المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

‌فصل

وذبيحة المسلم، والكتابي حلال. بخلاف ذبيحة المجوسي،

‌منحة السلوك

فصل

هذا الفصل في بيان أحكام الذبائح.

[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

قوله: وذبيحة المسلم، والكتابي حلال

(1)

.

لإطلاق قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]

(2)

.

قوله: بخلاف ذبيحة المجوسي ونحوه حرام

(3)

.

أما المجوسي: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم"

(4)

.

(1)

المختار 5/ 9، الكتاب 3/ 223، مختصر الطحاوي ص 297.

قال شيخ الإسلام في الفتاوى 35/ 224: كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه، أو جده قد دخل في دينهم، أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل، أو قبل ذلك، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان من أصحابه خلاف معروف، وهو الثابث عند الصحابة بلا نزاع بينهم، وذكر الطحاوي أنه إجماع قديم.

(2)

ولقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5].

(3)

وفاقًا للثلاثة.

مختصر الطحاوي ص 297، الكتاب 3/ 223، الاختيار 5/ 9، أسهل المسالك ص 121، متن الرسالة ص 94، متن أبي شجاع ص 42، متن الزبد ص 68، العمدة ص 94، التسهيل ص 187.

(4)

أخرجه مالك 1/ 278 كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس رقم 42، والشافعي في "ترتيب المسند" 2/ 130 كتاب الجهاد، باب ما جاء في الجزية رقم 430، والبيهقي 9/ 189 كتاب الجزية، باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم، وابن أبي شيبة 2/ 227/ 2، وابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 351/ 1، وعبد الرزاق 6/ 68 كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم 10025، وابن أبي شيبة 12/ 243 كتاب =

ص: 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

والوثني كالمجوسي؛ لأنه مشرك مثله

(1)

.

وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا يجوز نكاحه، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي، أو تهود. ولو تمجّس اليهودي لا تحل ذكاته

(2)

.

= الجهاد، باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية رقم 12696، وأبو عبيد في الأموال ص 40 كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة، باب أخذ الجزية من المجوس رقم 78.

كلهم بلفظ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

قال ابن عبد البر في التمهيد 2/ 114: هذا حديث منقطع، فإن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف.

وقال ابن حجر في فتح الباري 6/ 261: هذا منقطع مع ثقة رجاله.

وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 20: لم يثبت بهذا اللفظ.

وروى عبد الرزاق 6/ 69 كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم 10028، والبيهقي 9/ 284 كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المجوس من طريق الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أصر ضربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة" وفي رواية عبد الرزاق:"غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".

قال في التلخيص 3/ 172: وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف.

قال البيهقي عن اللفظة الأخيرة 9/ 285: هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه، يؤكده.

(1)

الهداية 4/ 394، تبيين الحقائق 5/ 287، الكتاب 3/ 224، كنز الدقائق 5/ 287.

(2)

لأنه يقر على ما انتقل إليه فتؤكل ذبيحته.

مختصر الطحاوي ص 297، بدائع الصنائع 5/ 45، البحر الرائق 8/ 168، الهداية 4/ 394، كشف الحقائق 2/ 219.

ص: 75

وذبيحة المحرم الصيد، وما ذبح من الصيد في الحرم ولو كان الذابح

‌منحة السلوك

والمتولد بين الكتابي والمشرك، يعتبر بالكتابي؛ لأن المشرك شر من الكتابي

(1)

.

قوله: وذبيحة المحرم الصيد.

أي: لا تحل ذبيحة المحرم الصيد؛ لأن فعله فيه غير مشروع

(2)

، وذبيحته في غير الصيد تؤكل؛ لأن فعله فيه مشروع

(3)

.

قوله: وما ذبح. أي: لا يحل ما ذبح من الصيد في الحرم، ولو ذبحه

(1)

فيعتبر الأخف.

تبيين الحقائق 5/ 287، بدائع الصنائع 5/ 46، حاشية رد المحتار 6/ 299.

(2)

ويكون ما ذبحه ميتة يحرم أكله على جميع الناس، لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله فلم يحل بذبحه كالمجوس، ولهذا فارق سائر الحيوانات، وفارق غير الصيد فإنه لا يحرم ذبحه، وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة، وهو قول: الحسن، والقاسم، وسالم، والأوزاعي، وإسحاق.

وقال الشافعي في القديم: لا يكون ميتة، ويحل لغيره الأكل منه؛ لأن من أباحت ذكاته غير الصيد، أباحت الصيد كالحلال.

وقال الحكم، والثوري، وأبو ثور: لا بأس بأكله.

وقال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق.

وقال عمرو بن دينار، وأيوب السختياني: يأكله الحلال.

تحفة الفقهاء 3/ 71، تبيين الحقائق 5/ 287، الكتاب 3/ 223، كنز الدقائق 5/ 287، القوانين الفقهية ص 118، المعونة 1/ 533، مغني المحتاج 1/ 525، المجموع 7/ 441، أسنى المطالب 1/ 517، روضة الطالبين 3/ 155، كشاف القناع 2/ 435، الكافي لابن قدامة 1/ 492، الإفصاح 1/ 293، المغني 3/ 295، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 303، غاية المنتهى 2/ 333.

(3)

الهداية 4/ 394، تبيين الحقائق 5/ 287، تحفة الفقهاء 3/ 71.

ص: 76