المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌فصل ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم

‌فصل

ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد.

وضابطه: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة،

‌منحة السلوك

فصل

[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

في بيان الحجب

(1)

، ونحوه.

قوله: ستة لا يسقطون بحال.

أي: بحال من الأحوال، وهم الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت

(2)

، وهذا ظاهر.

قوله: ومن سواهم.

أي: ومن سوى هؤلاء الستة من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد، كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان

(3)

.

[ضابط الحجب]

قوله: وضابطه. أي: ضابط الحجب: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة

(4)

. كما مر في صورة اجتماع الجد

(1)

الحجب لغة: هو المنع، والستر.

وفي الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه، إما كله، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى الأول: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان.

لسان العرب 1/ 299 مادة حجب،، مختار الصحاح ص 52 مادة ح ج ب، القاموس المحيط 1/ 590 مادة ح ج ب، التعريفات ص 96، الدر النقي 3/ 593.

(2)

الاختيار 5/ 94، تنوير الأبصار 6/ 779، كشف الحقائق 2/ 343، حاشية الرحبية ص 41.

(3)

حاشية رد المحتار 6/ 779، المختار 5/ 94، كشف الحقائق 2/ 343، البحر الرائق 8/ 500.

(4)

الاختيار 5/ 94، حاشية الرحبية لابن قاسم ص 41، الدر المختار 6/ 779.

ص: 218

إلا الإخوة لأمٍ. ويسقُط الأجداد بالأب، والجدات من الجهتين بالأم، والأبويات خاصةً بالأب،

‌منحة السلوك

مع الأب

(1)

. فإن انتساب الجد إلى الميت بواسطة الأب، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة، وهي الأب.

قوله: إلا الإخوة لأم وهم أولاد الأم، فإنهم يرثون مع الأم، وإن كان انتسابهم بالواسطة وهي الأم؛ لعدم استحقاق الأم جميع التركة

(2)

.

قوله: ويسقط الأجداد بالأب.

لما قلنا: إن الأب واسطة، فيمنع من إرثهم

(3)

.

قوله: والجدات من الجهتين بالأم.

أي: تسقط الجدات بالأم، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب؛ لأن الأم أصل في القرابة

(4)

.

قوله: والأبويات خاصة بالأب.

أي: تسقط الأبويات من الجدات بالأب، إذا كان وارثًا. روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد، والزبير

(5)

، وزيد بن ثابت،

(1)

في 4/ 212.

(2)

الدر المختار 6/ 780، كشف الحقائق 2/ 343، الوقاية 2/ 342، دليل الطالب 2/ 68، منار السبيل 2/ 68.

(3)

تبيين الحقائق 6/ 239، المختار 5/ 94، التسهيل ص 139، الاختيار 5/ 94.

(4)

مختصر الطحاوي ص 146، الوقاية 2/ 342، كشف الحقائق 2/ 342، الدر المختار 6/ 781.

(5)

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن كلاب، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، أسلم مبكرًا، توفي سنة 36 هـ.

التجريد 1/ 188، الاستيعاب 1/ 89، أسد الغابة 2/ 249.

ص: 219

وأولاد الابن بالابن، والإخوة والأخوات بالابن وابن الابن والجد،

‌منحة السلوك

وبه أخذ جمهور العلماء

(1)

.

وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري

(2)

: أنهم جعلوا لها السدس مع الأب، وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين، وغيرهم

(3)

.

قوله: وأولاد الابن.

أي: يسقط أولاد الابن بالابن؛ لقرابة الابن

(4)

.

قوله: والإخوة والأخوات.

أي: تسقط الأخوات بالابن، وابن الابن، وإن سفل، وبالأب، والجد وإن علا

(5)

؛ لما مر من الأصل.

(1)

فأخذ به مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وابن جابر، وأبو ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد.

الدر المختار 6/ 782، حاشية رد المحتار 6/ 782، الشرح الكبير للدردير 4/ 462، جواهر الإكليل 2/ 330، تحفة المحتاج 6/ 399، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 54، نهاية المحتاج 6/ 20، إخلاص الناوي 2/ 518، المغني 7/ 59، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 44.

(2)

وأبي الطفيل، وجابر بن زيد.

المغني 7/ 60، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 44.

(3)

فأخذ به شريح، والحسن، وابن سيرين، والعنبري، وإسحاق، وابن المنذر، وهو المذهب عند الحنابلة.

المغني 7/ 60، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 44، الروض المربع ص 341، هداية الراغب ص 329.

(4)

كشف الحقائق 2/ 343، الدر المختار 6/ 782، البحر الرائق 8/ 501.

(5)

كشف الحقائق 21/ 343، البحر الرائق 8/ 501.

ص: 220

وأولاد الأب بهؤلاء وبأخ لأب وأم. والبعدى من الجدَّات، تحجب بالقربى من أي جهة كانت،

‌منحة السلوك

قوله: وأولاد الأب. أي: يسقط أولاد الأب بهؤلاء. أي: بالابن، وابن الابن، وإن سفل، وبالأب، والجد وإن علا، وبالأخ لأب وأم أيضًا

(1)

.

قوله: والبعدى من الجدات. أي: تسقط البعدى من الجدات، من أي جهة كانت، بالقربى من أي جهة كانت، سواء كانت القربى وارثة، أو محجوبة، كأم الأب تسقط أم أم الأم

(2)

.

وصورة كونها محجوبة: كأم الأب تُحجب بالأب، ولكن تحجب أم أم الأم؛ لأنها قربى من أم أم الأم

(3)

، والقرب من أسباب الترجيح.

(1)

الدر المختار 6/ 782، كشف الحقائق 2/ 343، التذكرة ص 112، السراج الوهاج ص 322.

(2)

الكتاب 4/ 199، الاختيار 5/ 96.

(3)

إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى، فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى، وتسقط البعدى بها.

وإن كانتا من جهتين، والقربى من جهة الأم، فالميراث لها، وتحجب البعدى في قول عامتهم، إلا ما روي عن ابن مسعود، ويحيى بن آدم، وشريك، أن الميراث بينهما. وعن ابن مسعود إن كانتا من جهتين، فهما سواء، وإن كانتا من جهة واحدة، فهو للقربى، يعني به: أن الجدتين من قبل الأب، إذا كانت إحداهما أم الأب، والأخرى أم الجد، سقطت أم الجد بأم الأب.

وسائر أهل العلم: على أن القربى من جهة الأم، تحجب البعدى من جهة الأب، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

فأما القربى من جهة الأب، فهل تحجب البعدى من جهة الأم؟ على قولين: الأول: أنها تحجبها، ويكون الميراث للقربى، وهو المذهب عند الحنفية، وهو قول: علي رضي الله عنه وإحدى الروايتين عن زيد، وهو قول: الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد وبه قال: =

ص: 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وإذا كانت جدة ذات قرابة واحدة، كأم أم الأب، والأخرى ذات قرابتين أو أكثر، كأم أم الأم، وهي أيضًا أم أب الأب، يقسم السدس بينهما أنصافًا باعتبار الأبدان، عند أبي يوسف؛ لأن المستحق للإرث نفسهما، ونفسهما اثنان، فيصير السدس بينهما أنصافًا

(1)

.

= الحسن، وابن سيرين، وداود بن علي، وهو المذهب عند الحنابلة.

القول الثاني: أنها لا تحجبها، ويكون الميراث بينهما. وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهي الرواية الثانية عن زيد رضي الله عنه، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور؛ لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم، فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم، فإنها تدلي بالأم، وهي تحجب جميع الجدات.

واستدل أصحاب القول الأول بقولهم: إنها جدة قربى، فتحجب البعدى، كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن، كالآباء، والأبناء، والإخوة، والبنات، وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم.

وقولهم: إن الأب لا يسقطها. نقول: لأنهن لا يرثن ميراثه، إنما يرثن ميراث الأمهات؛ لكونهن أمهات، ولذلك أسقطتهن الأم.

الكتاب 4/ 199، الاختيار 5/ 96، كنز الدقائق 6/ 232، تبيين الحقائق 6/ 232، المعونة 3/ 1662، التفريع 2/ 342، الكافي لابن عبد البر ص 567، جواهر الإكليل 2/ 330، الذخيرة 13/ 63، الشرح الصغير 2/ 491، مغني المحتاج 3/ 12، الحاوي الكبير 8/ 112، روضة الطالبين 3/ 14، المغني 7/ 57، هداية الراغب ص 330، الروض المربع ص 341، الإفصاح 2/ 104، منتهى الإرادات 2/ 587، الكافي لابن قدامة 2/ 533، مطالب أولي النهى 4/ 566، كشاف القناع 4/ 420.

(1)

وهو مذهب المالكية، والشافعية، وبه قال: الثوري.

تبيين الحقائق 6/ 232، المبسوط 29/ 171، كنز الدقائق 6/ 232، كشف الحقائق 2/ 243، متن الرسالة ص 161، أقرب المسالك ص 188، مغني المحتاج 3/ 10، أسنى المطالب 3/ 7.

ص: 222

وأولاد الأم بالولد، وولد الابن، والأب، والجد، وإذا أخذت البنات الثلثين، سقطت بنات الابن،

‌منحة السلوك

وعند محمد: أثلاثًا؛ لأن الجهة عنده بمنزلة جدة، فحينئذ تستحق الجدة التي لها جهتان الثلثين، والجدة التي لها جهة واحدة الثلث

(1)

.

صورته: امرأة زوجت بنت بنتها، من ابن ابنها، فولد منهما ولد، فهذه المزوجة أمُّ أمِّ أم الوَلد، وهي أيضًا أمُّ أب أب الولد، والجدة الأخرى أمُّ أم أبِ الولد، فإن تزوج هذا الولد بسِبطٍ لها آخر، فولد منهما ولد صارت هذه المَرأة جدة لهذا الولد الأخير من ثلاثه أوجه. فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخر فولد منهما ولد، صارت هذه الجدة جدة لهذا الولد من أربعة أوجه.

صورته:

م .. ب

م .. م

م .. م

وقِس الثاني على هذا.

قوله: وأولاد الأم. أي: يسقط أولاد الأم بالولد، وولد الابن، والأب، والجد؛ لما مرَّ من التعليل

(2)

.

قوله: وإذا أخذت البنات الثلثين، سقطت بنات الابن؛ لأن إرثهن كان

(1)

وهو قول: يحيى بن آدم، والحسن بن صالح، ومحمد بن الحسن، والحسن بن زياد، وزفر، وشريك، وأبو الحسن التميمي، وأبو عبد الله العرني، وهو المذهب عند الحنابلة.

تبيين الحقائق 6/ 232، المبسوط 29/ 171، المغني 7/ 58، الإقناع للحجاوي 4/ 420، الكافي لابن قدامة 2/ 534.

(2)

الكتاب 4/ 192، الدر المختار 6/ 872، حاشية رد المحتار 6/ 782.

ص: 223

إلا أن يكون معهن، أو أسفل منهن ذكر، فيعصبهن.

‌منحة السلوك

تكملة للثلثين وقد كمل فسقطن، إذ لا طريق لتوريثهما فرضًا وتعصيبًا إلا أن يكون معهن، أو أسفل منهن ذكر، فيعصب من كانت بحذائه، ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم

(1)

. ثم الأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب، أن أقربهن إلي الميت يُنزَّلُ منزلة البنت الصلبية، والتي تلتها في القرب منزلة بنات الابن. وهكذا يفعل وإن سفلن

(2)

.

مثاله: لو ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن أخر، بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن ابن أخر. هذه الصورة:

ميت

ابن .. ابن .. ابن

بنت ابن .. ابن .. ابن

بنت ابن .. بنت ابن .. ابن

بنت ابن .. بنت ابن .. بنت ابن

....... .. بنت ابن .. بنت ابن

....... .. ......... .. بنت ابن

فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحدٌ، فيكون لها النصف، والوسطى من الفريق الأول يوازيها العليا من الفريق الثاني، فيكون لهما

(1)

تبيين الحقائق 6/ 235، الكتاب 4/ 192، كنز الدقائق 6/ 235، القوانين الفقهية ص 254، جواهر الإكليل 2/ 328.

(2)

الكتاب 4/ 192، كنز الدقائق 6/ 235، القوانين ص 254، جواهر الإكليل 2/ 328، الروض المربع ص 343، العمدة ص 62.

ص: 224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

السدس تكملة للثلثين، ولا شيء للسفليات، إلا أن يكون مع صاحبة فرضٍ، حتى لو كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول، عصبها وعصَّب الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث، وسقطت السفليات.

ولو كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني، عصبها وعصب الوسطى منه، والوسطى والعليا من الفريق الثالث، والسفلى من الفريق الأول.

ولو كان مع السفلى من الفريق الثالث، عصَّب الجميع غير أصحاب الفرائض.

ولو كان الابن مع العليا من الفريق الأول، عصَّب أخته، وسقطت البواقي.

وبعد ذلك الأصل في استحقاقهم: أن للعليا من الفريق الأول النصف؛ لأنها قائمة مقام بنت الصلب، وللوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها السدس تكملة للثلثين.

فصار في المسألة: نصف، وسُدس. فأصل المسألة: من ستة نصفها ثلاثة، للعليا من الفريق الأول، وسدسها واحد، للوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها. فصار لهن أربعة أسهم، وبقي اثنان، فردَّ الاثنان عليهنَّ بقدر حقوقهن. فعلمنا أن المسألة صارت ردية، فإذا كانت المسألة ردية، ينظر هل فيها من لا يرد عليه أم لا؟ فإذا لم يكن فيها من لا يرد عليه، ينظر هل كل من يرد عليه من جنس واحد، أو من جنسين؟ فإذا كان فيها من يرد عليه من الجنسين تجعل المسألة من سهامهم.

ففي مسألتنا هذه: من يرد عليه من جنسين؛ لأن في مسألتنا العليا من الفريق الأول قائمة مقام بنت الصلب، والوسطى من الفريق الأول مع من

ص: 225

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

يوازيها قائمان مقام بنات الابن، فيصيران من الجنسين، فتجعل مسألتهن من سهامهنَّ، فهي أربعة.

فعلمنا أن هذه المسألة عمل الرد، وينظر بعد عمله بين سهامهنَّ، ورؤوسهن، إلى ثلاثة أحوال: الاستقامة، والموافقة، والمباينة.

والاستقامة: أن ينقسم سهام كل فريق على رؤوسهم بلا كسر.

والموافقة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل، إلى أن يتساويا في الاثنين، أو أكثر.

والمباينة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الواحد.

وسهام العليا من الفريق الأول ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة استقامة، فلا حاجة إلى الضرب، وسهم الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها واحد، ورؤوسهما اثنان، فبين الواحدة والاثنين مباينة، فإذا كان بين سهامهم ورؤوسهم مباينة، وأيضًا الكسر على طائفة، فالحكم فيها أن يضرب كل عدد رؤوسهم في أصل المسألة. ففي مسألتنا: رؤوس من انكسر عليهم اثنان، فيضرب في أصل المسألة، وهو أربعة، فيصير ثمانية، وتسمى الثمانية التصحيح، والمبلغ، والاثنان المضروب، والأربعة أصل المسألة.

ثم لا بد أن يعرف نصيب كل فريق، ونصيب كل فردٍ من كل فريق.

وطريق معرفة نصيب كل فريق: أن يضرب سهم كل فريق من أصل المسألة في المضروب، فالمبلغ نصيب ذلك الفريق.

ففي مسألتنا: للعليا من الفريق الأول من أصل المسألة النصف، وهو ثلاثة، فيضرب في المضروب وهو اثنان، فيصير ستة، وللوسطى مع من

ص: 226