الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
إذا مات جماعة بغرق، أو حرق، أو هدم، ولم يعلم ترتيب موتهم، جعلوا كأنهم ماتوا معًا، فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الغرقى
(1)
، والحرقى
(2)
، والهدمى
(3)
.
[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]
قوله: إذا مات جماعة بغرق، أو حرق، أو هدم، ولم يعلم ترتيب موتهم، جعلوا كأنهم ماتوا معًا جميعًا؛ لأن الحكم إذا اشتبه أوله وآخره يُجعل معًا
(4)
. كحُكم بني حنيفة في أنهم لما ارتدوا، ثم أسلموا، لم يؤمروا بتجديد الأنكحة فعلم بهذا، أن الحكم إذا أُبهم تقدمه وتأخره، جُعل معًا.
فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يرث بعض الأموات من بعض. وعليه الفتوى
(5)
.
(1)
الغرق: الموت في الماء.
تاج العروس 7/ 32، مادة غرق، لسان العرب 10/ 283، مادة غرق، المغرب ص 338، مادة الغرق، المصباح المنير 2/ 445، مادة غرق.
(2)
الحرقى: جمع حريق، وهو الذي احترق بالنار، فأهلكته.
لسان العرب 10/ 42 مادة حرق، مختار الصحاح ص 56 مادة ح ر ق، القاموس المحيط 1/ 124 مادة ح ر ق.
(3)
الهَدَمُ: بالتحريك البناء المهدُوم، وهو نقيض البناء.
لسان العرب 12/ 603، مادة هدم، القاموس المحيط 4/ 492، مادة هـ د م، المصباح المنير 2/ 636، مادة هدمت، المغرب ص 501 مادة الهدم.
(4)
كنز الدقائق 6/ 241، الاختيار 5/ 112، التلخيص في علم الفرائض 2/ 417.
(5)
وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهو مروي عن أبي بكر الصديق، وزيد، وابن عباس، ومعاذ، والحسن بن علي، وبه قال: عمر بن عبد العزيز، وأبو الزناد، والزهري، والأوزاعي.
المختار 5/ 112، المبسوط 30/ 27، الاختيار 5/ 112، تبيين الحقائق 6/ 241، =
ولا يعتد بواحد من الغرقى، ونحوهم في ورثة الباقين في إرث، ولا في حجب.
منحة السلوك
وقال علي، وابن مسعود رضي الله عنهما: يرث بعض الأموات من بعض، إلا مما ورث كل واحد منهم من مال صاحبه؛ لأنه لو ورث كل واحد منهم، مما ورث كل واحد منهم من مال صاحبه، يؤدي إلى الدور، وهو باطل، فحينئذٍ لا يرث
(1)
.
صورته: رجل له ابنان، ولابنه الواحد ابن، ولذلك الرجل ستمائة درهم، ولابنه الذي له ابن ستمائة درهم، ثم سافر ذلك الرجل مع ابنه الذي له ابن، ثم غرقا في البحر، فمال كل واحد لورثته الأحياء.
يعني: مال الرجل لابنه، ومال ابنه لابنه.
وعند عليّ، وابن مسعود: سُدس مال الابن للأب، ونصف مال الأب لابنه الذي مات معه، فالسدس الذي أخذ الأب من مال ابنه الذي غرق، يُعطى إلى ابنه الذي بقي في وطنه فحصل لهذا أربعمائة درهم، والنصف الذي ورث الابن الميت من أبيه، يُعطى إلى ابنه. فحصل لابن الابن ثمانمائة درهم.
قوله: ولا يعتد بواحد من الغرقى، ونحوهم. مثل الحرقى، والهدمى في ورثة الباقين في إرث، ولا حجب. وهذا ظاهر، يفهم من التقرير الذي قررناه آنفًا.
= الشرح الكبير للدردير 4/ 487، حاشية الدسوقي 4/ 487، الشرح الصغير 2/ 514، إرشاد الغاوي 2/ 522، إخلاص الناوي 2/ 524، السراج الوهاج ص 329، المغني 7/ 187.
(1)
وهو مذهب الحنابلة، وهو مروي أيضًا عن عمر، وشريح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وإياس بن عبد الله المزني، وعطاء، والحسن، وحميد الأعرج، وعبد الله بن عتبة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، ويحيى بن آدم، وإسحاق.
المبسوط 30/ 28، تبيين الحقائق 6/ 241، المغني 7/ 187، الروض المربع ص 352، شرح منتهى الإرادات 2/ 623.