الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن رمى صَيدًا، فأصابَهُ، ولم يثخنه، فرماه آخر فقتله، فهو له،
منحة السلوك
[الاشتراك في الصيد]
قوله: ومن رمى صيدًا فأصابه، ولم يثخنه
(1)
، فرماه آخر فقتله، فهو له. أي: للآخر؛ لأنه هو الآخذ به
(2)
.
= وعند المالكية: ثلاثة أقوال في صيد اليهودي، والنصراني. الجواز، والمنع، والكراهة.
تحفة الفقهاء 3/ 75، العناية 10/ 132، القوانين ص 118، مختصر خليل ص 96، الشرح الصغير 1/ 315، الذخيرة 4/ 161، متن الزبد ص 68، التذكرة ص 57، المحرر 2/ 191، العمدة لابن قدامة ص 94.
(1)
يقال: أثخنه: أي: أثقله، وذلك أن القتيل قد أُثقل حتى لا حراك به. وتركته مثخنًا: أي وقيذًا.
تاج العروس 9/ 155 مادة ثخن، لسان العرب 13/ 77 مادة ثخن، القاموس المحيط 1/ 399 مادة ث خ ن، مختار الصحاح ص 35 مادة ث خ ن، معجم مقاييس اللغة 1/ 375 باب الثاء والخاء وما يثلثهما مادة ثخن.
(2)
وعند المالكية: إذا أرسل رجلان كلبين، فاشتركا في قتل صيد كان بينهما، وأنفذ أحدهما مقاتله قبل إدراك الآخر له، فهو للأول الذي قتله، دون الثاني. ولو أخذ رجل صيدًا، ثم أفلت منه فصاده غيره، فهو للأول، إلا أن يلحق بالوحش ويمتنع، فيكون لمن صاده ثانية.
وعند الشافعية: الازدحام بالجرح على الصيد له أحوال أربعة:
الأول: أن يتعاقب مرماهما عليه، فإن أزمنه الثاني، أو ذففه دون الأول، فالملك للثاني، ولا أرش على الأول. وإن أزمنه الأول فالملك له، ثم إن ذبحه الثاني حل ولزمه الأرش للأول. وإن ذفف الثاني لا بالذبح، حرم ولزمه قيمته مجروحًا. وإن لم يذفف ومات بالجرحين قبل أن يتمكن الأول من ذبحه فإن كان قيمته صحيحًا عشرة، ومجروحًا ستة، فمقتضى كلامهم أنه يلزمه تسعة. وإن تمكن الأول من ذبحه وذبحه بعد جرح الثاني: لزم الثاني الأرش إن حصل بجرحه نقص، وإن لم يذبحه بل تركه حتى مات، فالأصح أن الثاني يضمن، والأول لا يضمن الجميع.
الحال الثاني: أن يقع الجرحان معًا، وكل منهما مذفف، أو مزمن لو انفرد، أو أحدهما مزمن، والآخر مذفف، فالصيد لهما. وإن كان أحدهما غير مذفف، ولا مزمن فلا شيء له، ولا شيء عليه. وإن احتمل كونه منهما، أو من أحدهما فهو لهما، وإن علمنا تأثير أحدهما، وشككنا في الآخر، وقفنا النصف. فإن تبين الحال، أو اصطلحا، وإلا قُسم بينهما. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الحال الثالث: أن يترتبا، وأحدهما مزمن، والآخر مذفف، وصادف المذبح. فإن جهل السابق منها فالصيد حلال. فإن ادعى كل منهما أنه المزمن أولًا، وأنه له، فلكل منهما تحليف صاحبه. فإن حلف اقتسماه، أو حلف أحدهما فهو له، وعلى الآخر الناكل الأرش. وإن صادف المذفف غير المذبح، وجهل السابق، حرم. وإن ادعى كل منهما الإزمان والسبق، فالصيد حرام، ولكل منهما تحليف صاحبه. فإن حلفا فذاك، وإن نكل أحدهما لزمه قيمته مزمنًا. وإن عرف السابق، واختلفا في كونه جرحه مزمنًا، فإن عين جرح السابق، وعلم كونه مزمنًا، صدق السابق بلا يمين، وإلا فالقول: قول الثاني. فإن حلف فله أكله ولا شيء على الأول، وإن نكل حلف الأول واستحق القيمة، وحرم عليه. وهل للثاني أكله؟ وجهان عندهم. وإن سبقت المذففة على المزمنة حل الصيد، وكذا لو شك في سبقها. ولو ادعى كل منهما المذففة وحلف، اقتسماه، أو حلف أحدهما استحقه مع الأرش إن نقص.
الحال الرابع: أن يترتبا ويقع الأزمان بمجموعهما، فهو للثاني، فإن عاد الأول فذبحه حل، وضمن للثاني أرش النقص، وإن صيره ميتة ضمن قيمته ناقصًا بالجراحتين. فلو تمكن الثاني من ذبحه فلم يذبحه ضمن الأول أيضًا، والضمان بالتوزيع كما سبق، والترتيب والمعية بالإصابة، لا بابتداء الرمي.
وعند الحنابلة: إن رمى صيدًا فأثبته ملكه، ثم إن رماه آخر فقتله فإن كانت رمية الأول موحية، بأن نحرته، أو ذبحته، أو وقعت في حلقومه، أو قلبه -وجراحة الثاني غير موحية- أو أصاب مذبحه، أو نحرته حل، ولا ضمان على الثاني، إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه. وإن كان الأول غير موح حرم، ويغرم الثاني قيمته للأول مجروحًا في الجرح الأول، إلا أن تنحره رميته، أو تذبحه، أو يدرك فيه حياة مستقرة، فيذكى فيحل. وإن كان المرمي قنًا، أو شاة للغير ولم يوحياه وسرى، فعلى الثاني نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول، ويكملها سليمًا الأول، وإن رميا الصيد معًا، فقتلاه كان حلالًا، وملكاه بينهما.
فإن كان جرح أحدهما موحيًا، والآخر غير موح، ولا يثبته مثله، فهو لصاحب الجرح الموحي. وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه، فوجداه ميتًا، ولم يعلم هل صار بالأول ممتنعًا أو لا؟ حل، ويكون بينهما. فإن قال كل منهما: أنا أثبته، ثم قتلته أنت، حرم، ويتحالفان لأجل الضمان. وإن اتفقا على الأول منهما، فقال الأول: أنا أثبته، ثم قتله الآخر، =
ويحل. وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل. ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول،
منحة السلوك
قال صلى الله عليه وسلم: "الصيد لمن أخذ"
(1)
. ويحل بالإجماع؛ لأنه لما لم يخرج بالأول من حيِّز الامتناع، كان ذكاته اضطرارية، وهي الجرح أي موضع كان، وقد وجد.
قوله: وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل.
لأنه لما أثخنه أخرجه من حيّز الامتناع، وصار قادرًا على الذكاة الاختيارية، ولم يذكه، وصار الثاني قاتلًا له، فيحرم
(2)
.
قوله: ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول
(3)
.
يعني: يضمن الثاني للأول قيمة الصيد، حال كونه مجروحًا بجراحة
= وأنكر الثاني إثبات الأول له، فالقول قول: الثاني، ويحرم على الأول، والقول قول: الثاني مع يمينه. وإن علمت جراحة كل منهما، وأن الأول لا يبقى معها امتناع، مثل كسر جناح الطائر، فالقول قول: الأول بغير يمين. وإن علم أنه لا يزيل الامتناع، مثل خدش الجلد، فقول: الثاني. وإن احتمل الأمرين، فقول: الثاني، ولو رماه صائد فأثبته، ثم رماه مرة أخرى فقتله حرم.
كنز الدقائق 6/ 60، بداية المبتدي 4/ 464، تبيين الحقائق 6/ 60، الهداية 6/ 60، الكافي لابن عبد البر ص 184، التفريع 1/ 400، جواهر الإكليل 1/ 214، القوانين ص 210، المعونة 2/ 689، الذخيرة 4/ 186، روض الطالب 1/ 561، أسنى المطالب 1/ 561، مغني المحتاج 4/ 281، الإقناع للحجاوي 6/ 215، كشاف القناع 6/ 215، مطالب أولي النهى 6/ 343.
(1)
قال في نصب الراية 4/ 318: غريب.
وقال في الدراية 2/ 256: لم أجد له أصلًا.
(2)
العناية 10/ 133، تبيين الحقائق 6/ 60، بداية المبتدي 4/ 466، كنز الدقائق 6/ 60، الهداية 4/ 466.
(3)
كنز الدقائق 6/ 60، بداية المبتدي 4/ 466.
إن علمَ حُصُول القتل بالثاني. وإن علمَ حصوله بهما، أو شك، ضمن الثاني ما نقصته جراحته، ونصف قيمته مجروحًا بجراحتين، ونصف قيمة لحمه.
منحة السلوك
الأول؛ لأنه يلزمه قيمة ما أتلف، وقيمته وقت إتلافه كان ناقصًا بجراحة الأول، فيلزمه ذلك
(1)
.
مثلًا: الرامي الأول، إذا رمى صيدًا يساوي عشرة، فنقصه درهمين، ثم رماه الثاني فنقصه درهمين، ثم مات. يضمن الثاني ثمانية، ويسقط عنه من قيمته درهمان؛ لأن ذلك تلفٌ بجرح الأول
(2)
.
قوله: إن علم حصول القتل بالثاني.
بأن كان رمي الأول بحال يسلم منه، ورمي الثاني بحال لا يسلم منه، حتى إذا كان رمي الأول بحال لا يسلم منه الصيد، بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح، كما إذا أبان رأسه، يحل
(3)
.
قوله: وإن علم حصوله بهما.
أي: إن علم حصول القتل برمي الأول والثاني، أو شك في أن القتل حصل برمي الأول، أو برمي الثاني، ضمن الثاني للأول ما تقتضيه
(4)
جراحته، وضمن نصف قيمته مجروحًا بجراحتين، وضمن نصف قيمة لحمه
(5)
.
(1)
المبسوط 11/ 250، تبيين الحقائق 6/ 60، الكتاب 3/ 223، كنز الدقائق 6/ 60.
(2)
تبيين الحقائق 6/ 60.
(3)
الهداية 4/ 465، العناية 10/ 132، تبيين الحقائق 6/ 60.
(4)
في س، ص، ر، ق، م، ي "ما نقصته".
(5)
المبسوط 11/ 250، تبيين الحقائق 6/ 60، الهداية 4/ 465، العناية 10/ 132.