المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[عورة الرجل والمرأة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[عورة الرجل والمرأة]

والخاتن، والحاقن.

وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه، إلا عورته.

‌منحة السلوك

بظورهن

(1)

(2)

.

والخاتن وهو: الذي يختن الرجال

(3)

، والحاقن وهو: الذي يعمل الحقنة

(4)

.

يعني: هؤلاء ينظرون إلى موضع الختان، وموضع الاحتقان، لكن بطريق ما ذكرنا

(5)

.

[عورة الرجل والمرأة]

قوله: وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه، إلا عورته. وهي: ما بين السرة والركبة

(6)

. وقد مر في كتاب الصلاة

(7)

.

(1)

البظر: لحمة بين شفري المرأة، وهي القلفة التي تقطع في الختان. والجمع بظور وأبظر، وبظرت المرأة -بالكسر- فهي بظراء على وزن حمراء: أي لم تختن.

القاموس المحيط 1/ 290 مادة بظر، لسان العرب 4/ 70 مادة ب ظ ر، المصباح المنير 1/ 52 مادة البظر، معجم مقاييس اللغة 1/ 262 باب الباء والظاء وما يثلثهما مادة بظر.

(2)

لسان العرب 7/ 145 مادة خفض، القاموس المحيط 2/ 83 مادة خ ف ض، المصباح المنير 1/ 175 مادة خفض، المغرب ص 149 مادة الخفض.

(3)

تاج العروس 9/ 189 مادة ختن، لسان العرب 13/ 137 مادة ختن، القاموس المحيط 2/ 16 مادة خ ت ن، مختار الصحاح ص 71 مادة خ ت ن، المصباح المنير 1/ 194.

(4)

تاج العروس 9/ 183 مادة حقن، لسان العرب 13/ 125 مادة حقن، القاموس المحيط 1/ 682 مادة ح ق ن، مختار الصحاح ص 62 مادة ح ق ن، المصباح المنير 1/ 144.

(5)

الهداية 4/ 419، الاختيار 4/ 194، البحر الرائق 8/ 192، المبسوط 11/ 154، حاشية رد المحتار 6/ 370، المختار 4/ 154.

(6)

بداية المبتدي 4/ 419، الكتاب 4/ 162، الاختيار 4/ 54، الهداية 4/ 419، الدر المختار 6/ 364.

(7)

في 2/ 86، 87.

ص: 141

ويمس ما ينظر إليه، وتنظر المرأة من الرجل إلى ذلك إن أَمنت الشهوة، وفي رواية: أنها لا تنظر منه إلا إلى ما ينظر هو إليه من محارمه، وتنظر المرأة من المرأة ما ينظر الرجل إليه من الرجل،

‌منحة السلوك

قوله: ويمس ما ينظر إليه.

أي: يمس الرجل من أعضاء الرجل، ما يجوز له النظر إليه

(1)

.

قوله: وتنظر المرأة من الرجل إلى ذلك.

أي: جميع بدنه غير عورته إن أمنت الشهوة؛ لأن ما ليس بعورةٍ لا يختلف فيه النساء والرجال

(2)

.

قوله: وفي رواية: أنها أي: المرأة لا تنظر منه أي: من الرجل إلا إلى ما ينظر هو أي: الرجل إليه من محارمه

(3)

. فعلى هذه الرواية: لا تنظر المرأة إلى ظهره، وبطنه أيضًا

(4)

.

قوله: وتنظر المرأة من المرأة ما ينظر الرجل إليه من الرجل، وهو جميع بدنها، إلا من سرتها إلى ركبتها

(5)

.

(1)

إن لم يخف فتنة.

كنز الدقائق 6/ 19، الكتاب 4/ 164، حاشية رد المحتار 6/ 365، البحر الرائق 8/ 192.

(2)

وكذا عند الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: ترى المرأة الأجنبية حرة، أو أمة، من الرجل الأجنبي، الوجه والأطراف، وترى من الرجل المحرم لها ما عدا ما بين السرة، والركبة.

تحفة الفقهاء 5/ 333، الهداية 4/ 420، تبيين الحقائق 6/ 18، المختار 4/ 154، كنز الدقائق 6/ 18، منح الجليل 1/ 223، شرح الزرقاني على خليل 1/ 178، السراج الوهاج ص 361، أنوار المسالك ص 379، الروض المربع ص 361، المقنع 3/ 6.

(3)

الهداية 4/ 421، تبيين الحقائق 6/ 18، حاشية الشلبي 6/ 18، البحر الرائق 8/ 193.

(4)

تبيين الحقائق 6/ 18، البحر الرائق 8/ 193.

(5)

وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. =

ص: 142

وينظر من أمته التي تحل له، وزوجته، إلى جميع بدنها،

‌منحة السلوك

قوله: وينظر. أي: ينظر الرجل من أمته التي تحل له، وزوجته، إلى جميع بدنها، سواء كان بشهوة، أو غير شهوة

(1)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "غض بصرك، إلا عن زوجتك، وأمتك"

(2)

.

والأولى: أن لا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه

(3)

، وكان ابن عمر رضي الله عنهما

= وعند الشافعية: الأصح تحريم نظر كافرة إلى مسلمة. والقول الثاني عندهم: لا يحرم نظر الكافرة إلى المسلمة.

الاختيار 4/ 154، البحر الرائق 8/ 193، الهداية 4/ 421، بداية المبتدي 4/ 421، المختار 4/ 154، الشرح الصغير 1/ 105، جواهر الإكليل 1/ 41، عمدة السالك ص 379، التذكرة ص 120، مطالب أولي النهى 5/ 15، الكافي لابن قدامة 3/ 8.

(1)

وفاقًا للثلاثة.

الهداية 4/ 421، الاختيار 1/ 4/ 154، المختار 4/ 154، الدر المختار 6/ 366، تنوير الأبصار 6/ 366، القوانين ص 141، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 67، كفاية الأخيار 2/ 27، نيل المآرب 2/ 140، حاشية المقنع 3/ 7.

(2)

قال ابن حجر في الدراية 2/ 227: لم أره بهذا اللفظ. وقد رواه بلفظ "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" أبو داود 4/ 40 كتاب الحمام باب ما جاء في التعري رقم 4017، والترمذي 8/ 15 كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة رقم 2670، وابن ماجه 1/ 618 كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع رقم 1920، والحاكم كتاب في اللباس 4/ 179، والنسائي في السنن الكبرى 5/ 313 كتاب عشرة النساء، باب نظر المرأة إلى عورة زوجها رقم 8972، وأحمد 5/ 3، والبيهقي 7/ 94 كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة، قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك".

قال الترمذي في جامعه 8/ 15: هذا حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(3)

الهداية 4/ 42، تبيين الحقائق 6/ 18، البحر الرائق 8/ 193، الدر المختار 6/ 366.

ص: 143

وينظر من محارمه إلى ما وراء البطن، والظهر، والفخذ.

‌منحة السلوك

يقول: "الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع؛ ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة"

(1)

.

وإنما قيد "الأمة" بقوله: "التي تحل له" احترازًا عن الأمة المجوسية والمشركة، فإنه لا يحل له النظر إلى فرجها

(2)

.

قوله: وينظر أي: الرجل ينظر من محارمه إلى ما وراء البطن، والظهر، والفخذ

(3)

؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} الآية

(4)

، ولم يرد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى غير الزينة مباح مطلقًا، ولكن

(1)

قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 248: غريب جدًا.

وقال ابن حجر في الدراية 2/ 229: لم أجده.

(2)

العناية 10/ 31، تبيين الحقائق 6/ 19، الدر المختار 6/ 366، حاشية رد المحتار 6/ 366، البحر الرائق 8/ 193.

(3)

وعند المالكية: ينظر جميع جسدها غير الوجه والأطراف، من رأس، وعنق، وذراع، وقدم، لا ظهر، وصدر، وثدي، وساق.

وعند الشافعية: لا ينظر الرجل من محارمه ما بين السرة والركبة، ويحل بغير شهوة نظر ما سواه. وقيل: إنما يحل نظر ما يبدو منها في المهنة فقط؛ لأن غيره لا ضرورة إلى النظر إليه، والمراد بما يبدو في المهنة: الوجه، والرأس، والعنق، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة.

وعند الحنابلة: ينظر الرجل من ذوات محارمه الوجه، والرقبة، واليد، والقدم، والرأس، والساق، وما يظهر غالبًا.

بداية المبتدي 4/ 420، المختار 4/ 155، الهداية 4/ 420، الاختيار 4/ 155، جواهر الإكليل 1/ 41، الخرشي على خليل 1/ 248، منح الجليل 1/ 222، المنهاج 3/ 169، شرح المحلي 3/ 208، كشاف القناع 5/ 11، مطالب أولي النهى 5/ 12.

(4)

سورة النور، الآية: 31، وتمامها {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ =

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

المراد موضع الزينة. فالرأس: موضع التاج

(1)

. والشعر: موضع الكحل.

والعنق والصدر: موضعا القلادة

(2)

. والأذن: موضع القرط

(3)

. والعضد

(4)

: موضع الدملوج

(5)

. والساعد

(6)

:

= أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.

(1)

التاج: هو الإكليل، وجمعه تيجان.

لسان العرب 2/ 219 مادة توج، القاموس المحيط 1/ 385 مادة ت وج، مختار الصحاح ص 33 مادة ت وج.

(2)

القلادة: ما يجعل في العنق من حلي، ونحوه.

لسان العرب 3/ 366 مادة قلد، القاموس المحيط 3/ 674 مادة ق ل د، مختار الصحاح ص 229 مادة ق ل د، المعجم الوسيط 2/ 754 مادة القلادة.

(3)

القرط: وهو ما يعلق في شحمة الأذن.

تاج العروس 5/ 203 مادة قرط، لسان العرب 7/ 374 مادة قرط، القاموس المحيط 3/ 594 مادة ق ر ط، المصباح المنير 2/ 498 مادة القيراط، المغرب ص 378 مادة قرط.

(4)

العضد: هو ما بين المرفق إلى الكتف.

لسان العرب 3/ 292 مادة عضد، القاموس المحيط 3/ 244 مادة ع ض د، مختار الصحاح ص 184 مادة ع ض د، المصباح المنير 2/ 415 مادة عضدت.

(5)

الدملوج: هو سوار يحيط باليد.

تاج العروس 2/ 46 مادة دملج، لسان العرب 2/ 276 مادة دملج، معجم مقاييس اللغة 2/ 339 باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله دال مادة دملج، المغرب ص 168 مادة الدملج.

(6)

الساعد من الإنسان: ما بين المرفق والكف، وهو مذكر. وسمي ساعدًا؛ لأنه يساعد الكف في بطشها، وعملها. وهو العضد جمع سواعد. =

ص: 145