المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يحرم احتكاره] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[ما يحرم احتكاره]

‌فصل

ويحرم احتكار أقوات الناس، والبهائم

‌منحة السلوك

فصل

هذا الفصل في بيان الاحتكار

(1)

، وغيره.

[ما يحرم احتكاره]

قوله: ويحرم احتكار أقوات الناس، مثل الحنطة، والعدس، والحمص، ونحوها، وأقوات البهائم

(2)

: مثل الشعير، والتبن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجالب

(3)

مرزوق، والمحتكر ملعون" رواه ابن ماجه

(4)

.

(1)

الحاء والكاف والراء أصل واحد وهو الحبس، والحكرة: حبس الطعام منتظرًا لغلائه.

معجم مقاييس اللغة 1/ 92 باب الحاء والكاف وما يثلثهما مادة حكر، لسان العرب 4/ 208 مادة حكر، القاموس المحيط 1/ 683 مادة ح ك ر، لغة الفقه ص 186، التعريفات ص 29.

(2)

الاختيار 4/ 160، الكتاب 4/ 166، المختار 4/ 160، بداية المبتدي 4/ 428، كنز الدقائق 6/ 27، تنوير الأبصار 6/ 398.

(3)

الجَلَب -مُحرَّكة-: ما جُلب من بلد إلى بلد.

تاج العروس 1/ 184 مادة جلب، لسان العرب 1/ 268 مادة جلب، القاموس المحيط 1/ 509 مادة ج ل ب، المصباح المنير 1/ 104 مادة جلبت، الدر النقي ص 474.

(4)

2/ 728 كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب رقم 2153، والدارمي 2/ 699 كتاب البيوع، باب في النهي عن الاحتكار رقم 2449، والحاكم 2/ 11 كتاب البيوع، والبيهقي 6/ 30 كتاب البيوع باب ما جاء في الاحتكار.

من طريق نصر بن علي الجهضمي، ثنا أبو أحمد، ثنا إسرائيل، عن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال في كشف الخفاء 1/ 393: بسند ضعيف.

وقال في مصباح الزجاجة 2/ 163: هذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان.

وقال البيهقي 6/ 30: تفرد به علي بن سالم بن علي بن زيد، قال البخاري: لا يتابع في حديثه. =

ص: 158

فقط في البلد الصَّغير.

‌منحة السلوك

قوله: فقط إشارة إلى تخصيص الاحتكار بأقوات بني آدم، والبهائم.

وهذا قول: أبي حنيفة، ومحمد

(1)

.

وقال أبو يوسف: كل ما ضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ثيابًا، أو دراهم، ونحوها

(2)

.

ثم مدة الاحتكار قيل: أربعون ليلة. وقيل: شهر. وقيل: المدة للعاقبة في الدنيا، وأما الإثم فيحصل وإن قلت المدة

(3)

.

قوله: في البلد الصغير؛ لأن الضرر يقع في هذا

(4)

، حتى إذا كان البلد كبيرًا لا يكون محتكرًا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار لغيره

(5)

. وتلقى

= وقال في التلخيص الحبير 3/ 13: بسند ضعيف.

(1)

الهداية 4/ 428، تبيين الحقائق 6/ 27، الجامع الصغير للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة 160/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الأوقاف بحلب -الرفاعية- تحت رقم 79، حاشية رد المحتار 6/ 398، الجوهرة النيرة 2/ 387.

(2)

كدنانير؛ اعتبارًا لحقيقة الضرر؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة، وهما اعتبار الحبس المتعارف، وهو الحاصل في الأقوات في المدة، فإذا قصرت لا يكون احتكارًا؛ لعدم الضرر. وإذا طالت يكون مكروهًا.

الهداية 4/ 428، تبيين الحقائق 6/ 27، حاشية رد المحتار 6/ 398، الجوهرة النيرة 2/ 387، كشف الحقائق 2/ 236، البحر الرائق 8/ 201.

(3)

تبيين الحقائق 6/ 27، الهداية 4/ 428، البحر الرائق 8/ 201، حاشية رد المحتار 6/ 399.

(4)

لأن ما دونه قليل عاجل، وهو وما فوقه كثير آجل، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة، وبين أن يتربص القحط.

البحر الرائق 8/ 201، تبيين الحقائق 6/ 27، حاشية رد المحتار 6/ 399.

(5)

تبيين الحقائق 6/ 27، الهداية 4/ 428، مختصر الطحاوي ص 436، حاشية رد المحتار 6/ 399، البحر الرائق 8/ 202، كشف الحقائق 2/ 366.

ص: 159