الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحل الشرب في الإناء المفضضِ، والمضبب بالفضة، والجلوس على السرير، والكرسي، والسرج المفضض،
منحة السلوك
قلنا: لا نسلم. ولئن سلمنا، فهي ليست في معنى الذهب والفضة، فلا تلحق بهما
(1)
.
[حكم المفضض]
قوله: ويحل الشرب في الإناء المفضض
(2)
. -بالضاد المعجمتين-
(3)
، والمضبب: بالضاد المعجمة، والباءين المنقوطتين من تحت بنقطة واحدةٍ، بمعنى: المشعب بالفضة
(4)
. والجلوس على السرير، والكرسي، والسرج المفضض.
= والزبرجد، والبلور، ونحوها فيها قولان: أصحهما الجواز، وما كانت نفاسته بسبب الصنعة لا لجوهره، كالزجاج، والمخروط وغيره، فإنه لا يحرم.
المجموع 1/ 248، روضة الطالبين 2/ 44.
(1)
كشف الحقائق 2/ 229، البحر الرائق 8/ 186، تبيين الحقائق 6/ 11، الدر المختار 6/ 343، حاشية رد المحتار 6/ 343.
(2)
وعند المالكية: قولان فيه: أرجحهما المنع.
وعند الشافعية: ما ضبب بفضة ضبة كبيرة لزينة حرم، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة، جاز. وضبة موضع الاستعمال، كغيره في الأصح. وضبة الذهب محرمة مطلقًا ويحل المموه بذهب، وفضة، إن لم يحصل منه شيء، بالعرض على النار فإن حصل منه شيء حرم استعماله واتخاذه.
وعند الحنابلة: يباح أن تكون الضبة يسيرة من فضة، ويكره مباشرتها لغير حاجة، فإن كانت الضبة كبيرة عرفًا، ولو لحاجة حرم.
مختصر الطحاوي ص 437، الكتاب 4/ 159، كنز الدقائق 6/ 11، كشف الحقائق 2/ 229، الوقاية 2/ 229، شرح الزرقاني على خليل 1/ 37، حاشية البناني 1/ 37، القوانين ص 26، جواهر الإكليل 1/ 10، حاشية الشرواني 1/ 122، تحفة المحتاج 1/ 122، الإنصاف 1/ 81، الفروع 1/ 98، الروض المربع ص 19.
(3)
أي: المرصع بالفضة.
تاج العروس 5/ 70 مادة فضض، لسان العرب 7/ 208 مادة فضض، مختار الصحاح ص 212 مادة ف ض ض.
(4)
لسان العرب 1/ 541 مادة ضبب، المصباح المنير 2/ 357 مادة ضب.
بشرط اتقاء موضع الفضة في الكل. وكذا اللجام، والركاب، والثفر،
منحة السلوك
قوله: بشرط اتقاء موضع الفضة في الكل، بأن يتقي موضعها بالفم في الإناء. وقيل: بالفم، واليد في الأخذ، وفي غير الإناء يتقي موضع الجلوس
(1)
.
قوله: وكذا اللِّجام.
يعني: وكذا يحل اللجام المفضض، والركاب المفضض، والثفر
(2)
المفضض، بشرط أن يتقي موضع الفضة عند الإمساك، ووضع الرجل، وكذا في نصل السيف
(3)
، أو السكين، أو قبضتهما، بشرط أن لا يضع يده على موضعها، وكذا حلقة المرآة، وكذا الثوب إذا كان فيه كتابة بذهب، أو فضة
(4)
. وهذا كله عند أبي حنيفة
(5)
.
(1)
الهداية 4/ 413، بدائع الصنائع 5/ 132، الاختيار 4/ 160، كنز الدقائق 6/ 11، المختار 4/ 160، تبيين الحقائق 6/ 11، تحفة الفقهاء 3/ 342.
(2)
الثفر -بفتح الثاء المثلثة والفاء، وفي آخره راء-: ما يجعل في مؤخرة السرج، تحت ذنب الدابة.
القاموس المحيط 1/ 409 مادة ث ف ر، لسان العرب 4/ 105 مادة ثفر، مختار الصحاح ص 36 مادة ث ف ر.
(3)
النصل: حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض.
لسان العرب 1/ 262 مادة نصل، مختار الصحاح ص 276 مادة ن ص ل، مجمل اللغة ص 700 باب النون والصاد وما يثلثهما مادة نصل، القاموس المحيط 4/ 384 مادة ن ص ل، المصباح المنير 2/ 609 مادة نَصْل.
(4)
تبيين الحقائق 6/ 11، رد المحتار 6/ 343 بدائع الصنائع 5/ 132، الهداية 4/ 413.
(5)
الكتاب 4/ 159، تحفة الفقهاء 3/ 343، فتاوى أبي المكارم إسحاق الولوالجي 710 هـ (مخطوط) جـ 1 لوحة 132/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا تحت رقم 784، حاشية رد المحتار 6/ 344، الوقاية 2/ 229، كشف الحقائق 2/ 229، البحر الرائق 8/ 186.