الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.
والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن، والربع مع أحدهما.
منحة السلوك
[أحوال الأخ لأم]
قوله: والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.
لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]. المراد بهم: أولاد الأم؛ لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف. ولهذا قرأها بعضهم "وله أخ أو أخت لأم"، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة، ذكورهم وإناثهم سواء
(1)
.
[أحوال الزوج]
قوله: والزوج له النصف عند عدم الولد، وولد الابن.
لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] ولفظ الولد، يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص، أو بالإجماع
(2)
.
قوله: والربع مع أحدهما.
أي: للزوج الربع مع أحد الولد، أو ولد الابن؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: 12]، فصار للزوج حالتان: النصف، والربع
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق 6/ 231، المختار 5/ 92، الكتاب 4/ 191، حاشية الرحبية لابن قاسم ص 33، الاختيار 5/ 92، كشف الحقائق 2/ 340، متن الرسالة ص 158، أسهل المسالك ص 266.
(2)
تبيين الحقائق 6/ 231، الكتاب 4/ 189، الاختيار 5/ 92.
(3)
بداية المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض ص 24، شرح سبط المارديني على الرحبية ص 49، حاشية البقري ص 49، التلقين ص 170، الشرح الكبير للدردير 4/ 459.