الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختلفت الصحابة رضي الله عنهم، في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة، وأكل طعامهم. والمختار: أنه إن كان أكثر ماله حلالًا حل قبول هديته، وأكل طعامه، وإلا حرم.
وطعام الولادة، والعقيقة، والختان، وقدوم المسافر، والموت،
منحة السلوك
[هدايا الأمراء]
قوله: واختلفت الصحابة رضي الله عنهم، في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة، وأكل طعامهم.
فكان ابن عباس، وابن عمر، يقبلان هدية المختار.
وكان أبو ذر، وأبو الدرداء، لا يُجوِّزان ذلك. حتى رُوي أن أميرًا أهدَى إلى أبي ذر مائة دينار، فقال: هل أهدي إلى كلّ مسلم مثل هذا؟ فقيل: لا، فرَّدها، وقال:{كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى} [المعارج: 15، 16]
(1)
.
والمختارُ: أنه إن كان أكثر ماله حلالًا، بأن كان صاحب تجارة، أو زرع، حلَّ قبول هديته، وأكل طعامه. ولا جرم أن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام، وتخلو عن كثير، فكانت العبرة للغالب. والأحوط أن لا يقبل؛ لأن شبهة الحرام ربما توقعه في أخذ الحرام
(2)
.
[حكم الأطعمة في المناسبات]
قوله: وطعام الولادة، والعقيقة، والختان، وقدوم المسافر، والموت،
= لا حساب عليهم، ثم الأغنياء يحاسبون، فمن كانت حسناته أرجح من حسنات فقير، كانت درجته في الجنة أعلى، وإن تأخر عنه في الدخول، ومن كانت حسناته دون حسناته كانت درجته دونه. ا. هـ.
وانظر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص 144.
(1)
وهي جلدة الرأس.
مختار الصحاح ص 148، مادة ش وي، القاموس المحيط 2/ 781، مادة ش وي، لسان العرب 14/ 446، مادة شوا، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 114.
(2)
الاختيار 4/ 176.
ليس بسنة.
منحة السلوك
ليس بسنة
(1)
.
العقيقة: طعام يتخذ عند حلق رأس المولود في اليوم السابع
(2)
.
وطعام المسافر يسمى نقيعة
(3)
.
(1)
وعند الشافعية سنة.
وعند الحنابلة: جميع الدعوات مباحة، غير وليمة العرس، والعقيقة، فسنة. والإجابة إلى الدعوات مستحبة، غير وليمة العرس، فتجب، وغير مأتم فتكره.
وعند المالكية، والحنابلة: الأطعمة التي يدعى الناس إليها عشرة:
الأول: الوليمة: وهي طعام العرس.
والثاني: الحذاق: وهي الطعام عند حذاق الصبي، أي: معرفته، وتمييزه، وإتقانه.
والثالث: العذيرة والأعذار: لطعام الختان.
والرابع: الخرسة: لطعام الولادة.
والخامس: الوكيرة: لدعوة البناء.
والسادس: النقيعة، لقدوم الغائب.
والسابع: العقيقة: وهي الذبح لأجل الولد.
والثامن: المأدبة: وهي كل دعوة لسبب كانت، أو غيره.
والتاسع: الوضيحة: وهو طعام المأتم.
والعاشر: التحفة: وهو طعام القادم.
وزاد بعضهم حادي عشر: وهو طعام الإملاك على الزوجة.
وثاني عشر: المشداخ: وهو الطعام المأكول في ختمة القاريء.
الجامع لابن عبد البر ص 251، حاشية الشرقاوي 2/ 275، حاشية الجمل 4/ 270، كشاف القناع 5/ 166، مطالب أولي النهى 5/ 234، المغني 8/ 105، الإنصاف 8/ 315.
(2)
فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 266، مختار الصحاح ص 187، مادة ع ق ق، لسان العرب 10/ 258 مادة عقق، القاموس المحيط 3/ 276 مادة ع ق ق، لغة الفقه ص 162، حلية الفقهاء ص 202، المطلع على أبواب المقنع ص 327.
(3)
تاج العروس 5/ 530، مادة نقع، لسان العرب 8/ 362، مادة نقع، فقه اللغة وسر =
وطعام العرس سنة.
منحة السلوك
وطعام الموت يُسمى وضيحة
(1)
.
وعند الشافعي: العقيقة سنة
(2)
.
وعندنا: السنة هي الوليمة فقط
(3)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أوْلِم ولو بشاةٍ" رواه البخاري، وابن ماجه
(4)
.
والوليمة: هي أن يدعو الجيران، والأقرباء، والأصدقاء، ويصنع لهم طعامًا، ويذبح لهم
(5)
.
= العربية للثعالبي ص 26، المصباح المنير 2/ 622، مادة نقعت، المطلع على أبواب المقنع ص 327، الدر النقي 2/ 359.
(1)
فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 266، تاج العروس 2/ 547 مادة وضح، المطلع على أبواب المقنع ص 327، الدر النقي 3/ 657.
(2)
وكذا عند المالكية، والحنابلة:
جواهر الإكليل 1/ 224، التفريع 1/ 395، متن الزبد ص 69، كفاية الأخيار 2/ 149، المغني 8/ 105، الإنصاف 8/ 315، كشاف القناع 5/ 166.
(3)
الاختيار 4/ 176.
(4)
رواه البخاري في صحيحه 2/ 722، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} رقم 1943، وابن ماجه 1/ 615، كتاب النكاح، باب الوليمة رقم 1907، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:"لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالًا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط وسمن، قال: ثم تابع الغُدوَّ، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار، قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة".
(5)
وهي اسم لدعوة العرس، وقيل: اسم لكل طعام يتخذ لجمع. =