الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا فلا.
وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح، وما توحش من النعم بصيال،
منحة السلوك
أما الحل: فلتحقق الموت بما هو ذكاة. وأما الكراهة: فلزيادة الألم
(1)
.
قوله: وإلا فلا.
يعني: وإن لم يبق حيًا إلى أن تقطع العروق الثلاثة، لم يحل لوجود الموت بما ليس بذكاة
(2)
.
[الأصل في الذكاة]
قوله: وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح.
لأن ذكاة الاضطرار لا يصار إليها، إلا عند العجز عن ذكاة الاختيار، ولم يتحقق العجز فيما استأنس من الصيد
(3)
.
قوله: وما توحش من النعم بصيالٍ
(4)
،
(1)
الهداية 4/ 398، تبيين الحقائق 5/ 292، كشف الحقائق 2/ 222، البحر الرائق 8/ 170، حاشية رد المحتار 6/ 296.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 69، تبيين الحقائق 5/ 212، مختصر الطحاوي ص 296، كشف الحقائق 2/ 222.
(3)
كنز الدقائق 5/ 292، بداية المبتدي 4/ 398، تبيين الحقائق 5/ 292، الهداية 4/ 398، البحر الرائق 8/ 170، كشف الحقائق 2/ 222.
(4)
يقال: صال الجمل يصول صيالًا وصوالًا، وهو جمل صؤول، أي: الذي يأكل راعيه، ويواثب الناس فيأكلهم.
لسان العرب 11/ 387 مادة صول، القاموس المحيط 2/ 870 مادة ص ول، معجم مقاييس اللغة 3/ 322 باب الصاد والواو وما يثلثهما مادة صول، مختار الصحاح ص 156 مادة ص ول.
أو ند، فذكاته الجرح، بشرط قصد الذكاة، لا دفع الصيال فقط. وكذا البعير الواقع
(1)
إذا لم يمكن ذبحه، ولم يتوهَّم موته بعد الجرح بالماء. والشاةُ إن ندت في الصحراء فهي وحشية،
منحة السلوك
أو جملة
(2)
، أو ند
(3)
، فذكاته الجرح؛ لتحقق العجز، بشرط قصد الذكاة، لا دفع الصيال فقط، فإنه إذا قصد دفع الصيال فقط، وقتله، لم يحل
(4)
.
قوله: وكذا البعير. يعني: البعير إذا وقع في النهر، ووقع العجز عن ذكاته يحل بالجرح، بشرط أن لا يتوهم بعد الجرح موته بالماء، حتى إذا علم أنه مات من الماء لا يؤكل. وإن أشكل ذلك أكل؛ لأن الظاهر أن الموت من الجرح
(5)
.
قوله: والشاة إذا ندّت في الصحراء فهي وحشية حتى تحل بالعقر
(6)
؛
(1)
في ب، جـ، د بزيادة "في البئر".
(2)
الجملة: هي الناقة الوثيقة التي تشبه الجمل في خلقتها، وشدتها، وعظمها.
لسان العرب 11/ 125 مادة جمل، القاموس المحيط 1/ 531 مادة ج م ل، معجم مقاييس اللغة 1/ 481 باب الجيم والميم وما يثلثهما مادة جمل.
(3)
يقال: ندَّ البعير يندُّ ندًّا وندادًا وندُودًا: انفرد، وذهب على وجهه شاردًا، فهو نافر.
تاج العروس 1/ 512 مادة ندَّ، لسان العرب 3/ 420 مادة ندد، القاموس المحيط 4/ 347 مادة ن د د، مختار الصحاح ص 272 مادة ن د د، طلبة الطلبة ص 210، الدر النقي 2/ 282، المطلع على أبواب المقنع ص 383.
(4)
الهداية 4/ 398، العناية 9/ 497، المختار 5/ 12، كشف الحقائق 2/ 222، الاختيار 5/ 12.
(5)
تبيين الحقائق 5/ 292، المبسوط 12/ 6، بداية المبتدي 4/ 398، الهداية 4/ 398، كشف الحقائق 2/ 222.
(6)
العقر: هو قطع إحدى قوائم البعير، أو غيره؛ لكي يُتمكن منه عند نفاره.
لسان العرب 4/ 592 مادة عقر، تاج العروس 3/ 415 مادة عقر، المغرب ص 322 مادة عقره، مختار الصحاح ص 187 مادة ع ق ر.
وإن ندَّت في المصر فلا. بِخلافِ البعير، والبقر.
منحة السلوك
لتحقق العجز عن ذكاة الاختيار
(1)
.
قوله: وإن ندت في المصر فلا.
أي: فلا تكون وحشية، حتى لا تحل بالعقر؛ لأنها لا تدفع عن نفسها، فيمكن أخذها
(2)
.
قوله: بخلاف البعير والبقر.
يعني: البعير والبقر إذا ندت، صارت وحشية، سواء ندت في الصحراء، أو ندت في المصر، حتى تحل بالعقر؛ لتحقق العجز في ذلك
(3)
.
(1)
الهداية 4/ 398، تبيين الحقائق 5/ 292، البحر الرائق 8/ 171، الدر المختار 6/ 303، حاشية رد المحتار 6/ 303.
(2)
تبيين الحقائق 5/ 293، الدر المختار 6/ 303، حاشية رد المحتار 6/ 303، البحر الرائق 8/ 171.
(3)
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن ذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والبعير الناد، والشاة الشاردة، والواقعة في بئر ونحوه، بجرحه في أي موضع كان من بدنه، وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة. وبه قال: مسروق، والأسود، والحسن، وعطاء، وطاووس، وإسحاق، والشعبي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو ثور.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يجوز أكله إلا أن يذكى، فما كان متأنسًا كالإبل، والبقر، والغنم، ثم توحش لم يؤكل بالصيد، وهو قول: ربيعة، والليث.
وقال ابن حبيب من المالكية: يؤكل البقر المتوحش بالعقر، لأن من جنسها متوحشًا.
وكذلك الأنعام تقع في البئر، ويعجز عن ذكاتها.
الهداية 4/ 398، تبيين الحقائق 5/ 293، البحر الرائق 8/ 171، حاشية رد المحتار 6/ 303، الذخيرة 4/ 136، الشرح الصغير 1/ 315، القوانين ص 119، المنهاج 4/ 373، زاد المحتاج 4/ 373، الروض المربع ص 479، المحرر 2/ 191، المغني 11/ 34، كشاف القناع 6/ 207.