الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ويحرم احتكار أقوات الناس، والبهائم
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان الاحتكار
(1)
، وغيره.
[ما يحرم احتكاره]
قوله: ويحرم احتكار أقوات الناس، مثل الحنطة، والعدس، والحمص، ونحوها، وأقوات البهائم
(2)
: مثل الشعير، والتبن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجالب
(3)
مرزوق، والمحتكر ملعون" رواه ابن ماجه
(4)
.
(1)
الحاء والكاف والراء أصل واحد وهو الحبس، والحكرة: حبس الطعام منتظرًا لغلائه.
معجم مقاييس اللغة 1/ 92 باب الحاء والكاف وما يثلثهما مادة حكر، لسان العرب 4/ 208 مادة حكر، القاموس المحيط 1/ 683 مادة ح ك ر، لغة الفقه ص 186، التعريفات ص 29.
(2)
الاختيار 4/ 160، الكتاب 4/ 166، المختار 4/ 160، بداية المبتدي 4/ 428، كنز الدقائق 6/ 27، تنوير الأبصار 6/ 398.
(3)
الجَلَب -مُحرَّكة-: ما جُلب من بلد إلى بلد.
تاج العروس 1/ 184 مادة جلب، لسان العرب 1/ 268 مادة جلب، القاموس المحيط 1/ 509 مادة ج ل ب، المصباح المنير 1/ 104 مادة جلبت، الدر النقي ص 474.
(4)
2/ 728 كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب رقم 2153، والدارمي 2/ 699 كتاب البيوع، باب في النهي عن الاحتكار رقم 2449، والحاكم 2/ 11 كتاب البيوع، والبيهقي 6/ 30 كتاب البيوع باب ما جاء في الاحتكار.
من طريق نصر بن علي الجهضمي، ثنا أبو أحمد، ثنا إسرائيل، عن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
قال في كشف الخفاء 1/ 393: بسند ضعيف.
وقال في مصباح الزجاجة 2/ 163: هذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وقال البيهقي 6/ 30: تفرد به علي بن سالم بن علي بن زيد، قال البخاري: لا يتابع في حديثه. =
فقط في البلد الصَّغير.
منحة السلوك
قوله: فقط إشارة إلى تخصيص الاحتكار بأقوات بني آدم، والبهائم.
وهذا قول: أبي حنيفة، ومحمد
(1)
.
وقال أبو يوسف: كل ما ضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ثيابًا، أو دراهم، ونحوها
(2)
.
ثم مدة الاحتكار قيل: أربعون ليلة. وقيل: شهر. وقيل: المدة للعاقبة في الدنيا، وأما الإثم فيحصل وإن قلت المدة
(3)
.
قوله: في البلد الصغير؛ لأن الضرر يقع في هذا
(4)
، حتى إذا كان البلد كبيرًا لا يكون محتكرًا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار لغيره
(5)
. وتلقى
= وقال في التلخيص الحبير 3/ 13: بسند ضعيف.
(1)
الهداية 4/ 428، تبيين الحقائق 6/ 27، الجامع الصغير للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة 160/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الأوقاف بحلب -الرفاعية- تحت رقم 79، حاشية رد المحتار 6/ 398، الجوهرة النيرة 2/ 387.
(2)
كدنانير؛ اعتبارًا لحقيقة الضرر؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة، وهما اعتبار الحبس المتعارف، وهو الحاصل في الأقوات في المدة، فإذا قصرت لا يكون احتكارًا؛ لعدم الضرر. وإذا طالت يكون مكروهًا.
الهداية 4/ 428، تبيين الحقائق 6/ 27، حاشية رد المحتار 6/ 398، الجوهرة النيرة 2/ 387، كشف الحقائق 2/ 236، البحر الرائق 8/ 201.
(3)
تبيين الحقائق 6/ 27، الهداية 4/ 428، البحر الرائق 8/ 201، حاشية رد المحتار 6/ 399.
(4)
لأن ما دونه قليل عاجل، وهو وما فوقه كثير آجل، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة، وبين أن يتربص القحط.
البحر الرائق 8/ 201، تبيين الحقائق 6/ 27، حاشية رد المحتار 6/ 399.
(5)
تبيين الحقائق 6/ 27، الهداية 4/ 428، مختصر الطحاوي ص 436، حاشية رد المحتار 6/ 399، البحر الرائق 8/ 202، كشف الحقائق 2/ 366.