المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يحرم من الدعاء] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[ما يحرم من الدعاء]

ويحرم قوله في الدعاء: أسألك بمعقد العز من عرشك،

‌منحة السلوك

وأما المجوسي: فقد قيل: لا يعوده؛ لأنه أبعد من أهل الكتاب إلى الإسلام.

وقيل: يعوده؛ لأن فيه إظهار محاسن الإسلام، وترغيبه فيه، وتأليفه، وقد ندبنا إليه

(1)

.

واختلفوا في عيادة الفاسق أيضًا. والأصح أنه لا بأس بها؛ لأنه مسلم

(2)

.

[ما يحرم من الدعاء]

قوله: ويحرم قوله في الدعاء: أسألك بمعقد العز من عرشك.

اعلم أن لهذه المسألة عبارتين: بمعقد من العقد

(3)

، وبمقعد من القعود. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ولا شك في كراهية الثانية؛ لاستحالة معناها على الله سبحانه وتعالى

(4)

. وكذا الأولى؛ لأنه يوهم أن العز متعلق

(1)

العناية 10/ 63، تبيين الحقائق 6/ 30، كشف الحقائق 2/ 239.

(2)

العناية 10/ 63، تبيين الحقائق 6/ 30، البحر الرائق 8/ 204، الدر المختار 6/ 388.

(3)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال بشير بن الوليد: حدثنا أبو يوسف، قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك، أو بحق خلقك، وهو قول: أبي يوسف، قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول: بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام، قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقًا" ا. هـ.

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 202

(4)

هذا إنكار لاستواء الله على العرش، والله لا يوصف بالقعود على العرش وإنما بالاستواء، والاستواء على العرش من صفات الكمال الثابتة لله تعالى، لا من صفات النقص التي ينزه عنها، وما ذكره المصنف خلاف قول: أبي حنيفة الذي أثبت العرش ولم ينف استواء الله عليه.

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 16/ 435، 5/ 47.

ص: 169

وبحق فلان، وبحق النبي عليه الصلاة والسلام.

‌منحة السلوك

بالعرش، والعرش حادث، وما يتعلق به

(1)

يكون حادثًا، والله تعالى متعال عن تعلق عزه بالحادث، بل عزه قديم كذاته

(2)

.

وعن أبي يوسف: أنه لا بأس به

(3)

. وبه أخذ الفقيه أبو الليث

(4)

.

قوله: وبحق فلان.

أي: يحرم أن يقول في دعائه: بحق فلان

(5)

، أو بحق أنبيائك،

(1)

في ص "بالحادث".

(2)

هذا خلاف فهم أبي حنيفة، كما هو خلاف فهم أبي يوسف فلم يقولا عزه، بل قال أبو حنيفة: المراد العرش، وقال أبو يوسف: المراد هو الله. ثم العز صفة لله، وليس شيئًا مستقلًا عن الله، فالله بذاته وصفاته مستو على العرش، وليست هذه الصفة هي المستوية على العرش، بل هي صفة من صفات الله تعالى، ثم كون استواء الله على العرش الذي فسرها بالتعلق حادثًا، أي: كائنًا بعد أن لم يكن لا محذور فيه، أما عن كون عزه قديم كذاته، فمثل هذه الصفة هي أولية بأولية الله بلا بداية، كما يدل عليه {وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [سورة النساء، الآية: 165] وهي أيضًا حادثة الآحاد، أو قل: هي من الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والقدرة، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، وهذا الإعزاز في الماضي، والحاضر، والمستقبل. ثم شبهة الحوادث التي من أجلها نفوا الاستواء، وكثيرًا من الصفات، وزعموا أنهم بذلك يثبتون وجود الله، هي شبهة معتزلية، وكونه محلًا لحوادث يحدثها هو، فهذا لا يستلزم، لا حاجته، ولا حدوثه.

فتاوى شيخ الإسلام 1/ 202 - 16/ 435 - 6/ 343 - 5/ 47.

(3)

لأنه يقول: إن المراد من معقد العز من العرش هو الله، ولا كراهة في ذلك؛ لأنه من باب السؤال بالله، وقوله: أسألك بمعاقد العز من عرشك، مثل قوله: أسألك بالله. وأبو حنيفة قال: إن المراد بذلك هو العرش، فهو سؤال بمخلوق، والسؤال بالمخلوق غير مشروع؛ لأن العرش مخلوق، وهو حادث بعد أن لم يكن.

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 202.

(4)

الهداية 4/ 431، تبيين الحقائق 6/ 31، البحر الرائق 8/ 206.

(5)

العبارة في ص "في دعائه أسألك بحق" بزيادة "أسألك".

ص: 170