الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ويحرم احتكار أقوات الناس، والبهائم
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان الاحتكار
(1)
، وغيره.
[ما يحرم احتكاره]
قوله: ويحرم احتكار أقوات الناس، مثل الحنطة، والعدس، والحمص، ونحوها، وأقوات البهائم
(2)
: مثل الشعير، والتبن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجالب
(3)
مرزوق، والمحتكر ملعون" رواه ابن ماجه
(4)
.
(1)
الحاء والكاف والراء أصل واحد وهو الحبس، والحكرة: حبس الطعام منتظرًا لغلائه.
معجم مقاييس اللغة 1/ 92 باب الحاء والكاف وما يثلثهما مادة حكر، لسان العرب 4/ 208 مادة حكر، القاموس المحيط 1/ 683 مادة ح ك ر، لغة الفقه ص 186، التعريفات ص 29.
(2)
الاختيار 4/ 160، الكتاب 4/ 166، المختار 4/ 160، بداية المبتدي 4/ 428، كنز الدقائق 6/ 27، تنوير الأبصار 6/ 398.
(3)
الجَلَب -مُحرَّكة-: ما جُلب من بلد إلى بلد.
تاج العروس 1/ 184 مادة جلب، لسان العرب 1/ 268 مادة جلب، القاموس المحيط 1/ 509 مادة ج ل ب، المصباح المنير 1/ 104 مادة جلبت، الدر النقي ص 474.
(4)
2/ 728 كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب رقم 2153، والدارمي 2/ 699 كتاب البيوع، باب في النهي عن الاحتكار رقم 2449، والحاكم 2/ 11 كتاب البيوع، والبيهقي 6/ 30 كتاب البيوع باب ما جاء في الاحتكار.
من طريق نصر بن علي الجهضمي، ثنا أبو أحمد، ثنا إسرائيل، عن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
قال في كشف الخفاء 1/ 393: بسند ضعيف.
وقال في مصباح الزجاجة 2/ 163: هذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وقال البيهقي 6/ 30: تفرد به علي بن سالم بن علي بن زيد، قال البخاري: لا يتابع في حديثه. =