المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الألعاب المحرمة والمباحة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

ويحرم اللعب بالنرد،

‌منحة السلوك

وأوليائك، أو بحق البيت، أو بحق المشعر الحرام؛ لأنه لا حق للخلق على الله تعالى، وإنما يختص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه

(1)

.

[الألعاب المحرمة والمباحة]

قوله: ويحرم اللعب بالنرد

(2)

(3)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنرد، فقد عصى الله ورسوله" رواه مالك، وأحمد، وابن ماجه

(4)

.

(1)

الهداية 4/ 432، تبيين الحقائق 6/ 31، كنز الدقائق 6/ 31، تنوير الأبصار 6/ 397، الدر المختار 6/ 397، حاشية رد المحتار 6/ 397، البحر الرائق 8/ 207.

(2)

النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص.

تاج العروس 2/ 513 مادة نرد، لسان العرب 3/ 421 مادة نرد، المعرب ص 605 مادة النرد، المعجم الوسيط 2/ 912 مادة النرد.

(3)

وفاقًا للثلاثة.

بداية المبتدي 4/ 432، كنز الدقائق 6/ 31، تبيين الحقائق 6/ 31، البحر الرائق 8/ 207، متن الرسالة ص 188، التلقين ص 188، قليوبي 4/ 319، الوجيز 2/ 250، الإقناع للحجاوي 6/ 423، منتهى الإرادات 3/ 549.

(4)

مالك 2/ 958 كتاب الرؤيا، باب ما جاء في النرد رقم 6، وأحمد 4/ 394، وابن ماجه رقم 3762 كتاب الأدب، باب اللعب بالنرد 2/ 1237، وأبو داود رقم 4938 كتاب الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد 4/ 285، وأبو يعلى 13/ 274 رقم 7290، والبخاري في الأدب المفرد 1269، والحاكم 1/ 50، كتاب الإيمان، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي 161/ 2، والطيالسي ص 69، رقم 510، والآجري في تحريم النرد ص 114، والبيهقي 10/ 214 كتاب الشهادات، باب كراهية اللعب بالنرد، وابن أبي شيبة 5/ 286 كتاب الأدب، باب في اللعب بالنرد وما جاء فيه رقم 26141، والخطيب في تاريخ بغداد 7/ 352، والبغوي في شرح السنة رقم 3414، وابن حبان 13/ 181 كتاب الحظر والإباحة، باب ذكر إثبات اسم العصيان لله ورسوله باللاعب بالنرد في الدنيا رقم 5872.

من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه. =

ص: 171

والشطرنج،

‌منحة السلوك

وكذا النردشير

(1)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير

(2)

، فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير" رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود

(3)

.

وكذا الشطرنج

(4)

(5)

، لقوله صلى الله عليه وسلم:"كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة، ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه لفرسه، ومناضلته بقوسه"

(6)

.

= قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص 75: سمعت أبي يقول: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ص 542 رقم 9007.

(1)

مختصر الطحاوي ص 435، بداية المبتدي 47/ 432، كنز الدقائق 6/ 31، البحر الرائق 8/ 207، كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري ص 107.

(2)

قال النووي في شرح مسلم 15/ 17: "قال العلماء: النردشير: هو النرد، فالنرد: عجمي معرب، وشير: معناه حلو".

(3)

مسلم 4/ 1770 كتاب الشعر، باب تحريم اللعب بالنردشير رقم 2260، وأحمد 5/ 352، وأبو داود 4/ 285 كتاب الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد رقم 4939، من حديث بريدة رضي الله عنه.

لفظ مسلم "

فكأنما صبغ يده في لحم خنزير، ودمه".

ولفظ أبي داود وأحمد "

فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه .. ".

(4)

الشطرنج: لعبة تلعب على ورقة ذات أربعة وستين مربعًا، وتمثل دولتين متحاربتين، باثنين وثلاثين قطعة، تحتل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود.

تاج العروس 2/ 64 مادة الشطرنج، المعرب ص 414 مادة الشطرنج، المعجم الوسيط 1/ 482 مادة الشطرنج.

(5)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. وكره الإمام مالك الجلوس مع اللاعب؛ لأن الجلوس يذكر المشاركة.

مختصر الطحاوي ص 435، الاختيار 4/ 163، كنز الدقائق 6/ 31، البحر الرائق 8/ 207، كشف الحقائق 2/ 240، متن الرسالة ص 188، التلقين ص 188، الذخيرة 13/ 283، شرح منتهى الإرادات 3/ 549، دليل الطالب 2/ 488، منار السبيل 2/ 488.

(6)

رواه الإمام أحمد في المسند 4/ 144، وأبو داود رقم 2513 كتاب الجهاد باب في =

ص: 172

وكلُّ لهوٍ، إلا المناضلة، والمسابقة بالخيل، وملاعبة الأهل.

‌منحة السلوك

وأباح

(1)

الشافعي الشطرنج، من غير قمارٍ، ولا إخلال بحفظ الواجبات، ومن غير كلام بفحش.

قوله: وكل لهو. أي: يحرم كل لهوٍ إلا المناضلة، وهي: المراماة، والمسابقة بالخيل، وملاعبة الرجل أهله

(2)

؛ لما روينا.

= الرمي 3/ 13، والترمذي 5/ 254 كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله رقم 1637، والنسائي 6/ 222 كتاب الجهاد، باب تأديب الرجل فرسه رقم 3578، والحاكم 2/ 95 كتاب الجهاد، وابن ماجه 2/ 940، رقم 2811 كتاب الجهاد باب الرمي في سبيل الله، والطيالسي ص 135 رقم 1007، وسعيد بن منصور 2/ 171 برقم 2450 كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرمي وفضله، وابن أبي شيبة 5/ 303، كتاب الأدب، باب ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده رقم 26324، والخطيب في تاريخ بغداد 3/ 128، وفي الموضح 1/ 114. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

قال الترمذي 5/ 355: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

لفظ الترمذي، وأحمد، وابن ماجه:"كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق".

ولفظ أبي داود، والحاكم، وسعيد بن منصور:"ليس من اللهو إلا ثلاث، تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه، ونبله".

ولفظ الطيالسي: "كل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه، أو ملاعبته امرأته، فإنهن من الحق".

ولفظ النسائي: "ليس اللهو إلا في ثلاثة، تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه، ونبله".

(1)

مع الكراهة.

أسنى المطالب 4/ 343، شرح المحلي على المنهاج 4/ 319.

(2)

الهداية 4/ 432، العناية 10/ 64، الاختيار 4/ 163، بداية المبتدي 4/ 432.

ص: 173