المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حكم الأطعمة في المناسبات] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

واختلفت الصحابة رضي الله عنهم، في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة، وأكل طعامهم. والمختار: أنه إن كان أكثر ماله حلالًا حل قبول هديته، وأكل طعامه، وإلا حرم.

وطعام الولادة، والعقيقة، والختان، وقدوم المسافر، والموت،

‌منحة السلوك

[هدايا الأمراء]

قوله: واختلفت الصحابة رضي الله عنهم، في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة، وأكل طعامهم.

فكان ابن عباس، وابن عمر، يقبلان هدية المختار.

وكان أبو ذر، وأبو الدرداء، لا يُجوِّزان ذلك. حتى رُوي أن أميرًا أهدَى إلى أبي ذر مائة دينار، فقال: هل أهدي إلى كلّ مسلم مثل هذا؟ فقيل: لا، فرَّدها، وقال:{كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى} [المعارج: 15، 16]

(1)

.

والمختارُ: أنه إن كان أكثر ماله حلالًا، بأن كان صاحب تجارة، أو زرع، حلَّ قبول هديته، وأكل طعامه. ولا جرم أن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام، وتخلو عن كثير، فكانت العبرة للغالب. والأحوط أن لا يقبل؛ لأن شبهة الحرام ربما توقعه في أخذ الحرام

(2)

.

[حكم الأطعمة في المناسبات]

قوله: وطعام الولادة، والعقيقة، والختان، وقدوم المسافر، والموت،

= لا حساب عليهم، ثم الأغنياء يحاسبون، فمن كانت حسناته أرجح من حسنات فقير، كانت درجته في الجنة أعلى، وإن تأخر عنه في الدخول، ومن كانت حسناته دون حسناته كانت درجته دونه. ا. هـ.

وانظر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص 144.

(1)

وهي جلدة الرأس.

مختار الصحاح ص 148، مادة ش وي، القاموس المحيط 2/ 781، مادة ش وي، لسان العرب 14/ 446، مادة شوا، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 114.

(2)

الاختيار 4/ 176.

ص: 290

ليس بسنة.

‌منحة السلوك

ليس بسنة

(1)

.

العقيقة: طعام يتخذ عند حلق رأس المولود في اليوم السابع

(2)

.

وطعام المسافر يسمى نقيعة

(3)

.

(1)

وعند الشافعية سنة.

وعند الحنابلة: جميع الدعوات مباحة، غير وليمة العرس، والعقيقة، فسنة. والإجابة إلى الدعوات مستحبة، غير وليمة العرس، فتجب، وغير مأتم فتكره.

وعند المالكية، والحنابلة: الأطعمة التي يدعى الناس إليها عشرة:

الأول: الوليمة: وهي طعام العرس.

والثاني: الحذاق: وهي الطعام عند حذاق الصبي، أي: معرفته، وتمييزه، وإتقانه.

والثالث: العذيرة والأعذار: لطعام الختان.

والرابع: الخرسة: لطعام الولادة.

والخامس: الوكيرة: لدعوة البناء.

والسادس: النقيعة، لقدوم الغائب.

والسابع: العقيقة: وهي الذبح لأجل الولد.

والثامن: المأدبة: وهي كل دعوة لسبب كانت، أو غيره.

والتاسع: الوضيحة: وهو طعام المأتم.

والعاشر: التحفة: وهو طعام القادم.

وزاد بعضهم حادي عشر: وهو طعام الإملاك على الزوجة.

وثاني عشر: المشداخ: وهو الطعام المأكول في ختمة القاريء.

الجامع لابن عبد البر ص 251، حاشية الشرقاوي 2/ 275، حاشية الجمل 4/ 270، كشاف القناع 5/ 166، مطالب أولي النهى 5/ 234، المغني 8/ 105، الإنصاف 8/ 315.

(2)

فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 266، مختار الصحاح ص 187، مادة ع ق ق، لسان العرب 10/ 258 مادة عقق، القاموس المحيط 3/ 276 مادة ع ق ق، لغة الفقه ص 162، حلية الفقهاء ص 202، المطلع على أبواب المقنع ص 327.

(3)

تاج العروس 5/ 530، مادة نقع، لسان العرب 8/ 362، مادة نقع، فقه اللغة وسر =

ص: 291

وطعام العرس سنة.

‌منحة السلوك

وطعام الموت يُسمى وضيحة

(1)

.

وعند الشافعي: العقيقة سنة

(2)

.

وعندنا: السنة هي الوليمة فقط

(3)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أوْلِم ولو بشاةٍ" رواه البخاري، وابن ماجه

(4)

.

والوليمة: هي أن يدعو الجيران، والأقرباء، والأصدقاء، ويصنع لهم طعامًا، ويذبح لهم

(5)

.

= العربية للثعالبي ص 26، المصباح المنير 2/ 622، مادة نقعت، المطلع على أبواب المقنع ص 327، الدر النقي 2/ 359.

(1)

فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 266، تاج العروس 2/ 547 مادة وضح، المطلع على أبواب المقنع ص 327، الدر النقي 3/ 657.

(2)

وكذا عند المالكية، والحنابلة:

جواهر الإكليل 1/ 224، التفريع 1/ 395، متن الزبد ص 69، كفاية الأخيار 2/ 149، المغني 8/ 105، الإنصاف 8/ 315، كشاف القناع 5/ 166.

(3)

الاختيار 4/ 176.

(4)

رواه البخاري في صحيحه 2/ 722، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} رقم 1943، وابن ماجه 1/ 615، كتاب النكاح، باب الوليمة رقم 1907، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:"لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالًا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط وسمن، قال: ثم تابع الغُدوَّ، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار، قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة".

(5)

وهي اسم لدعوة العرس، وقيل: اسم لكل طعام يتخذ لجمع. =

ص: 292