الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا فلا.
ومتروك التسمية عمدًا ميتة،
منحة السلوك
وكذلك تحل ذبيحة الأقلف
(1)
، والأخرس
(2)
، والمرأة، والمعتوه
(3)
كالصبي إذا كان ضابطًا
(4)
.
قوله: وإلا فلا. يعني: وإن لم يقدر على الذبح، ولم يعقل التسمية، لا يحل؛ لما ذكرنا
(5)
.
[ترك التسمية]
قوله: ومتروك التسمية عمدًا ميتة
(6)
.
لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:
(1)
الأقلف: الذي لم يختتن.
مختار الصحاح ص 229 مادة ق ل ف، القاموس المحيط 3/ 680 مادة ق ل ف، لسان العرب 9/ 290 مادة قلف، المصباح المنير 2/ 514 مادة القُلفة.
(2)
الأخرس: الذي لا يقدر على الكلام خِلقة.
معجم مقاييس اللغة 2/ 167 باب الخاء والراء وما يثلثهما مادة خرس، لسان العرب 6/ 62 مادة خرس، القاموس المحيط 2/ 36 مادة خ ر س، المصباح المنير 1/ 166 مادة خرس.
(3)
المعتوه: الناقص العقل، من غير جنون، أو دهش.
مختار الصحاح ص 173 مادة ع ت هـ، لسان العرب 13/ 512 مادة عته، المغرب ص 303 مادة المعتوه، المصباح المنير 2/ 392 مادة عته، طلبة الطلبة ص 252.
(4)
وعند المالكية، والحنابلة: تجوز ذبيحة الأقلف، والأخرس، والمرأة. أما المعتوه: فلا تجوز ذبيحته. وكذا عند الشافعية إلا أن المعتوه عندهم تجوز ذبيحته، كالمجنون.
الهداية 4/ 394، تبيين الحقائق 5/ 287، كنز الدقائق 5/ 287، العناية 9/ 487، الشرح الكبير للدردير 2/ 102، مواهب الجليل 3/ 209، حاشية البيجوري 2/ 297، شرح ابن قاسم الغزي 2/ 297، روض الطالب 1/ 553، الروض المربع ص 479، هداية الراغب ص 417، غاية المنتهى 6/ 329.
(5)
الهداية 4/ 394، تبيين الحقائق 5/ 287، كنز الدقائق 5/ 287، الدر المختار 6/ 297.
(6)
الدر المختار 6/ 297، كشف الحقائق 2/ 219، البحر الرائق 8/ 168.
ومتروكها ناسيًا حلال.
منحة السلوك
121]. وهو حجة على الشافعي في جوازه ذلك
(1)
.
قوله: ومتروكها ناسيًا حلال
(2)
؛ لأن النسيان مرفوع بقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"
(3)
.
(1)
حيث يرى: أن التسمية سنة.
التذكرة ص 157، عميرة 4/ 243، عمدة السالك ص 273.
(2)
وإليه ذهب الحنابلة. فالحنفية، والحنابلة يرون أنه إن ترك التسمية عامدًا لم تبح، وإن تركها ناسيًا أبيحت. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال: الثوري، وإسحاق، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة.
البحر الرائق 8/ 168، كشف الحقائق 2/ 219، كنز الدقائق 5/ 88، الروض المربع ص 480، منتهى الإرادات 3/ 408، مختصر الخرقي ص 133، المغني 11/ 4.
(3)
رواه ابن ماجه 1/ 659 كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي 2045، والطحاوي في معاني الآثار 3/ 95 كتاب الطلاق باب طلاق المكره، وابن حبان في صحيحه 16/ 202 كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة رقم 7219، والدارقطني في السنن 4/ 170 كتاب الطلاق، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 356 كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، والطبراني في المعجم الكبير 11/ 133 في مسند ابن عباس رقم 11274، والطبراني في الصغير 1/ 282 رقم 752، وابن حزم في الأحكام 5/ 149، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
لفظ ابن ماجه: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"، ولفظ الطبراني في الصغير:"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه". وعند الطحاوي، والبيهقي:"تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"، وعند الدارقطني، وابن حبان:"إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وكذا صححه ابن حبان، والضياء المقدسي، وأخرجه في المختارة، والذهبي في تلخيص المستدرك 2/ 198، وحسنه النووي في الأربعين النووية ص 85 الحديث 39 وقد اشتهر عند الفقهاء لفظ "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .. "، وقد أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 90 في =