المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تعدد الصيد بإرسال واحد] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

أو لفقد الآلة كالأهلي، إن لم يتمكن من ذبحه، لا يحل بذكاة الاضطرار.

ولو وقع الصيد عند مجوسي، وقدر على ذبحه، ثم مات لم يؤكل.

ولو أرسل كلبه على صَيدٍ فأخذ غيره

‌منحة السلوك

قول: الشافعي

(1)

.

قوله: أو لفقد الآلة.

يعني: إذا لم يتمكن من الذَّكاة لعدم الآلة لا يحل أيضًا؛ لأن التقصير من قبله حيث لم يحمل آلة الذكاة معه

(2)

.

قوله: كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرار.

يعني: الأهلي مثل الغنم ونحوه، إذا أصابه آفة من مرض، أو سقوط ولم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرار؛ لأنه وقع في يده حيًا فلم تجز ذكاة الاضطرار

(3)

.

قوله: ولو وقع الصيد عند مجوسي، وقدر على ذبحه، ثم مات، لم يؤكل.

[تعدد الصيد بإرسال واحد]

لأنه بالوقوع عنده لم يبق صيدًا، وإن كان المجوسي غير أهل للذكاة.

قوله: ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره.

(1)

ومالك، وأحمد.

الذخيرة 4/ 180، الشرح الصغير 1/ 318، المنهاج 4/ 375، زاد المحتاج 4/ 375، الإقناع للحجاوي 6/ 216، شرح منتهى الإرادات 3/ 411.

(2)

وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

تببين الحقائق 6/ 53، بدائع الصنائع 5/ 51، العناية 10/ 122، الشرح الصغير 1/ 317، جواهر الإكليل 1/ 212، شرح المحلي 4/ 242، مغني المحتاج 4/ 270، كشاف القناع 6/ 216، منتهى الإرادات 3/ 411.

(3)

العناية 10/ 122، الهداية 4/ 458، تبيين الحقائق 6/ 55.

ص: 19

حلَّ، ولو أرسله على صيد كثير، وسَمَّى مرةً واحدة، يحل كل ما قتله بتلك التسمية، بخلاف الشاتين اللتين لم تضجَع إحداهما فوق الأخرى.

‌منحة السلوك

أي: غير ما أرسل إليه حل؛ لأنه لا يتعين بالتعيين

(1)

، خلافًا لمالك

(2)

.

قوله: ولو أرسله.

أي: ولو أرسل الكلب على صيود كثيرة، وسمَّى مرة واحدة، يحل كل ما قتله بتلك التسمية؛ لأن الذبح يقع

(3)

بالإرسال، ولهذا تشترط التسمية عنده، والفعل وهو الإرسال واحد، فيكتفى بتسمية واحدة

(4)

.

قوله: بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى.

يعني: إذا أضجع شاتين ولم يضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما بتسمية واحدة لا يحل؛ لأن الفعل متعدد حتى إذا أضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما دفعة واحدة بتسمية واحدة حل؛ لعدم التعدد

(5)

.

(1)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

الاختيار 5/ 5، بداية المبتدي 4/ 458، الهداية 4/ 458، المختار 5/ 5، مغني المحتاج 4/ 277، أسنى المطالب 1/ 556، المقنع 4/ 192، الروض المربع ص 481.

(2)

حيث يرى أنه يتعين التعيين.

مختصر خليل ص 96، جواهر الإكليل 1/ 211.

(3)

في م "يتعلق"، وفي ع، ر، س، ص، ي، ق "يبقى" والمثبت أقرب للمعنى.

(4)

وكذا عند المالكية، والحنابلة.

أما الشافعية: فيرون أن التسمية سنة.

الهداية 4/ 458، بداية المبتدي 4/ 458، بدائع الصنائع 5/ 50 تبيين الحقائق 6/ 55، أقرب المسالك ص 57، حاشية العدوي 3/ 11، التذكرة ص 157، كفاية الأخيار 2/ 148، الكافي لابن قدامة 1/ 479، كشاف القناع 6/ 227.

(5)

تبيين الحقائق 6/ 55، بدائع الصنائع 5/ 50، الهداية 4/ 458.

ص: 20

وكمون الفهد لا يقطع حكم إرساله، وكذا الكلب إذا اعتاد عادته. وإذا أخذ الجارح صيدًا بعد صيدٍ بإرسال واحدٍ، حل الكل، ما لم يعرض لاستراحةٍ،

‌منحة السلوك

قوله: وكمون الفهد لا يقطع حكم إرساله

(1)

.

الكمون: الاستتار

(2)

، يعني: إذا أرسل فهدًا خلف صيد فكمن حتى يتمكن من الصيد ثم أخذه فقتله يؤكل؛ لأن ذلك عادة له يحتال لأخذه لا للاستراحة فلا ينقطع به حكم الإرسال

(3)

.

قوله: وكذا الكلب إذا اعتاد عادته.

أي: وكذا كمون الكلب، واختفاؤه لا يقطع حكم الإرسال إذا اعتاد عادة الفهد من الكمون؛ لأجل الاحتيال لما قلنا

(4)

.

قوله: وإذا أخذ الجارح صيدًا بعد صيد بإرسال واحد حلَّ الكل، ما لم يعرض لاستراحة

(5)

.

(1)

وكذا عند المالكية إذا طلبه يمينًا وشمالًا، ثم رجع عن الطلب، ثم عاد فقتله حل.

تبيين الحقائق 6/ 55، بدائع الصنائع 5/ 50، الهداية 4/ 458 التاج والإكليل 3/ 216، بلغة السالك 1/ 316.

(2)

تاج العروس 9/ 322 مادة كمن، معجم مقاييس اللغة 5/ 136 باب الكاف والميم وما يثلهما مادة "كمن"، مختار الصحاح ص 241، مادة ك م ن، المغرب ص 416 مادة كمن كمونًا، طلبة الطلبة ص 213.

(3)

الهداية 4/ 458، بدائع الصنائع 5/ 55، بداية المبتدي 4/ 458، تبيين الحقائق 6/ 55.

(4)

الهداية 4/ 458، تبيين الحقائق 6/ 55، بدائع الصنائع 5/ 55، بداية المبتدي 4/ 458.

(5)

وذهب المالكية: إلى أن الجارح إذا أخذ صيدًا بعد صيد بإرسال واحد حل، إذا نوى الجميع.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا أرسل الجارح على صيد فأصاب غيره، وعلى صيد فأصاب عددًا، حل الجميع؛ لأن المعتبر أن يرسله على صيد، وقد وجد. =

ص: 21

كما لو جثم على الصيد زمانًا طويلًا فمر به صيد فقتله، لم يحل الثاني.

ولو مرَّ السهم من الصيد المقصود إلى صيد آخر فقتله حَلا.

‌منحة السلوك

لأن الإرسال قائم لم ينقطع، وهو بمنزلة ما لو رمى سهمًا إلى صيد فأصابه وغيره.

قيَّد بقوله: "ما لم يعرض لاستراحة"؛ لأنَّه إذا أعرض لاستراحة لا يحل الصيد الثاني، لانقطاع حكم الإرسال

(1)

.

قوله: كما لو جثم على الصيد.

الجثوم: الوقوف على الشيء بالملازمة

(2)

، يعني: كما لو جثم الجارح على الصيد المرسل إليه زمانًا طويلًا، فمر به صيد آخر فقتله لم يحل الثاني.

لانقطاع الإرسال بمكثه طويلًا، إذ لم يكن ذلك منه حيلة للأخذ، وإنما هو استراحة

(3)

.

قوله: ولو مرَّ السهم من الصيد المقصود إلى صيد آخر فقتله حلا.

يعني: إذا قصد صيدًا فرماه بسهم، وتجاوز السهم منه إلى غيره فقتله،

= بداية المبتدي 4/ 458، تبيين الحقائق 6/ 55، بدائع الصنائع 5/ 55، العناية 10/ 123، الهداية 4/ 458، مختصر خليل ص 96، الشرح الكبير للدردير 2/ 104، مغني المحتاج 4/ 277، أسنى المطالب 1/ 557، كشاف القناع 6/ 225، الكافي لابن قدامة 1/ 483، الفروع 6/ 330.

(1)

الهداية 4/ 458، تبيين الحقائق 6/ 55، العناية 10/ 123، بدائع الصنائع 5/ 55.

(2)

تاج العروس 9/ 230 مادة جثم، لسان العرب 12/ 83 مادة جثم، مختار الصحاح ص 40 مادة ج ث م، القاموس المحيط 1/ 444 مادة ج ث م، معجم مقاييس اللغة 1/ 505 باب الجيم والثاء وما يثلثهما مادة جثم، المغرب ص 75 مادة جثوم، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 193.

(3)

تحفة الفقهاء 3/ 76، الهداية 4/ 459، بداية المبتدي 4/ 459.

ص: 22

ولو أرسل بازيَّه على صيد، فنزل على شيء، ثم طار وأخذه، حلَّ إن قصُر الزمان، بقدر ما يكون تمكُّنًا لا استراحة. ولو أخذ جارح معلم صيدًا، ولم يعْلم هل أرسله أحد أم لا؟ لم يحل. وإن شاركه كلب غيرُ معلم، أو كلب مجوسي، أو كلب لم يذكر

‌منحة السلوك

حل الأول والثاني جميعًا؛ لعدم تخلل الفاصل

(1)

.

قوله: ولو أرسل بازيه على صيد فنزل على شيء، ثم طار وأخذه، حل إن قصر الزمان بقدر ما يكون تمكنًا، لا استراحة.

لقيام حكم الإرسال، حتى إذا مكث زمانًا طويلًا للاستراحة لا يحل؛ لانقطاع حكم الإرسال

(2)

.

قوله: ولو أخذ جارح معلم صيدًا، ولم يعلم هل أرسله أحدٌ أم لا؟ لم يحل.

لوقوع الشك في الإرسال، ولا تثبت الإباحة بدونه، ولئن كان مرسلًا فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه

(3)

.

قوله: وإن شاركه كلب غيرُ معلم، أو كلب مجوسي، أو كلب لم يذكر

(1)

وكذا عند الشافعية في الأصح المنصوص عندهم، لوجود قصد الصيد، وإليه ذهب الحنابلة.

وذهب المالكية: إلى أنه يحل الأول ولا يحل الثاني؛ لأنه غير مقصود. وهو القول الثاني عند الشافعية.

تحفة الفقهاء 3/ 76، تبيين الحقائق 6/ 55، الهداية 4/ 459، الذخيرة 4/ 181، التفريع 1/ 398، مغني المحتاج 4/ 277، الحاوي الكبير 15/ 18، كشاف القناع 6/ 225، الكافي لابن قدامة 1/ 483.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 56، بدائع الصنائع 5/ 50، مختصر الطحاوي ص 297.

(3)

تبيين الحقائق 6/ 56، مختصر الطحاوي ص 297، الهداية 4/ 459، بداية المبتدي 4/ 459.

ص: 23

اسم الله عليه عمدًا، لم يحل. ولو رده عليه، [ولم يجرحه معه، حلَّ وكُره]

(1)

.

‌منحة السلوك

اسم الله عليه عمدًا، لم يحل

(2)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد

(3)

.

قيد بقوله: "عمدًا"؛ لأنه إذا كان نسيانًا لا يضر

(4)

.

قوله: ولو ردَّه عليه، ولم يجرحه معه.

أي: ولو رد الصيد كلب من الكلاب المذكورة على الكلب المعلم الذي أرسله، ولم يجرحه معه بل مات بجرح المعلم حلَّ، وكُرِه؛ لوجود المعاونة في الأخذ، وفقدها في الجرح

(5)

،

(1)

الزيادة من ب، جـ، د.

(2)

وكذا عند المالكية، والحنابلة، والشافعية. إلا في التسمية، فإنها سنة عندهم.

كنز الدقائق 6/ 53، بداية المبتدي 4/ 459، تبيين الحقائق 6/ 53، الهداية 4/ 459، مختصر الطحاوي ص 297، الشرح الصغير 1/ 316، جواهر الإكليل 1/ 211، الوجيز 2/ 206، المهذب 2/ 253، العمدة ص 96، الروض المربع ص 481.

(3)

البخاري 5/ 2089 كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة رقم 5167، ومسلم 3/ 1531 كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم 1929، وأحمد 4/ 257.

(4)

وكذا عند المالكية.

أما عند الحنابلة: فإنه إذا ترك التسمية ولو نسيانًا لا يحل الصيد، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا.

تبيين الحقائق 6/ 53، كنز الدقائق 6/ 53، بداية المبتدي 4/ 459، الهداية 4/ 459، جواهر الإكليل 1/ 212، هداية الراغب ص 419، منار السبيل 2/ 431، المقنع 4/ 194.

(5)

وعند المالكية لا يحل. =

ص: 24

ولو رده عليه مجوسي، أو أغراه به، فزاد عدوُه لم يكره. وكذا لو لم يرده عليه الثاني، بل حَمل عليه فزاد عدوه.

‌منحة السلوك

ثم قيل: الكراهة تنزيه

(1)

، وقيل: تحريم، وهو اختيار الحلواني

(2)

.

قوله: ولو رده عليه مجوسي، أو أغراه به فزاد عدوه لم يكره.

يعني: لو رد الصيد على الكلب المعلم المرسل مجوسي، أو أغرى الكلب بأن هيَّجه وصاح عليه فزاد جري الكلب بذلك، لم يكره؛ لأن فعل المجوس ليس من جنس فعل الكلب، فلا تتحقق المشاركة أصلًا

(3)

.

قوله: وكذا لو لم يرده عليه الثاني، بل حمل عليه فزاد عدوه.

= وعند الشافعية، والحنابلة: يحل من غير كراهة؛ لانفراد جارح المسلم بقتله، كما لو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم.

العناية 10/ 124، الهداية 4/ 459، تبيين الحقائق 6/ 54، بداية المبتدي 4/ 459، الذخيرة 4/ 185، روضة الطالبين 3/ 237، الحاوي الكبير 15/ 13، الوجيز 2/ 206، شرح منتهى الإرادات 3/ 411، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 7/ 456.

(1)

لأن الأول لما تفرد بالجرح، والأخذ، غلب جانب الحل، فصار حلالًا، وأوجبت إعانة غير المعلم الكراهة، دون الحرمة.

تبيين الحقائق 6/ 54.

(2)

لوجود المشاركة من وجه.

تبيين الحقائق 6/ 54.

(3)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: لا يحل الصيد.

قال في الذخيرة 4/ 185: وهو مقتضى أصولنا؛ لأنا نقتل الممسك للقتل، وإن لم يقتل.

بداية المبتدي 4/ 459، العناية 10/ 124، الهداية 4/ 459، تبيين الحقائق 6/ 54، الذخيرة 4/ 185، روضة الطالبين 3/ 237، الحاوي الكبير 15/ 13، الوجيز 2/ 206، منتهى الإرادات 3/ 411، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 7/ 456.

ص: 25