الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان يفعل واحدًا من هذه الثلاثة، يحرم إعطاؤه.
والمعطي للصدقة، أفضل من آخذها، ويده هي العليا.
منحة السلوك
قوله: وإن كان السائل يفعل واحدًا من هذه الثلاثة، وهو إما أن يتخطى رقاب الناس، أو يمر بين يدي المصلّي، أو يسأل الناس إلحافًا. أي: إلحاحًا
(1)
، حرم إعطاؤه؛ لأنه إعانةٌ على أذى الناس، ولهذا قال خلف بن أيوب: لو كنت قاضيًا لم أقبل شهادة من يتصدق عليه. وقال إسماعيل المستملي
(2)
: هذا فلس واحد، يحتاج إلى سبعين فلسًا للكفارة.
[فضل الصدقة]
قوله: والمعطي للصدقة أفضل من آخذها
(3)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا، خير من اليد السفلى"
(4)
أي: اليد المعطية، خيرٌ من اليد الآخذة
(5)
. وإليه أشار المصنِّف بقوله: "ويدُهُ هي العليا" أي: يد المعطي هي اليد العليا، ولأنَّ نفع الإعطاء يتعدى إلى غيره، ونفع الأخذ يقتصر عليه.
(1)
القاموس المحيط 4/ 129 مادة ل ح ف، لسان العرب 9/ 314، مادة لحف، مجمل اللغة ص 640، باب اللام والحاء وما يثلثهما مادة لحف، مختار الصحاح ص 247، مادة ل ح ف، المصباح المنير 2/ 550 مادة الملحفة.
(2)
هو إسماعيل بن محمد بن عبد الله البخاري، أبو إبراهيم، المفسر، المعروف بالمستملي توفي سنة 434 هـ، له شرح التعريف بمذهب الصوفية.
هدية العارفين 1/ 210.
(3)
المبسوط 30/ 272.
(4)
رواه البخاري في صحيحه 2/ 518، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى رقم 1361 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.
(5)
لسان العرب 15/ 86، مادة علا.