الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن لم يعلم به أحد، يجب عليه أن يسأل، ويعلم بحاله، فإن لم يفعل حتى مات كان قاتل نفسه.
ومن له قوت يوم، لا يحل له السؤال،
منحة السلوك
قوله: وإن لم يعلم به أحد، يجب عليه أن يسأل، ويعلم بحاله.
لأنه وإن كان في السؤال ذُل، ولكنه أهون من الهلاك، فيلزمه أن يختار الأهون، كالإمام في الأسارى من النسوان، والذراري
(1)
، يلزمه الاسترقاق. وإن كان إهلاكًا كالقتل: لأنه أهونهما فكذا هذا
(2)
.
قوله: فإن لم يفعل، يعني: إن لم يسأل، ولم يعلم حاله للناس حتى مات، كان قاتل نفسه؛ لأنه يفترض على كل إنسان أن يدفع الهلاك عن نفسه ما أمكنه، وقد ترك، فصار قاتل نفسه
(3)
.
[ضابط جواز السؤال]
قوله: ومن له قوت يوم، لا يحل له السوال؛ لأنه يستذل نفسه بلا ضرورةٍ، وأنه حرام
(4)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "حرام على المؤمن أن يذل نفسه"
(5)
.
(1)
الذراري: لفظ يطلق على الآباء، والأبناء، والأولاد، والنساء، ولعله: أراد هنا الأطفال. لسان العرب 14/ 286 مادة ذرا، مختار الصحاح ص 92 مادة ذرأ، المطلع على أبواب المقنع ص 287، الدر النقي 3/ 743.
(2)
الاختيار 4/ 175.
(3)
الاختيار 4/ 175.
(4)
الاختيار 4/ 176.
(5)
رواه الإمام أحمد 5/ 405 بلفظ: "لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه".
ورواه الترمذي 7/ 35 كتاب الفتن، باب لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه رقم 2255، وابن ماجه 2/ 1332، كتاب الفتن باب قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} رقم 4016.
بلفظ: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه". =