المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم، ‌ ‌منحة السلوك   أبي حنيفة، وأبي يوسف - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم، ‌ ‌منحة السلوك   أبي حنيفة، وأبي يوسف

ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم،

‌منحة السلوك

أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا

(1)

.

وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين

(2)

.

وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة

(3)

.

وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء

(4)

.

وقال مالك: لا بد من قطع الأربع

(5)

.

[آلة الذبح]

قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم.

مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها

(6)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

(1)

تحفة الفقهاء 3/ 68، بداية المبتدي 4/ 396، الهداية 4/ 396، حاشية الشلبي 5/ 291، تبيين الحقائق 5/ 291.

(2)

الهداية 4/ 396، العناية 9/ 493، تبيين الحقائق 5/ 291، البحر الرائق 8/ 170.

(3)

وأجمعوا على أنه يكتفى بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل.

المبسوط 12/ 3، العناية 9/ 493، تبيين الحقائق 5/ 291، البحر الرائق 8/ 170.

(4)

وإليه ذهب الحنابلة، وروي عن الإمام أحمد: أنه يشترط مع الحلقوم والمريء، قطع الودجين.

التذكرة ص 157، متن الزبد ص 68، المحرر 2/ 191، الفروع 6/ 312، الروض المربع ص 479، الإفصاح 2/ 312، شرح منتهى الإرادات 3/ 405.

(5)

وهذا في غير المشهور عنه أما المشهور عنه. فهو قطع الحلقوم والودجين. وروي عنه: أنه يشترط قطع الودجين فقط.

بداية المجتهد 1/ 445، منح الجليل 2/ 406، الذخيرة 4/ 133، القوانين 123، المعونة 2/ 691، جواهر الإكليل 1/ 208.

(6)

بداية المبتدي 4/ 317، بدائع الصنائع 5/ 60، البحر الرائق 8/ 170، الدر المختار 6/ 295، كشف الحقائق 2/ 221.

ص: 88

إلا السن المتصل، والظفر، والقرن، فإن المذبوح بها مَيتةٌ.

‌منحة السلوك

" افر الأوداج بما شئت واذكر الله" رواه مسلم

(1)

. وافر أمر، من قولك: فريت الشيء أفريه فريًا: إذا قطعته لإصلاحه

(2)

. والليطة -بكسر اللام-: قشر القصب

(3)

.

قوله: إلا السن المتصل، والظفر، والقرن

(4)

، فإن المذبوح بها ميتة

(5)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنًا، أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" رواه البخاري، ومسلم

(6)

. وتأويله: إذا كان قائمًا

(7)

.

(1)

3/ 1558 كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام رقم 1968 عن رافع بن خديج بلفظ:"ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل".

(2)

مختار الصحاح ص 210 مادة ف ر ا، المصباح المنير 2/ 471 مادة الفروة، مجمل اللغة ص 566، باب الفاء والراء وما يثلثهما مادة فرو.

(3)

لسان العرب 7/ 396 مادة ليط، القاموس المحيط 4/ 183 مادة ل وط، مختار الصحاح ص 254 مادة ل ي ط، طلبة الطلبة ص 338.

(4)

القرن: للشاة وغيرها، وهو ناتئ قوي بجوار الأذن على الرأس.

تاج العروس 6/ 305 مادة قرن، لسان العرب 13/ 331 مادة قرن، معجم مقاييس اللغة 5/ 76 باب القاف والراء وما يثلثهما مادة قرن، مختار الصحاح ص 500 مادة ق ر ن، المغرب ص 380 مادة القرن.

(5)

بداية المبتدي 4/ 397، الكافي للصدر الشهيد 12/ 2، كنز الدقائق 5/ 291، الهداية 4/ 397، كشف الحقائق 2/ 221.

(6)

البخاري 5/ 2106 كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أصاب القوم غنيمة رقم 5223، ومسلم 3/ 1558 كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام رقم 1968، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نلقى العدو غدًا، وليس معنا مدى فقال:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن، ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".

(7)

العناية 9/ 495، تبيين الحقائق 5/ 219.

ص: 89

والذبح بالمنفصل منها مكروه، وكذا بالعظم، وبكل ما فيه إبطاء الإماتة.

‌منحة السلوك

قوله: والذبح بالمنفصل منها.

أي: من السن، والظفر، والقرن، مكروه؛ لأنها آلة جارحة، فيحصل بها ما هو المقصود، وهو إخراج الدم ولكن يكره؛ لأن فيه زيادة الألم

(1)

.

وقال الشافعي: المذبوح بهذه الأشياء ميتة

(2)

.

قوله: وكذا بالعظم.

أي: وكذا يكره الذبح بالعظم؛ لما قلنا

(3)

.

قوله: وبكل ما فيه. أي: وكذا يكره الذبح بكل شيء فيه إبطاء الإماتة؛ لأن فيه زيادة الألم للحيوان

(4)

،

(1)

الهداية 4/ 397، العناية 9/ 495، بداية المبتدي 4/ 397، تحفة الفقهاء 3/ 70، كشف الحقائق 2/ 221.

(2)

حيث يرى: أن الذبح بالسن، والظفر، والعظم متصلًا كان أو منفصلًا، من آدمي أو غيره، لا تحل الذكاة به. ويجوز بكل محدد يجرح بحده، من حديد، ورصاص، وقصب، وزجاج، وحجر، ونحوه.

وعند المالكية: الذكاة بالعظم وما في معناه جائز، إذا أنهر الدم. وفي السن، والظفر ثلاثة أقوال: المنع، والكراهة، والتفصيل: إذا كانا منزوعين جاز، ولا يجوز إذا كانا متصلين.

وعند الحنابلة. تحل الذكاة بكل محدد حتى حجر، وقصب، وخشب، وذهب، وفضة، وعظم غير سن، وظفر، فلا يصح الذكاة بهما، سواء كانا متصلين، أو منفصلين.

بداية المجتهد 1/ 447، القوانين ص 123، أسهل المسالك ص 121، سراج السالك 2/ 250، جواهر الإكليل 1/ 213، الذخيرة 4/ 131، حاشية البيجوري 2/ 297، شرح المحلي على المنهاج 4/ 243، روض الطالب 1/ 555، منتهى الإرادات 3/ 405، كشاف القناع 6/ 206.

(3)

كنز الدقائق 5/ 290، الهداية 4/ 397، كشف الحقائق 2/ 221، الوقاية 2/ 221.

(4)

وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

المبسوط 12/ 2، العناية 9/ 497، تبيين الحقائق 5/ 292، الدر المختار 6/ 296، =

ص: 90