الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكره التعشير في المصحف، والنقط.
منحة السلوك
لأن البناء ملك لمن بناه. ألا يرى أنه لو بنى في المستأجر، أو في الوقف صار البناء له، وجاز له بيعه؟
(1)
[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]
قوله: ويكره التعشير
(2)
في المصحف والنقط
(3)
.
لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "جردوا القرآن"
(4)
ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنهم كانوا يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل، وكانت القراءة سهْلة عليهم، ولا كذلك في زماننا، فيستحسن التساويد، والنقط، والتعشير؛ لعجز العجمي عن
(1)
وعند الحنابلة: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها.
بداية المبتدي 4/ 430، الاختيار 4/ 162، الهداية 4/ 430، المختار 4/ 162، تبيين الحقائق 6/ 29، كشف الحقائق 2/ 237، الروض المربع ص 231، شرح منتهى الإرادات 2/ 144.
(2)
عواشر القرآن: هي الآيات التي يتم بها العشْرُ، والعاشرة: حلقة التعشير، من عواشر المصحف. وهي لفظة مولدة.
لسان العرب 4/ 568 مادة عشر، تاج العروس 3/ 400 مادة عشر، القاموس المحيط 3/ 230 ع ش ر، المصباح المنير 2/ 410 مادة العُشرُ.
(3)
وكذا عند المالكية، إلا أن المكروه التعشير بالحمرة دون السواد،
وعند الشافعية، والحنابلة: يستحب ذلك، صيانة له عن التلحين فيه، والتصحيف.
بداية المبتدي 4/ 47، الاختيار 4/ 166، تنوير الأبصار 6/ 386، الهداية 4/ 430، الذخيرة 13/ 353، مغني المحتاج 1/ 38، كشاف القناع 1/ 136، مطالب أولي النهى 1/ 158.
(4)
رواه ابن أبي شيبة 2/ 239 كتاب الصلاة، باب في التعشير في المصحف رقم 8547، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 32 كتاب الصوم، باب ما يكره أن يصنع في المصاحف رقم 7944، والطبراني في معجمه الكبير 9/ 9753، من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء قال: قال ابن مسعود
…
وتمامه "لا تلبسوا به ما ليس منه" وإسناده صحيح.
وقيل: يباح في زماننا. ويباح تحلية المصحف، ونقش المسجد، وزخرفته بماء الذهب، من غير مال الوقف.
منحة السلوك
التعلم إلا به
(1)
. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وقيل: يباح في زماننا
(2)
.
وعلى هذا، لا بأس بكتابة أسامي السور، وعدد الآي، فهو وإن كان محدثًا فمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان؟
(3)
.
قوله: ويباح تحلية المصحف؛ لما فيها من تعظيمه
(4)
، وكذا نقش المسجد، وزخرفته.
أي: تزيينه بماء الذهب من غير مال الوقف؛ لأن في ذلك تعظيم بيت الله تعالى
(5)
. قال الله تعالى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 18]، ولا يجوز من مال الوقف، حتى إذا فعل منه يلزم
(1)
تبيين الحقائق 6/ 13، بدائع الصناع 5/ 127.
قال في مغني المحتاج 1/ 157: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور، والأعشار، شيء ابتدعه الحجاج في زمنه.
(2)
الهداية 4/ 431، بدائع الصنائع 5/ 127، الدر المختار 6/ 386، البحر الرائق 8/ 203، تبيين الحقائق 6/ 30.
(3)
تبيين الحقائق 6/ 30.
(4)
وهو مذهب المالكية.
وعند الشافعية: الأصح جواز تحلية المصحف بفضة، للرجل والمرأة؛ إكرامًا له. القول الثاني عند الشافعية: لا يجوز، كالأواني، ويجوز للمرأة فقط تحليته بذهب. والقول الثالث عند الشافعية: المنع لهما.
وعند الحنابلة: يكره تحلية المصحف بذهب أو فضة؛ لتضييق النقدين.
الهداية 4/ 431، المختار 4/ 166، مختصر خليل ص 7، أسهل المسالك ص 29، جواهر الإكليل 1/ 10، شرح المحلي 2/ 24، مغنى المحتاج 1/ 393، غاية المنتهى 1/ 157، كشاف القناع 1/ 136.
(5)
مختصر الطحاوي ص 431، الاختيار 4/ 166، الهداية 4/ 431، بدائع الصنائع 5/ 127.