المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ضابط تعلم الكلب] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[ضابط تعلم الكلب]

وقيل: إلا الأسد، والذئب، والدُّب، والحَدَأَة.

وتعلُّم الكلب، ونحوه بتركه الأكل ثلاث مرات، فيحل ما اصطاده في الثالثة.

‌منحة السلوك

قوله: وقيل: إلا الأسد.

وهو رواية عن أبي يوسف

(1)

.

أمَّا الأسد: فإنه لا ينقاد لعلو همَّته. وأمَّا الذئبُ: فإنه لا يقبل التعليم. وأما الدب، والحدأة

(2)

، فلخساستهما.

[ضابط تعلم الكلب]

قوله: وتعلم الكلب، ونحوه مثل الفهد، وغيره بتركه الأكل ثلاث مرات

(3)

.

= الكافي لابن عبد البر ص 182، أسهل المسالك ص 24، حاشية الجمل 5/ 243، قليوبي 4/ 244. كشاف القناع 6/ 223، الفروع 6/ 327.

(1)

تبيين الحقائق 6/ 50، العناية 10/ 113، بدائع الصنائع 5/ 58.

(2)

الحدأة -بكسر الحاء المهملة-: أخس الطير، وهو من الجوارح، ينقض على الجرذان، والدواجن، والأطعمة ونحوها.

الحيوان للدميري 1/ 325، المعجم الوسيط 1/ 159 مادة الحدأة، تاج العروس 1/ 55 مادة حدأ.

(3)

اتفق العلماء: على أن من شرط تعليم سباع البهائم، أن يكون إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر.

واختلفوا هل ترك الأكل من شرط التعليم في سباع البهائم أم لا؟

فذهب إلى اشتراطه: الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

أما المالكية: فلم يشترطوه، وقالوا: متى ما كان إذا زجره انزجز، وإذا أمره ائتمر، جاز أكل ما اصطاده، وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد.

ثم اختلف مشترطو التعليم في حده:

فذهب الحنفية إلى ما ذكره المصنف.

وذهب الشافعية: إلى أنه إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر وأمسك، ولم يأكل، =

ص: 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

أما شرط التعليم فلقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة: 4]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة رضي الله عنه

(1)

: "ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم، فأدركت ذكاته فكل" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد

(2)

.

= وتكرر ذلك منه، صار معلمًا. ولم يقدر أصحابه عدد المرات، وإنما اعتبروا العرف في ذلك.

وعند الحنابلة: لا يعتبر تكرار ترك الأكل، بل يحصل بترك الأكل مرة، لأنه تعلم صنعة، أشبه سائر الصنائع. فإن أكل بعد تعليمه، لم يحرم ما صاده.

الكتاب 4/ 218، كنز الدقائق 6/ 51، تحفة الفقهاء 3/ 75، تبيين الحقائق 6/ 51، المبسوط 11/ 244، المختارات للفتوى، لعلاء الدين الجمالي "مخطوط" لوحة 158/ أمكتبة مكة رقم 63 - فقه حنفي، الشرح الكبير للدردير 2/ 104، حاشية الدسوقي 2/ 105، تحفة المحتاج 9/ 330، حاشية الشرواني 9/ 330، الإقناع للحجاوي 6/ 223، شرح منتهى الإرادات 3/ 415، الروض المربع ص 481، هداية الراغب ص 419.

(1)

هو أبو ثعلبة جرثوم بن ناشر الخشني، وقيل: جرهم بن ناشم، وقيل: غير ذلك، شهد بيعة الرضوان، مشهور بكنيته، أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا، توفي في الشام سنة 75 هـ.

أسد الغابة 6/ 44، الإصابة 4/ 29، سير أعلام النبلاء 2/ 567، العبر 1/ 85، تهذيب التهذيب 12/ 49.

(2)

البخاري 5/ 2087 كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس رقم 5161، ومسلم 3/ 1532 كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة 1930، وأحمد 4/ 195.

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.

ص: 9