المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من أحكام الضيافة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[من أحكام الضيافة]

وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت.

‌منحة السلوك

وينبغي للرجل أن يجيب، وإن لم يفعل فقد أثم

(1)

، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" رواه ابن ماجه

(2)

.

ومحلُّها: أول اليوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة"

(3)

.

[من أحكام الضيافة]

قوله: وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت.

= فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 266، مجمل اللغة ص 762، باب الواو واللام وما يثلثهما، مادة ولم، القاموس المحيط 4/ 656، مادة ول م، لسان العرب 12/ 643، مادة ولم، المصباح المنير 2/ 672، مادة الوليمة، المطلع على أبواب المقنع ص 327، لغة الفقه ص 258، الدر النقي 3/ 655.

(1)

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: تسن الإجابة.

الاختيار 4/ 176، جواهر الإكليل 1/ 224، متن الرسالة ص 179، الكافي لابن عبد البر ص 614، التفريع 1/ 395، شرح ابن قاسم 2/ 13، حاشية البيجوري 2/ 130، غاية المنتهى 5/ 232، مطالب أولي النهى 5/ 232، كشاف القناع 5/ 166.

(2)

1/ 616، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي رقم 1914، ورواه أيضًا مسلم 2/ 1053، كتاب النكاح، باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة رقم 98 "1429" عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(3)

رواه ابن ماجه 1/ 617، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي رقم 1915، من طريق عبد الله بن حسين، عن أبي مالك النخعي، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال في الزوائد 2/ 94: هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف.

ورواه أيضًا الترمذي 4/ 50، كتاب النكاح باب ما جاء في الوليمة رقم 1097 من طريق زياد بن عبد الله، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.

ص: 293

ويكره رفع الزلة، إلا بإذن المضيف.

ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفًا آخر،

‌منحة السلوك

لأن الضيافة تتخذ عند السرور والفرح، لا عند الحزن والترح

(1)

.

قوله: ويكره رفع الزلة

(2)

.

أي: يَحرُم رفع الزلة، إلا بإذن المضيف؛ لأنه مأذونٌ بالأكل لا بالرفع.

قوله: ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفًا آخر

(3)

.

لأنه مأذونٌ فيه عادةً، لتعامل الناس في ذلك، قيد بقوله:"في الأصح"، تنبيهًا إلى رواية في ذلك، وهي رواية محمد؛ لأنه لا يحل، لأنه مأذون بالأكل لا بالطعام.

(1)

وهو الهم والحزن.

لسان العرب 2/ 417 مادة ترح، القاموس المحيط 1/ 364، مادة ت ر ح، معجم مقاييس اللغة 1/ 347، باب التاء والراء وما يثلثهما مادة ترح.

(2)

الزلة: هي الصنيعة وكل ما يُحمل من المائدة لغريب، أو صديق. وقيل: اسم للوليمة. تاج العروس 9/ 389، مادة زلل، لسان العرب 11/ 306، مادة زلل، القاموس المحيط 2/ 469، مادة زل ل، المصباح المنير 1/ 255 مادة زلة.

(3)

وكذا عند الحنابلة. لا يملك من قدم إليه طعام الطعام الذي قدم إليه، بل يبقى على ملك صاحبه؛ لأنه لم يملكه شيئًا، وإنما إباحة الأكل، وهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه. الإقناع للحجاوي 5/ 172، كشاف القناع 5/ 172.

قال الحجاوي في الإقناع 5/ 169: ويحرم أخذ طعام من الوليمة، أو غيرها، بغير إذن صاحبه؛ لما فيه من الافتيات عليه.

وقال في الفتاوى الهندية 5/ 344: رفع الزلة حرام بلا خلاف، إلا إذا وجد الإذن، والإطلاق من المضيف.

ص: 294

وأن يطعم الخادم الواقف على المائدة، ولا يحل له أن يعطي سائلًا، أو داخلًا لحاجته، أو كلبًا، أو هرة للمضيف. فإن أطعم الكلب، أو الهرة، خبزًا محترقًا، أو فتات المائدة، حل ذلك.

‌منحة السلوك

قوله: وأن يُطعم. أي: يحل للضيف أيضًا أن يطعم الخادم الواقف على المائدة؛ لما ذكرنا.

قوله: ولا يحل له. أي: للضيف أن يُعطي سائلًا، أو رجُلًا داخلًا هناك لحاجته؛ لأنه لا إذن له في ذلك، وكذلك لا يحل له أن يُعطي كلبًا، أو هرة لصاحب الضيافة. فإن أطعم الكلب، أو الهرة، خبزًا محترقًا، أو فتات المائدة، حل ذلك؛ لأنه مأذونٌ فيه عادة.

ص: 295