المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الأصل في الذكاة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[الأصل في الذكاة]

وإلا فلا.

وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح، وما توحش من النعم بصيال،

‌منحة السلوك

أما الحل: فلتحقق الموت بما هو ذكاة. وأما الكراهة: فلزيادة الألم

(1)

.

قوله: وإلا فلا.

يعني: وإن لم يبق حيًا إلى أن تقطع العروق الثلاثة، لم يحل لوجود الموت بما ليس بذكاة

(2)

.

[الأصل في الذكاة]

قوله: وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح.

لأن ذكاة الاضطرار لا يصار إليها، إلا عند العجز عن ذكاة الاختيار، ولم يتحقق العجز فيما استأنس من الصيد

(3)

.

قوله: وما توحش من النعم بصيالٍ

(4)

،

(1)

الهداية 4/ 398، تبيين الحقائق 5/ 292، كشف الحقائق 2/ 222، البحر الرائق 8/ 170، حاشية رد المحتار 6/ 296.

(2)

تحفة الفقهاء 1/ 69، تبيين الحقائق 5/ 212، مختصر الطحاوي ص 296، كشف الحقائق 2/ 222.

(3)

كنز الدقائق 5/ 292، بداية المبتدي 4/ 398، تبيين الحقائق 5/ 292، الهداية 4/ 398، البحر الرائق 8/ 170، كشف الحقائق 2/ 222.

(4)

يقال: صال الجمل يصول صيالًا وصوالًا، وهو جمل صؤول، أي: الذي يأكل راعيه، ويواثب الناس فيأكلهم.

لسان العرب 11/ 387 مادة صول، القاموس المحيط 2/ 870 مادة ص ول، معجم مقاييس اللغة 3/ 322 باب الصاد والواو وما يثلثهما مادة صول، مختار الصحاح ص 156 مادة ص ول.

ص: 95

أو ند، فذكاته الجرح، بشرط قصد الذكاة، لا دفع الصيال فقط. وكذا البعير الواقع

(1)

إذا لم يمكن ذبحه، ولم يتوهَّم موته بعد الجرح بالماء. والشاةُ إن ندت في الصحراء فهي وحشية،

‌منحة السلوك

أو جملة

(2)

، أو ند

(3)

، فذكاته الجرح؛ لتحقق العجز، بشرط قصد الذكاة، لا دفع الصيال فقط، فإنه إذا قصد دفع الصيال فقط، وقتله، لم يحل

(4)

.

قوله: وكذا البعير. يعني: البعير إذا وقع في النهر، ووقع العجز عن ذكاته يحل بالجرح، بشرط أن لا يتوهم بعد الجرح موته بالماء، حتى إذا علم أنه مات من الماء لا يؤكل. وإن أشكل ذلك أكل؛ لأن الظاهر أن الموت من الجرح

(5)

.

قوله: والشاة إذا ندّت في الصحراء فهي وحشية حتى تحل بالعقر

(6)

؛

(1)

في ب، جـ، د بزيادة "في البئر".

(2)

الجملة: هي الناقة الوثيقة التي تشبه الجمل في خلقتها، وشدتها، وعظمها.

لسان العرب 11/ 125 مادة جمل، القاموس المحيط 1/ 531 مادة ج م ل، معجم مقاييس اللغة 1/ 481 باب الجيم والميم وما يثلثهما مادة جمل.

(3)

يقال: ندَّ البعير يندُّ ندًّا وندادًا وندُودًا: انفرد، وذهب على وجهه شاردًا، فهو نافر.

تاج العروس 1/ 512 مادة ندَّ، لسان العرب 3/ 420 مادة ندد، القاموس المحيط 4/ 347 مادة ن د د، مختار الصحاح ص 272 مادة ن د د، طلبة الطلبة ص 210، الدر النقي 2/ 282، المطلع على أبواب المقنع ص 383.

(4)

الهداية 4/ 398، العناية 9/ 497، المختار 5/ 12، كشف الحقائق 2/ 222، الاختيار 5/ 12.

(5)

تبيين الحقائق 5/ 292، المبسوط 12/ 6، بداية المبتدي 4/ 398، الهداية 4/ 398، كشف الحقائق 2/ 222.

(6)

العقر: هو قطع إحدى قوائم البعير، أو غيره؛ لكي يُتمكن منه عند نفاره.

لسان العرب 4/ 592 مادة عقر، تاج العروس 3/ 415 مادة عقر، المغرب ص 322 مادة عقره، مختار الصحاح ص 187 مادة ع ق ر.

ص: 96

وإن ندَّت في المصر فلا. بِخلافِ البعير، والبقر.

‌منحة السلوك

لتحقق العجز عن ذكاة الاختيار

(1)

.

قوله: وإن ندت في المصر فلا.

أي: فلا تكون وحشية، حتى لا تحل بالعقر؛ لأنها لا تدفع عن نفسها، فيمكن أخذها

(2)

.

قوله: بخلاف البعير والبقر.

يعني: البعير والبقر إذا ندت، صارت وحشية، سواء ندت في الصحراء، أو ندت في المصر، حتى تحل بالعقر؛ لتحقق العجز في ذلك

(3)

.

(1)

الهداية 4/ 398، تبيين الحقائق 5/ 292، البحر الرائق 8/ 171، الدر المختار 6/ 303، حاشية رد المحتار 6/ 303.

(2)

تبيين الحقائق 5/ 293، الدر المختار 6/ 303، حاشية رد المحتار 6/ 303، البحر الرائق 8/ 171.

(3)

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن ذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والبعير الناد، والشاة الشاردة، والواقعة في بئر ونحوه، بجرحه في أي موضع كان من بدنه، وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة. وبه قال: مسروق، والأسود، والحسن، وعطاء، وطاووس، وإسحاق، والشعبي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو ثور.

وذهب المالكية: إلى أنه لا يجوز أكله إلا أن يذكى، فما كان متأنسًا كالإبل، والبقر، والغنم، ثم توحش لم يؤكل بالصيد، وهو قول: ربيعة، والليث.

وقال ابن حبيب من المالكية: يؤكل البقر المتوحش بالعقر، لأن من جنسها متوحشًا.

وكذلك الأنعام تقع في البئر، ويعجز عن ذكاتها.

الهداية 4/ 398، تبيين الحقائق 5/ 293، البحر الرائق 8/ 171، حاشية رد المحتار 6/ 303، الذخيرة 4/ 136، الشرح الصغير 1/ 315، القوانين ص 119، المنهاج 4/ 373، زاد المحتاج 4/ 373، الروض المربع ص 479، المحرر 2/ 191، المغني 11/ 34، كشاف القناع 6/ 207.

ص: 97