الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا أرسل الجارح المعلم، وسمى عند إرساله، فجرح صيدًا، أو مات حل.
منحة السلوك
[كيفية صيد الجوارح]
قوله: فإذا أَرسل الجارح المعلم، وسمى عند إرساله، فجرح صيدًا، أو مات حلَّ.
أي: الصيد
(1)
. وههنا أربعة شروط: الأول: كون المرسل مسلمًا، أو ذميًا
(2)
.
والثاني: أن يكون الجارح معلمًا
(3)
.
والثالث: التسمية عند الإرسال
(4)
؛
= حيث قال: "واتفقوا على أن سائر الجوارح سوى الكلب، لا يعتبر في حد تعليمه ترك الأكل مما صاده، وإنما تعليمه ترك الأكل هو: أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه".
المبسوط 11/ 244، تحفة الفقهاء 3/ 74، الاختيار 5/ 4، الكتاب 3/ 18، التلقين ص 81، الشرح الكبير للدردير 2/ 104، السراج الوهاج ص 559، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 230، زاد المحتاج 4/ 385، منتهى الإرادات 3/ 415، كشاف القناع 6/ 223، دليل الطالب 2/ 429.
(1)
الكتاب 3/ 218، كنز الدقائق 6/ 51، المختار 5/ 3، تحفة الفقهاء 3/ 75، تبيين الحقائق 6/ 51.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
الاختيار 5/ 3، تحفة الفقهاء 3/ 75، أقرب المسالك ص 57، التلقين ص 82، روض الطالب 1/ 557، أنوار المسالك ص 273، العمدة لابن قدامة ص 94، زاد المستقنع ص 481.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 4/ 217، تحفة الفقهاء 3/ 75، الاختيار 5/ 4، المعونة 2/ 683، التفريع 1/ 399، التلقين ص 81، السراج الوهاج ص 559، أنوار المسالك ص 2740، المقنع 4/ 189، حاشية المقنع 4/ 189، دليل الطالب 2/ 249، حاشية العنقري على الروض المربع 3/ 362.
(4)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه
(1)
: "إذا أرسلت كلبك، فاذكر اسم الله تعالى، فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قُتل ولم يأكل منه فكله، فإنَّ أَخْذَ الكلب ذكاةٌ" رواه مسلم، والبخاري، وأحمد
(2)
.
والرابع: الجرح، وهو شرط في ظاهر الرواية
(3)
؛ لقوله تعالى: {وَمَا
= وذهب الشافعية: إلى أن التسمية سنة.
المختار 5/ 4، تبيين الحقائق 6/ 51، الاختيار 5/ 4، كنز الدقائق 6/ 51، القوانين ص 118، المعونة 2/ 689، التفريع 1/ 298، عمدة السالك ص 273، التذكرة ص 157، مختصر الخرقي ص 133، التسهيل ص 187.
(1)
هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعود الطائي أبو وهب، أمير، صحابي، ابن الجواد المشهور، أسلم سنة 9 هـ وكان نصرانيًا قبل ذلك، وثبت على إسلامه في الردة، من الأجواد العقلاء، كان سيدًا شريفًا في قومه، خطيبًا حاضر الجواب، سكن الكوفة، توفي سنة 68 هـ.
الإصابة 2/ 468، الاستيعاب 3/ 141، الروض الأنف 2/ 343، الأعلام 4/ 220.
(2)
رواه مسلم 3/ 1531 كتاب الصيد والذبائح، باب يصيد بالكلاب المعلمة رقم 6 "1929" عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.
ورواه أحمد 4/ 379 بلفظ: "وإذا أرسل عليه كلبه فليذكر اسم الله عز وجل، فإن أدركه قد قتل فليأكل، وإن أكل منه فلا يأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، ولم يمسك عليه".
وروى لفظة "فإن أخذ الكلب ذكاة". البخاري 5/ 2086 كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد رقم 5158 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.
وتمامه: قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال: "ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ". وسألته عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة".
ورواه أحمد 4/ 256 بلفظ: عن عدي بن حاتم قال: "وسألته عن صيد الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وما أمسك عليك ولم يأكل فكله فإن أخذه ذكاته".
(3)
وهو قول: المالكية، وأحد قولي: الشافعي، وإليه ذهب الحنابلة. =
وإن لم يجرحه لم يحل.
منحة السلوك
عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4]؛ ولأن الذكاة الاضطرارية تتحقق به
(1)
.
وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف: ليس بشرط
(2)
. رواه الحسن عنهما، وهو قول: الشعبي
(3)
(4)
.
قوله: وإن لم يجرحه.
أي: وإن لم يجرح الجارح المعلَّم الصيد لم يحل أكله
(5)
؛ لما قلنا.
= الهداية 4/ 455، العناية 10/ 117، الشرح الصغير 1/ 316، حاشية الدسوقي 2/ 103، أقرب المسالك ص 57، القوانين الفقهية ص 118، التلقين ص 81، بداية المجتهد 1/ 458، منح الجليل 2/ 421، مغني المحتاج 4/ 276، الحاوي الكبير 15/ 51، أسنى المطالب 1/ 555، الروض المربع ص 481، شرح منتهى الإرادات 3/ 416.
(1)
لأن المقصود إخراج الدم المسفوح، وهو يخرج بالجرح عادة، ولا يتخلف عنه إلا نادرًا، فأقيم الجرح مقامه، كما في الذكاة الاختيارية، والرمي بالسهم؛ ولأنه إذا لم يجرحه صار موقوذة.
تبيين الحقائق 6/ 52، الهداية 4/ 455.
(2)
وهو قول: زفر، وأشهب من المالكية، والقول: الأظهر عند الشافعية. لأنه يعسر تعليمه أن لا يقتل إلا بجرح.
تبيين الحقائق 6/ 52، الهداية 4/ 455، بداية المجتهد 1/ 458، المعونة 2/ 683، الوجيز 2/ 207، مغني المحتاج 4/ 276، الحاوي الكبير 15/ 51.
(3)
تبيين الحقائق 6/ 52.
(4)
هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمداني الشعبي ولد بالكوفة سنة 19 هـ ونشأ بها، وهو راوية فقيه من كبار التابعين، اشتهر بحفظه، ولي القضاء، أخذ عنه أبو حنيفة الأعمشي وغيرهما. اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه. توفي سنة 103 هـ.
البداية والنهاية 9/ 239، تهذيب التهذيب 5/ 65، أخبار القضاة 2/ 413، سير أعلام النبلاء 4/ 294.
(5)
تحفة الفقهاء 3/ 73.
وكذا لو خنقه، أو كسره. فإن أكل منه الكلب أو الفهد، لم يحل بخلاف البازي.
منحة السلوك
قوله: وكذا لو خنقه. أي: وكذا لو خنق الصيد، أو كسره؛ لانعدام الجرح، وهو شرط
(1)
.
وعن أبي حنيفة: أنه إذا كسر منه عضوٌ. فمات حلَّ، رواها الحسن عنه
(2)
، وكذلك روي عن أبي يوسف
(3)
.
قوله: فإن أكل منه. أي: من الصيد، الكلب، أو الفهد، لم يحل.
لأنه خرج عن كونه معلمًا، سواءٌ كان أكله نادرًا، أو معتادًا. وللشافعي قولان: فيما إذا أكل نادرًا
(4)
(5)
. ولو اعتاد الأكل حرم ما ظهرت عادته
(1)
بدائع الصنائع 5/ 44، كنز الدقائق 6/ 53، تبيين الحقائق 6/ 53.
(2)
تحفة الفقهاء 3/ 73، الهداية 4/ 459.
(3)
بدائع الصنائع 5/ 44.
(4)
وعند المالكية: لا يضر إن أكل منه، وهو مروي عن سعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة، وابن عمر.
وعند الحنابلة: إن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه، ولم يخرج بالأكل عن كونه معلمًا، فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه؛ لأننا تحققنا بذلك أنه لم يأكل منه لعدم تعليمه؛ بل لجوع، أو غيظ على الصيد ونحوه.
وهو مروي عن ابن عباس، وأبي هريرة. وبه قال: عطاء، وطاوس، وعبيد بن عمير، والشعبي، والنخعي، وسويد بن غفلة، وأبو بردة، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، وإسحاق، وأبو ثور.
كنز الدقائق 6/ 52، بداية المبتدي 4/ 456، الهداية 4/ 456، تبيين الحقائق 6/ 52، المبسوط 11/ 223، مختصر الطحاوي ص 297، الكافي لابن عبد البر ص 182، التفريع 1/ 399، كشاف القناع 6/ 223، منتهى الإرادات 3/ 415، المغني 11/ 9.
(5)
القول القديم يحل أكله، والقول الجديد لا يحل أكله.
المهذب 1/ 253، الحاوي الكبير 15/ 8.
ولا يحل ما اصطاده قبل هذا، محرزًا كان في البيت، أو في الصحراء، ولا ما يصيدهُ بعده، حتى يصير مُعَلَّمًا بما ذكرنا. ولو فر بازٌ من صاحبه، ولم يُجبه إذا دعاه، ثم صاد، فحكمه حكم الكلب في الوجوه كلها.
منحة السلوك
فيه
(1)
. وهل يحرم ما أكل منه قبل الذي ظهرت عادته؟ فيه وجهان
(2)
.
قوله: ولا يحل ما اصطاده قبل هذا. أي: قبل أكله، سواءٌ كان محرزًا في البيت، أو في الصحراء.
وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن الله تعالى شرط الإمساك علينا بقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] ولم يوجد
(3)
.
وعندهما: يجوز أكل ما صاده من قبل؛ لوجود الإمساك فيه
(4)
.
قوله: ولا ما يصيده بعده. أي: ولا يحل ما يصيده بعد الأكل حتى يصير معلمًا بما ذكرنا من الأقوال، وهذا بالاتفاق
(5)
.
قوله: ولو فر باز من صاحبه، ولم يجبه إذا دعاه، ثم صاد، فحكمه، أي: حكم هذا البازي كحكم الكلب في الوجوه كلها.
يعني: يصير ما صاده قبل الفرار حرامًا، سواء كان محرزًا في البيت، أو في الصحراء. ولا يجوز ما صاده بعد حتى يصير معلمًا بما ذكرنا
(6)
.
(1)
المبسوط 11/ 223، بدائع الصنائع 5/ 54، تحفة الفقهاء 3/ 75، تبيين الحقائق 6/ 52.
(2)
تحفة الفقهاء 3/ 75، بدائع الصنائع 5/ 54، المبسوط 11/ 223.
(3)
الاختيار 5/ 5، المبسوط 11/ 223، تبيين الحقائق 9/ 52، بدائع الصنائع 5/ 52، تحفة الفقهاء 3/ 75.
(4)
تبيين الحقائق 6/ 52، بدائع الصنائع 53/ 5، الاختيار 5/ 5، المبسوط 11/ 223.
(5)
تحفة الفقهاء 3/ 75، تبيين الحقائق 6/ 52، الكتاب 4/ 271، بدائع الصنائع 5/ 54.
(6)
الاختيار 5/ 4، تحفة الفقهاء 3/ 75، سنن الحقائق 6/ 52، المختار 5/ 4، تبيين الحقائق 6/ 52.