبسوط 30/ 193، كشاف القناع 4/ 237، شرح منتهى الإرادات 2/ 639، الروض المربع ص 346.
(5)
الاختيار 5/ 99، كنز الدقائق 6/ 247، المختار 5/ 99، البحر الرائق 8/ 516.
(6)
الاختيار 5/ 99، كنز الدقائق 6/ 247، البحر الرائق 8/ 516، حاشية رد المحتار 6/ 787.