المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من آداب الطعام] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[من آداب الطعام]

وكذا رفع الخبز على الخوان،

‌منحة السلوك

[من آداب الطعام]

قوله: وكذا رفع الخبز على الخوان. أي: وكذا رفع الخبز على الخوان حرام

(1)

، لما روي عن قتادة

(2)

، عن أنس رضي الله عنه قال: "ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة

(3)

قط، ولا خبز له مرقَّق، ولا أكل على خوان، قيل لقتادة: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر" رواه البخاري

(4)

.

الخوان -بكسر الخاء، وفتح الواو الخفيفة-: طبق كبير من نحاس، تحته كرسي ملزوق به. وأصله اسم أعجمي. قال في "المُجمل": سمي به؛

(1)

ترك التبسط في الطعام مستحب، فإنه ليس من أخلاق السلف، هذا إذا لم تدع إليه حاجة، كقرى الضيف، وأوقات التوسعة على العيال، ولم يقصد بذلك التفاخر، والتكاثر، بل تطييب خاطر الضيف، والعيال، وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة مذاهب، منعها، وقهرها؛ لئلا تطغى، وإعطاؤها تحيلًا على نشاطها، وبعثها لروحانيتها، والأشبه التوسط بين الأمرين.

ويسن الحلو من الأطعمة، وكثرة الأيدي على الطعام، وإكرام الضيف، والحديث الحسن على الأكل، ويسن تقليله، ويكره ذم الطعام إذا كان الطعام لغيره، وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال إذا كان الطعام له. ويسن أن يأكل من أسفل الصحفة، ويكره من أعلاها، أو وسطها، وأن يحمد الله عقب الأكل.

مغني المحتاج 4/ 310، الاختيار 4/ 174.

(2)

هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، ولد ضريرًا سنة 61 هـ، أحد المفسرين والحفاظ للحديث، كان مع علمه بالحديث رأسًا في العربية ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات بواسط في الطاعون سنة 118 هـ.

تذكرة الحفاظ 1/ 122، طبقات ابن سعد 7/ 229، طبقات الحفاظ ص 54، طبقات المفسرين 2/ 47، نكت الهميان ص 230، سير أعلام النبلاء 5/ 269.

(3)

وهي قصعة صغيرة يؤكل فيها الشيء القليل من الأدم.

تاج العروس 2/ 59، مادة سكرج، لسان العرب 2/ 299، مادة سكرج، المعرب ص 131، مادة الأسكرجة، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 264.

(4)

5/ 2059 كتاب الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة رقم 5071.

ص: 281

ووضعه تحت القصعة، لتعتدل. ومسح الأصابع والسكين بالخبز

(1)

ووضع المملحة عليه، وأكل

‌منحة السلوك

لأنه يتخون ما عليه. أي: ينتقص

(2)

.

قوله: ووضعه تحت القصعة

(3)

لتعتدل.

أي: وكذا وضع الخبز تحت القصعة، والزبدية

(4)

، ونحوهما؛ لتستقيم، حرام؛ لأن في ذلك استخفافًا به، وقد أمرنا بتكريمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"أكرموا الخبز، فإن الله أخرجه فيما بين بركات السماء والأرض"

(5)

.

وكذا مسح الأصابع، والسكين بالخبز، ووضع المملحة عليه، وأكل

(1)

في د بزيادة "إلا أن يأكل بعد المسح".

(2)

مجمل اللغة ص 227، باب الخاء والواو وما يثلثهما مادة خون.

(3)

وهي: وعاء يؤكل فيه من الخشب، غالبًا تشبع العشرة.

لسان العرب 8/ 274، مادة قصع، القاموس المحيط 3/ 633، مادة ق ص ع، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 264.

(4)

وهي: عبارة عن وعاء من الخزف المحروق المطلي بالمينا، يتخذ فيها اللبن. المعجم الوسيط 1/ 388 مادة الزبدية.

(5)

رواه الطبراني في الكبير 22/ 335 رقم 840 عن أبي سكينة. بلفظ "أكرموا الخبز، فإن الله أكرمه، فمن أكرم الخبز أكرمه الله". قال الطبراني: أبو سكينة لا يعلم له صحبة.

ورواه أبو نعيم 5/ 246 من حديث عبد الله بن أم حرام بلفظ: "فإن الله سخر له بركات السموات والأرض" وفيه غياث وهو كذاب.

قال ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 291: هذا حديث غير صحيح.

وقال في تمييز الطيب ص 35 رقم 194: وكل هذه الطرق ضعيفة مضطربة، وبعضها أشد ضعفًا من بعض. 2/ 193.

وقال في الفوائد المجموعة ص 161 رقم 26: أسانيدها لا تقوم بها حجة.

وقال في الغماز على اللماز ص 48 رقم 30: طرقه كلها ضعيفة.

ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص 88 رقم 1426 بالضعف.

وقال في اللآليء المصنوعة 2/ 213: لا يصح.

ص: 282

وجهه خاصة، ومن سنن الأكل: غسل اليدين قبله، وبعده،

‌منحة السلوك

وجهه خاصة كل ذلك مكروه

(1)

؛ لما قُلنا.

قوله: ومن سنن الأكل: غسل اليدين قبله، وبعده

(2)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي الهم"

(3)

.

والأدب في غسل الأيدي قبل الطعام: أن يبدأ بالشباب، ثم بالشيوخ، وبعده بالشيوخ، ثم بالشباب. ولا يمسح يده قبل الطعام بالمنديل، لكن يترك ليجف؛ ليكون أثر الغسل باقيًا وقت الطعام. وبعده يمسح؛ ليكون أثر الطعام زائلًا بالكلية.

ويلعق

(4)

أصابعه قبل المسح

(5)

؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا

(1)

الاختيار 4/ 174.

(2)

الاختيار 4/ 175 الكافي لابن عبد البر ص 613، متن الرسالة ص 179.

(3)

قال الصغاني ص 66 رقم 113: موضوع.

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص 155: قال في المختصر: ضعيف.

(4)

لعق الشيء يلعقه لعقًا، أي: لحسه.

لسان العرب 10/ 330 مادة لعق، القاموس المحيط 4/ 150، مادة ل ع ف، مختار الصحاح ص 250، مادة ل ع ف، المصباح المنير 2/ 554، مادة لعقه.

(5)

يستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده. ويستحب غسل الفم بعد الطعام، وتسن المضمضة من شرب اللبن. ويسن أن يلعق أصابعه قبل الغسل والمسح، أو يلعقهما غيره. وتسن التسمية على الطعام والشراب. ويسن أن يأكل بيمينه ومما يليه، ويكره تركهما. ويكره الأكل بشماله، وإن نسي التسمية في أوله، قال: إذا ذكر: بسم الله، أوله، وآخره، ويحمد الله جهرًا إذا فرغ، ويقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا قوة. ويستحب تصغير اللقمة، وإجادة المضغ. ويسن مسح الصحفة، وأكل ما تناثر منه، والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه، والأكل بثلاث أصابع. ويكره بما دونها، وبما فوقها، ولا بأس بالأكل بالملعقة. وبكره الأكل متكئًا. =

ص: 283

والتسمية قبله،

‌منحة السلوك

أكل أحدكم، فلا يمسح يده حتى يلعقها" رواه البخاري

(1)

.

قوله: والتسمية قبله.

أي: من سنن الطعام: أن يسمي الله تعالى قبل الطعام

(2)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليقل: بسم الله، فإن نسي أن يقول: بسم الله في أوله، فليقل: بسم الله في آخره" رواه ابن ماجه

(3)

.

= القوانين الفقهية ص 288، التلقين ص 189، أقرب المسالك ص 25، بلغة السالك 2/ 526، مغني المحتاج 3/ 250، الإقناع للحجاوي 5/ 172، كشاف القناع 5/ 172، زاد المعاد 4/ 221، الآداب الشرعية 3/ 167.

(1)

5/ 2077 كتاب الأطعمة باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل رقم 5140 عن ابن عباس رضي الله عنهما وتمامه "أو يُلْعِقها".

(2)

الاختيار 4/ 174.

(3)

2/ 1086 كتاب الأطعمة، باب التسمية عند الطعام رقم 3264، وأبو داود رقم 3767، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام 3/ 347، وأحمد 6/ 246، والدارمي 1/ 527، كتاب الأطعمة، باب في التسمية على الطعام رقم 1952، والحاكم 4/ 108، كتاب الأطعمة، والطحاوي في المشكل 2/ 21، والبيهقي 7/ 276، كتاب الصداق، باب التسمية على الطعام، وابن حبان 12/ 12، كتاب الأطعمة، باب ذكر الأمر بالتسمية عند ابتداء الطعام لمن أراد أكله رقم 5214، والنسائي في اليوم والليلة 281، والترمذي 6/ 136، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام رقم 1858.

وطريقه عند ابن ماجه وابن حبان: بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

قال في الزوائد 3/ 73: رجال إسناده ثقات على شرط مسلم، إلا أنه منقطع.

والباقون عن عبد الله بن عبيد، عن أم كلثوم، عن عائشة .. "أي: أنه موصول بهذا الإسناد".

قال الترمذي عن الطريق الآخر الموصول 6/ 137: هذا حديث حسن صحيح، وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ص: 284