الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
المفقود حي في ماله، فلا يورث حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات أقرانه،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحوال المفقود، وهو غائب، لم يُدرَ موضعه، وحياته، وموته
(1)
.
[حكم المفقود]
قوله: المفقود حي في ماله، فلا يورث.
يعني: لا يقسم ماله بين ورثته، حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات أقرانه؛ لأنه إذا لم يبق أحد من أقرانه، دلَّ ذلك على موته فحكم بموته؛ لأن بقاءه بعد أقرانه نادر، وتبنى الأحكام الشرعية على الغالب، لا على النادر
(2)
.
وقيل: يحكم بموته بعد تسعين سنة
(3)
. وأبو يوسف: قدره بمائة سنة
(4)
.
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه قدره بمائة وعشرين سنة
(5)
وظاهر الرواية: ما قاله المصنف
(6)
.
(1)
لسان العرب 3/ 337، مادة فقد، المغرب ص 363، مادة فقدت، التعريفات ص 236، طلبة الطلبة ص 196، الهداية 2/ 477، تحفة الفقهاء 3/ 349.
(2)
قال في المغني 7/ 207: فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها.
(3)
الهداية 2/ 479.
(4)
الهداية 2/ 479.
(5)
الهداية 2/ 477، تحفة الفقهاء 3/ 349.
(6)
وعند المالكية: يوقف مال المفقود إلى الحكم من الحاكم بموته. =