الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما المرتد، فلا يرث من أحد. وحكم ماله ذكرناه في كتاب الجهاد.
منحة السلوك
والدار إنما تختلف باختلاف المنفعة، والملك، كدار الإسلام، ودار الحرب، ودارين مختلفين من دار الحرب باختلاف مُلكِهم؛ لانقطاع الولاية، والتناصر فيما بينهم. والإرث يكون بالولاية
(1)
.
والمراد بالنكاح: أن يكون نكاحًا محرمًا، حتى إذا تزوج المجوسي أمه، أو غيرها من المحارم، لا يرث منها بالنكاح.
أما عندهما: فظاهر، لأن النكاح لم يصح
(2)
.
وأما عند أبي حنيفة: فلأنه وإن كان له حكم الصحة، لكن لا يقرُّ عليه إذا أسلم، فكان كالفاسد
(3)
.
[إرث المرتد]
قوله: أمَّا المرتد فلا يرث من أحد، لا من مرتد مثله، ولا من مسلم. وكذلك المرتدة؛ لعدم الأهلية في استحقاق الإرث
(4)
، ولكن إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم يتوارثون، كالكافر الأصلي
(5)
.
قوله: وحكم ماله. أي: مال المرتد ذكرناه في كتاب الجهاد
(6)
، فلا يعاد خوفًا من التكرار والإطالة.
(1)
تبيين الحقائق 6/ 240، المبسوط 30/ 33.
(2)
الاختيار 5/ 113، مختصر الطحاوي ص 150.
(3)
المبسوط 30/ 30.
(4)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال في الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 167: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، أن المرتد لا يرث أحدًا. اهـ.
المبسوط 30/ 31، منح الجليل 9/ 692، التاج والإكليل 6/ 423، تحرير تنقيح اللباب 2/ 208، تحفة الطلاب 2/ 208، عمدة الطالب ص 341، شرح منتهى الإرادات 2/ 626، الكافي لابن قدامة 2/ 556.
(5)
المبسوط 30/ 30.
(6)
في 3/ 442.