الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يحرم، مثل أن يقال له: كل معَنَا، فيقول: أكلتُ، ويعنى به: بالأمس.
ويستثنى من الغيبة: غيبةُ الظالم عند الشكوى منه،
منحة السلوك
نوع تغرير وخداع
(1)
.
وقيل: لا يحرم؛ لأنه ليس بكذب؛ لأنه مما يحتمله اللفظ، مثل أن يقال له: كل معنا هذا الطعام، فيقول: أكلت. يُريد به الأكل بالأمس، لا الأكل في الحال.
[ما يستثنى من الغيبة]
قوله: ويستثنى من الغيبة غيبة الظالم عند الشكوى منه
(2)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "اذكر الفاجر بما فيه"
(3)
؛ ولأنه يعلمه للسلطان ليزجره،
(1)
وعند المالكية: قيل: يجوز، وقيل: يكره.
الاختيار 4/ 180، الذخيرة 13/ 339.
(2)
قال النووي: إن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب. الأول: التظلم، الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الثالث: الاستفتاء، الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته، السادس: التعريف، كالأعمش، والأعرج والأحول
…
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه" ا. هـ مختصرًا.
رياض الصالحين ص 739، الاختيار 4/ 181، القوانين ص 282، الذخيرة 13/ 339.
(3)
رواه الطبراني في الكبير 19/ 1010، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 7/ 262، 3/ 188، 1/ 382 عن معاوية بن حيدة.
ورواه البيهقي 10/ 210 كتاب الشهادات، باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث. عن الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. بلفظ:"أترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه، يحذره الناس". وفي لفظ: "اذكروا الفاجر بما فيه، يحذره الناس". وفي سنده: الجارود وقد رمي بالكذب.
وفي سند الطبراني أيضًا: عبد الوهاب أخو عبد الرزاق، كذاب. =
وغيبة واحدٍ لا بعينه من جماعةٍ.
منحة السلوك
ويمنع أذاه عن المسلمين، فلا يأثم فيه، بل يثاب، لا سيما في ظلمة هذا الزمان
(1)
.
وكذلك يُستثنى غيبة واحد لا بعينه من جماعة
(2)
؛ لأن الغيبة إنما تكون غيبة للمعلوم، فكان المراد مجهولًا.
وكذلك يستثنى غيبة الفاسق، إذا كان قصده أن يحذر الناس منه.
= قال في التمييز ص 24 رقم 106: لا يصح.
وقال في كشف الخفاء 2/ 224: وبالجملة فالحديث كما قال العقيلي: ليس له أصل.
وقال الفلاس: إنه منكر.
وقال البيهقي في السنن 10/ 210: ولم يصح فيه شيء.
وقال في أسنى المطالب ص 50: وفي سنده مجاشع بن عمر، وهو كذاب.
وقال في العلل المتناهية 2/ 780: وقال أبو حاتم ابن حبان -بعد أن ساق طرقه-: وهذه الطرق كلها بواطيل، لا أصول لها.
(1)
الاختيار 4/ 181.
(2)
الاختيار 4/ 181.