الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت.
منحة السلوك
وينبغي للرجل أن يجيب، وإن لم يفعل فقد أثم
(1)
، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" رواه ابن ماجه
(2)
.
ومحلُّها: أول اليوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة"
(3)
.
[من أحكام الضيافة]
قوله: وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت.
= فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 266، مجمل اللغة ص 762، باب الواو واللام وما يثلثهما، مادة ولم، القاموس المحيط 4/ 656، مادة ول م، لسان العرب 12/ 643، مادة ولم، المصباح المنير 2/ 672، مادة الوليمة، المطلع على أبواب المقنع ص 327، لغة الفقه ص 258، الدر النقي 3/ 655.
(1)
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: تسن الإجابة.
الاختيار 4/ 176، جواهر الإكليل 1/ 224، متن الرسالة ص 179، الكافي لابن عبد البر ص 614، التفريع 1/ 395، شرح ابن قاسم 2/ 13، حاشية البيجوري 2/ 130، غاية المنتهى 5/ 232، مطالب أولي النهى 5/ 232، كشاف القناع 5/ 166.
(2)
1/ 616، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي رقم 1914، ورواه أيضًا مسلم 2/ 1053، كتاب النكاح، باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة رقم 98 "1429" عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3)
رواه ابن ماجه 1/ 617، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي رقم 1915، من طريق عبد الله بن حسين، عن أبي مالك النخعي، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه
…
قال في الزوائد 2/ 94: هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف.
ورواه أيضًا الترمذي 4/ 50، كتاب النكاح باب ما جاء في الوليمة رقم 1097 من طريق زياد بن عبد الله، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.
ويكره رفع الزلة، إلا بإذن المضيف.
ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفًا آخر،
منحة السلوك
لأن الضيافة تتخذ عند السرور والفرح، لا عند الحزن والترح
(1)
.
قوله: ويكره رفع الزلة
(2)
.
أي: يَحرُم رفع الزلة، إلا بإذن المضيف؛ لأنه مأذونٌ بالأكل لا بالرفع.
قوله: ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفًا آخر
(3)
.
لأنه مأذونٌ فيه عادةً، لتعامل الناس في ذلك، قيد بقوله:"في الأصح"، تنبيهًا إلى رواية في ذلك، وهي رواية محمد؛ لأنه لا يحل، لأنه مأذون بالأكل لا بالطعام.
(1)
وهو الهم والحزن.
لسان العرب 2/ 417 مادة ترح، القاموس المحيط 1/ 364، مادة ت ر ح، معجم مقاييس اللغة 1/ 347، باب التاء والراء وما يثلثهما مادة ترح.
(2)
الزلة: هي الصنيعة وكل ما يُحمل من المائدة لغريب، أو صديق. وقيل: اسم للوليمة. تاج العروس 9/ 389، مادة زلل، لسان العرب 11/ 306، مادة زلل، القاموس المحيط 2/ 469، مادة زل ل، المصباح المنير 1/ 255 مادة زلة.
(3)
وكذا عند الحنابلة. لا يملك من قدم إليه طعام الطعام الذي قدم إليه، بل يبقى على ملك صاحبه؛ لأنه لم يملكه شيئًا، وإنما إباحة الأكل، وهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه. الإقناع للحجاوي 5/ 172، كشاف القناع 5/ 172.
قال الحجاوي في الإقناع 5/ 169: ويحرم أخذ طعام من الوليمة، أو غيرها، بغير إذن صاحبه؛ لما فيه من الافتيات عليه.
وقال في الفتاوى الهندية 5/ 344: رفع الزلة حرام بلا خلاف، إلا إذا وجد الإذن، والإطلاق من المضيف.
وأن يطعم الخادم الواقف على المائدة، ولا يحل له أن يعطي سائلًا، أو داخلًا لحاجته، أو كلبًا، أو هرة للمضيف. فإن أطعم الكلب، أو الهرة، خبزًا محترقًا، أو فتات المائدة، حل ذلك.
منحة السلوك
قوله: وأن يُطعم. أي: يحل للضيف أيضًا أن يطعم الخادم الواقف على المائدة؛ لما ذكرنا.
قوله: ولا يحل له. أي: للضيف أن يُعطي سائلًا، أو رجُلًا داخلًا هناك لحاجته؛ لأنه لا إذن له في ذلك، وكذلك لا يحل له أن يُعطي كلبًا، أو هرة لصاحب الضيافة. فإن أطعم الكلب، أو الهرة، خبزًا محترقًا، أو فتات المائدة، حل ذلك؛ لأنه مأذونٌ فيه عادة.