المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

ويحرم شرب لبن الأتن وأبوال الإبل: للتداوي وأكل لحم الإبل، والبقر الجلَّالة،

‌منحة السلوك

[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

قوله: ويحرم شرب لبن الأتن.

لأن اللبن يتولد من اللحم، فصار مثله

(1)

.

قوله: وأبوال الإبل. أي: يحرم شرب أبوال الإبل؛ لأجل التداوي. وهذا عند أبي حنيفة

(2)

.

وعند أبي يوسف: يباح للتداوي

(3)

.

وعند محمد: يباح مطلقًا

(4)

. وقد مر في كتاب الطهارة

(5)

.

قوله: وأكل. أي: يحرم أكل لحم الإبل، والبقر الجلالة

(6)

؛ لأنها تتغير

(7)

،

(1)

وفاقًا للثلاثة. ورخص في شربها عطاء، وطاووس، والزهري.

قال في المغني 11/ 66: والأول أصح؛ لأن حكم الألبان حكم اللحمان.

بداية المبتدي 4/ 412، الهداية 4/ 412، تبيين الحقائق 6/ 10، كشف الحقائق 2/ 229، كنز الدقائق 6/ 10، الشرح الصغير 1/ 323، جواهر الإكليل 1/ 218، أنوار المسالك ص 272، أسنى المطالب 1/ 567، الروض المربع ص 46، الإقناع للحجاوي 1/ 195.

(2)

بداية المبتدي 4/ 412، الهداية 4/ 412، تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182.

(3)

بداية المبتدي 4/ 412، الهداية 4/ 412، تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182.

(4)

تبيين الحقائق 6/ 10، الهداية 4/ 412، البحر الرائق 8/ 182.

(5)

في 1/ 102.

(6)

الجلالة: هي التي تتبع النجاسات. والجلّة -بالفتح-: البعرة، وتطلق على العذرة.

طلبة الطلبة ص 214، المطلع على أبواب المقنع ص 382، لغة الفقهاء ص 170، المصباح المنير 1/ 106 مادة جَلَّ.

(7)

اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم الجلالة على ما يأتي: =

ص: 114

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 1 - عند الحنفية: إذا كانت لا تأكل إلا العذرة، فلحمها مكروه (أ).

2 -

وعند المالكية: أن لحمها حلال (ب)، ففي المدونة: لا بأس بأكل الجلالة من الإبل، والبقر، والغنم. وكذلك الطير الذي يأكل الجيف (جـ).

قال في مواهب الجليل: اختلف في الحيوان يصيب النجاسة: هل تنقله عن حكمه قبل أن يصيبها؟ فقيل: هو على حكمه في الأصل، في آسارها، وأعراقها، ولحومها، وألبانها، وأبوالها، وقيل: تنقله، وجميع ذلك نجس

إلى أن قال: واتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من الجلالة، واختلفوا في ذوات الكرش فكره جماعة أكل الجلالة منها، وشرب ألبانها

ولا خلاف في المذهب، من أن أكل لحم الماشية، والطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال، وإنما اختلفوا في الألبان والأبوال، والأعراق (د) ا. هـ.

3 -

وعند الشافعية: إذا تغير لحم الجلالة فهي مكروهة بلا خلاف. وهل هي كراهة تنزيه، أو تحريم؟ فيه وجهان مشهوران عندهم: أصحهما، أنه كراهة تنزيه (هـ).

4 -

وعند الحنابلة روايتان:

الأولى: أنها محرمة، وهي المذهب، وعليها الأصحاب، وهى من مفردات المذهب (و). وإليه ذهب ابن حزم، لكنه خص الجلالة بذات الأربع (ز).

والرواية الثانية: أنها مكروهة (حـ). =

_________

(أ) بدائع الصنائع 5/ 40، المبسوط 11/ 255.

(ب) الشرح الكبير للدردير 1/ 233، حاشية الدسوقي 2/ 135، حاشية الرهوني وكنون على الزرقاني 3/ 39، الشرح الصغير بحاشية الصاوي 2/ 179.

(جـ) المدونة 3/ 64.

(د) مواهب الجليل على شرح مختصر خليل 3/ 229، 230.

(هـ) المجموع 9/ 28.

(و) المقنع وحاشيته 3/ 529.

(ز) المحلى 7/ 410.

(حـ) المغني 11/ 72، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 11/ 72.

ص: 115

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= استدل من قال: بإباحة لحم الجلالة، بأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات، بدليل: أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير، لا يكون ظاهره نجسًا، ولو نجس لما طهر بالإسلام، ولا الاغتسال، ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس (أ).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أنه مخالف للأحاديث الواردة في النهي عن الجلالة.

الثاني: أن شارب الخمر، ليس الخمر هو أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات، وكذلك الكافر في الغالب (ب).

واستدل من قال: بالتحريم، أو الكراهية بما يلي: -

أ - ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، وألبانها"(جـ).

ب - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها، وأكل لحومها"(د).

وجه الدلالة من الحديثين: أن لفظ "نهى" يصدق على الحرمة، والكراهة (هـ).

جـ - ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن لبن الجلالة" رواه أبو داود (و).

وفي لفظ عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المجثمة، ولبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء"(ز). =

_________

(أ) المغني 11/ 72، الشرح الكبير 11/ 72.

(ب) المغني 11/ 72، الشرح الكبير 11/ 72.

(جـ) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة 2/ 316، وحسنه الترمذي وقد اختلف فيه على ابن أبي نجيح، فقيل: عن مجاهد عنه، وقيل: عن مجاهد مرسلًا، وقيل: عن مجاهد عن ابن عباس.

(د) رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. انظر الفتح الرباني 17/ 80، ورواه أبو داود في السنن، في كتاب الأطعمة جـ 2/ 321، والنسائي في سننه 7/ 240 كتاب الضحايا.

(هـ) شرح المنهاج 2/ 274.

(و) كتاب الأطعمة 2/ 316، وصححه ابن دقيق العيد. نيل الأوطار 8/ 128.

(ز) رواه الترمذي 4/ 270 في كتاب الأطعمة، وقال: حديث حسن صحيح.

ص: 116

وشرب لبنها. بخلاف الدَّجاجة المخلاةِ، فإن حبست وعلفت حلت،

‌منحة السلوك

وكذا يحرم شرب لبنها؛ لأن لبنها يتولد من لحمها

(1)

.

وفي "المنتقى": الناقة، والبقرة، إنما تكون جلالة إذا تغيرت، ونتنت، فوجدت منها رائحة منتنة

(2)

.

قوله: بخلاف الدجاجة المخلاة

(3)

.

يعني: لا يحرم أكل الدجاجة المخلاة؛ لأنها لا تتغير

(4)

.

قوله: فإن حبست. أي: الإبل الجلالة، والبقر الجلالة، إن حبست في مكان طاهر، وعلفت حلت

(5)

. وكان أبو حنيفة، لا يوقت بحبسها ويقول: تحبس حتى تطيب، ويذهب نتنها. وهو قولهما. كذا في "التتمة".

= وجه الدلالة من الحديث: أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة دليل على حرمته، أو كراهته، وإذا كان هذا في لبن الجلالة، فاللحم مثله.

هذا، والذي يظهر كراهة أكل لحم الجلالة؛ لأن الكراهة لسبب طاريء على اللحم وليست لذات اللحم (أ).

(1)

تبيين الحقائق 6/ 10.

(2)

تحفة الفقهاء 3/ 65، البحر الرائق 8/ 182، سنن الحقائق 6/ 10.

(3)

أي: التي أكلت من الخُلة، وهو الشجر الذي لا يكون فيه ملح، ولا حموضة. وقيل: كل نبت حلو. وقيل: الرطب من الحشيش.

لسان العرب 11/ 212 مادة خلل، القاموس المحيط 2/ 101 مادة خ ل ل، مختار الصحاح ص 79 مادة خ ل ل، المصباح المنير 1/ 181 مادة خلا، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 363.

(4)

تحفة الفقهاء 3/ 65، تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182، حاشية رد المحتار 6/ 341.

(5)

تحفة الفقهاء 3/ 66، تبيين الحقائق 6/ 11، الدر المختار 6/ 340، البحر الرائق 8/ 182.

_________

(أ) المحلى لابن حزم 7/ 408.

ص: 117