المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[استعمال الذهب والفضة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[استعمال الذهب والفضة]

فلهذا عبَّرنا عن أكثر المكروهات بالحرام.

ويحرم الأكل، والشرب، والادِّهان، والتطيب، من آنية الذهب، والفضة،

‌منحة السلوك

قوله: فلهذا. أي: فلكون كل مكروه حرامًا عند محمد، عبرنا عن أكثر المكروهات بالحرام.

[استعمال الذهب والفضة]

قوله: ويحرم الأكل، والشرب، والادهان، والتطيب من آنية الذهب، والفضة

(1)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير، ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب، والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد

(2)

. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضةٍ: "كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم" رواه أحمد، وابن ماجه

(3)

.

= وفي الحلال إذا لم يجد نصًا قاطعًا قال: لا بأس به، أو قال: لا ضير. فكان نسبة المكروه إلى الحرام عند محمد، كنسبة الواجب إلى الفرض.

وعندهما المكروه أقرب إلى الحرام وليس بحرام، وهو بمنزلة الشبهة. وهذا الحد للمكروه كراهة تحريم، وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحلال أقرب. الأصل لمحمد بن الحسن 3/ 43، الكتاب:"مختصر القدوري" 4/ 156، النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 191، البحر الرائق 8/ 180، تبيين الحقائق 6/ 10.

(1)

مختصر الطحاوي ص 437، الكتاب 4/ 159، كشف الحقائق 2/ 229، كنز الدقائق 6/ 10، الجوهرة النيرة 2/ 383، بداية المبتدي 2/ 412.

(2)

البخاري 5/ 2069 كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض رقم 5110، ومسلم 3/ 1638 كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل رقم 5 (2067)، وأحمد 5/ 385، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه واللفظ للبخاري.

(3)

أحمد 6/ 98 واللفظ له، ورواه ابن ماجه 2/ 1130 كتاب الأشربة، باب الشرب في آنية =

ص: 104

للرجال والنساء. وكذا كل استعمالٍ كالأكل

(1)

بملعقة الفضة

(2)

والاكتحال

‌منحة السلوك

فإذا ثبت في الشرب، والأكل، ثبت في التطيب ونحوه؛ لأنه مثله في الاستعمال

(3)

.

ومعنى يجرجر: يردد، من جرجر العجل إذا ردد صوته في حنجرته

(4)

.

قوله: للرجال والنساء؛ لإطلاق ما روينا

(5)

.

قوله: وكذا يحرم كل استعمال، كالأكل بملعقة الفضة، والاكتحال

= الفضة رقم 3413 عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: "من شرب في إناء فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، ورواه أيضًا البخاري في صحيحه 5/ 2133 كتاب الأشربة، باب آنية الفضة رقم 5311، ومسلم 3/ 1634 كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء رقم 2065 كلاهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

(1)

في د بزيادة "والشرب".

(2)

في جـ بزيادة "والذهب".

(3)

بدائع الصنائع 5/ 132، تحفة الفقهاء 1/ 342، تبيين الحقائق 6/ 11، البحر الرائق 8/ 185.

(4)

الجرجرة: صوت البعير عند الضجر. ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة؛ لوقوع النهي عنها، واستحقاق العقاب على استعمالها، وجرجر فلان الماء: إذا جرعه جرعًا متواترًا له صوت.

تاج العروس 3/ 95 مادة "جرّ"، لسان العرب 4/ 131 مادة جرر، جمهرة اللغة 1/ 133 مادة جرجر، معجم مقاييس اللغة 1/ 413 باب كلام العرب في المضاعف والمطابق والترخيم مادة جر، المصباح المنير 1/ 96 مادة جررت، المغرب ص 79 مادة الجرار، طلبة الطلبة ص 50، حلية الفقه ص 37.

(5)

الهداية 4/ 412، تحفة الفقهاء 3/ 342، كنز الدقائق 6/ 11، البحر الرائق 8/ 185، الجوهرة النيرة 2/ 383.

ص: 105

بميلها، واتخاذُ المكحلة، والمرآةِ، والدواةِ من الفضةِ، ويحل آنيةُ الزجاج، والبلّور، والعقيق، والنحاس، والرصاص، ونحوها.

‌منحة السلوك

بميلها. أي: بميل الفضة، واتخاذ المكحلة، والمرآة، والدواة

(1)

من الفضة، وما أشبه ذلك من الاستعمال

(2)

.

قوله: ويحل آنية الزجاج، والبلّور

(3)

، والعقيق

(4)

، والنحاس، والرصاص، ونحوها، مثل الصفر، وغيره

(5)

.

وقال الشافعي: يكره جميع ذلك

(6)

؛ لوقوع التفاخر بها.

(1)

الدواة -بالفتح-: المحبرة.

لسان العرب 14/ 279 مادة دوا، مختار الصحاح ص 91 مادة دوي، المصباح المنير 1/ 205 مادة الدَّواة.

(2)

الهداية 4/ 412، تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 185، الدر المختار 6/ 341، كشف الحقائق 2/ 229.

(3)

البلور: حجر أبيض شفاف، ونوع من الزجاج، ويسمى المها.

أزهار الأفكار في جواهر الأحجار ص 273، المعجم الوسيط 1/ 69 مادة البلور، لسان العرب 15/ 299 مادة مها.

(4)

العقيق: حجر كريم أحمر، يعمل منه الفصوص، يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط.

المعجم الوسيط 2/ 611 مادة العقيق، المصباح المنير 2/ 422 مادة عق، المطلع على أبواب المقنع ص 390.

(5)

وكذا عند المالكية، والحنابلة، فيما تقدم.

الكتاب 4/ 159، كنز الدقائق 6/ 11، الإرشاد لأكمل الدين البابرتي (مخطوط) لوحة 41/ أ، النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 153، الكتاب 4/ 159، كشف الحقائق 2/ 229، البحر الرائق 8/ 186، مختصر خليل ص 7، أقرب المسالك ص 4، بلغة السالك 1/ 24، أسهل المسالك ص 29، الكافي لابن قدامة 1/ 170، نيل المآرب 1/ 46، الروض المربع ص 18، المحرر 1/ 7.

(6)

الذي عند الشافعية: استعمال الإناء من الذهب والفضة، وكذا الأكل، والاكتحال بالميل، وما أشبه ذلك، حرام في القول: الجديد، وهو المذهب الصحيح المشهور. وفي القديم: يكره كراهة تنزيه. واستعمال الأواني من الجواهر النفيسة، كالياقوت، والعقيق، =

ص: 106