المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

ويكره التعشير في المصحف، والنقط.

‌منحة السلوك

لأن البناء ملك لمن بناه. ألا يرى أنه لو بنى في المستأجر، أو في الوقف صار البناء له، وجاز له بيعه؟

(1)

[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

قوله: ويكره التعشير

(2)

في المصحف والنقط

(3)

.

لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "جردوا القرآن"

(4)

ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنهم كانوا يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل، وكانت القراءة سهْلة عليهم، ولا كذلك في زماننا، فيستحسن التساويد، والنقط، والتعشير؛ لعجز العجمي عن

(1)

وعند الحنابلة: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها.

بداية المبتدي 4/ 430، الاختيار 4/ 162، الهداية 4/ 430، المختار 4/ 162، تبيين الحقائق 6/ 29، كشف الحقائق 2/ 237، الروض المربع ص 231، شرح منتهى الإرادات 2/ 144.

(2)

عواشر القرآن: هي الآيات التي يتم بها العشْرُ، والعاشرة: حلقة التعشير، من عواشر المصحف. وهي لفظة مولدة.

لسان العرب 4/ 568 مادة عشر، تاج العروس 3/ 400 مادة عشر، القاموس المحيط 3/ 230 ع ش ر، المصباح المنير 2/ 410 مادة العُشرُ.

(3)

وكذا عند المالكية، إلا أن المكروه التعشير بالحمرة دون السواد،

وعند الشافعية، والحنابلة: يستحب ذلك، صيانة له عن التلحين فيه، والتصحيف.

بداية المبتدي 4/ 47، الاختيار 4/ 166، تنوير الأبصار 6/ 386، الهداية 4/ 430، الذخيرة 13/ 353، مغني المحتاج 1/ 38، كشاف القناع 1/ 136، مطالب أولي النهى 1/ 158.

(4)

رواه ابن أبي شيبة 2/ 239 كتاب الصلاة، باب في التعشير في المصحف رقم 8547، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 32 كتاب الصوم، باب ما يكره أن يصنع في المصاحف رقم 7944، والطبراني في معجمه الكبير 9/ 9753، من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء قال: قال ابن مسعود

وتمامه "لا تلبسوا به ما ليس منه" وإسناده صحيح.

ص: 164

وقيل: يباح في زماننا. ويباح تحلية المصحف، ونقش المسجد، وزخرفته بماء الذهب، من غير مال الوقف.

‌منحة السلوك

التعلم إلا به

(1)

. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وقيل: يباح في زماننا

(2)

.

وعلى هذا، لا بأس بكتابة أسامي السور، وعدد الآي، فهو وإن كان محدثًا فمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان؟

(3)

.

قوله: ويباح تحلية المصحف؛ لما فيها من تعظيمه

(4)

، وكذا نقش المسجد، وزخرفته.

أي: تزيينه بماء الذهب من غير مال الوقف؛ لأن في ذلك تعظيم بيت الله تعالى

(5)

. قال الله تعالى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 18]، ولا يجوز من مال الوقف، حتى إذا فعل منه يلزم

(1)

تبيين الحقائق 6/ 13، بدائع الصناع 5/ 127.

قال في مغني المحتاج 1/ 157: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور، والأعشار، شيء ابتدعه الحجاج في زمنه.

(2)

الهداية 4/ 431، بدائع الصنائع 5/ 127، الدر المختار 6/ 386، البحر الرائق 8/ 203، تبيين الحقائق 6/ 30.

(3)

تبيين الحقائق 6/ 30.

(4)

وهو مذهب المالكية.

وعند الشافعية: الأصح جواز تحلية المصحف بفضة، للرجل والمرأة؛ إكرامًا له. القول الثاني عند الشافعية: لا يجوز، كالأواني، ويجوز للمرأة فقط تحليته بذهب. والقول الثالث عند الشافعية: المنع لهما.

وعند الحنابلة: يكره تحلية المصحف بذهب أو فضة؛ لتضييق النقدين.

الهداية 4/ 431، المختار 4/ 166، مختصر خليل ص 7، أسهل المسالك ص 29، جواهر الإكليل 1/ 10، شرح المحلي 2/ 24، مغنى المحتاج 1/ 393، غاية المنتهى 1/ 157، كشاف القناع 1/ 136.

(5)

مختصر الطحاوي ص 431، الاختيار 4/ 166، الهداية 4/ 431، بدائع الصنائع 5/ 127.

ص: 165