الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الروايتين.
وإذا وقع السهم بالصيد، أو جرحه الجارح، فتحامل حتى غاب عن الصائد، ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتًا حل.
منحة السلوك
الروايتين عن أبي يوسف؛ لأنه صيد
(1)
. وفي رواية أخرى: لا يحل؛ لأنه لا ذكاة فيهما
(2)
.
[حكم الصيد الغائب]
قوله: وإذا وقع السهم بالصيد، أو جرحه الجارح، فتحامل حتى غاب عن الصائد، ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتًا، حل
(3)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام، وأدركته، فكل ما لم يُنتن" رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد، والنسائي
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع 5/ 58، تبيين الحقائق 6/ 56، بداية المبتدي 4/ 461، الهداية 4/ 461.
(2)
بدائع الصنائع 5/ 58، تبيين الحقائق 6/ 56، الهداية 4/ 461.
(3)
وعند المالكية: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه، ما لم يبت، ووجدت به أثرًا من كلبك، أو كان به سهمك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: يكره.
وعند الشافعية: لو غاب عنه الكلب الذي أرسله والصيد، قبل أن يجرحه الكلب، ثم وجد الصيد ميتًا، حرم؛ لاحتمال موته بسبب آخر. وإن جرحه وغاب، ثم وجده ميتًا، حرم في الأظهر.
والقول الثاني: يحل حملًا على أن موته بالجرح، وإن وجد به أثر صدمة، أو جراحة أخرى، حرم.
وعند الحنابلة: إذا رماه فغاب عن عينه، فوجده ميتًا وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، حل أكله.
الكتاب 3/ 220، كنز الدقائق 6/ 57، الهداية 4/ 461، تبيين الحقائق 6/ 57، الشرح الصغير 1/ 317، بداية المجتهد 1/ 460، القوانين ص 119، مغني المحتاج 4/ 278، تحفة المحتاج 9/ 333، السراج الوهاج ص 560، المحرر 2/ 193، المبدع 9/ 239، شرح منتهى الإرادات 3/ 413.
(4)
مسلم 3/ 1532 كتاب الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 1/ 1931، =
وإن قَعَدَ عن طلبه، ثم أصابه ميتًا، لم يحل، وكذا لو وَجَدَ به جراحةً أخرى. ولو رمى صَيدًا فوقع في ماءٍ، أو على سطح، أو جبل،
منحة السلوك
قوله: وإن قعد، أي: الصائد عن طلبه، ثم أصابه ميتًا، لم يحل.
لأنه ربما يكون موته بسبب آخر، فلا يحل
(1)
.
قوله: وكذا، يعني: وكذا لا يحل لو وجد به جراحة أخرى.
يعني: سوى جراحة سهمه
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي: "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل" رواه مسلم، والنسائي
(3)
.
قوله: ولو رمى صيدًا فوقع في ماء إلى آخره
(4)
.
= وأبو داود 3/ 111 كتاب الصيد، باب في اتباع الصيد رقم 2861، وأحمد 4/ 194، والنسائي 7/ 193 كتاب الصيد، باب الصيد إذا نتن رقم 4303. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه.
(1)
العناية 10/ 127، الهداية 4/ 461، الكتاب 3/ 220.
(2)
العناية 10/ 127، بداية المبتدي 4/ 461، الهداية 4/ 461، الكتاب 3/ 220.
(3)
مسلم 3/ 1531 كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم 1929، والنسائي 7/ 192 كتاب الصيد والذبائح، باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء رقم 4299.
عن عدي بن حاتم. واللفظ لمسلم، ولفظ النسائي: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: "إذا أرسلت سهمك، وكلبك، وذكرت اسم الله، فقتل سهمك فكل، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله قال: إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل".
(4)
وعند المالكية: لو رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، لم يؤكل، إذ لعل موته من الغرق، أو التردي، إلا أن يكون سهمه قد أنفذ مقاتله قبل ذلك، فلا يضره الغرق.
وعند الشافعية، إن رماه فوقع على شجرة فصدمه غصنها، أو على ماء، أو على طرف جبل فسقط منه، وفيه حياة مستقرة حرم؛ تغليبًا للمحرم، ولو أصابه سهم بالهواء، أو جرحه جرحًا مؤثرًا فوقع على الأرض، أو في بئر بلا ماء ولم تصدمه الجدران، أو تدحرج من =
أو شجرةٍ، أو صخرةٍ، أو حائط، أو جرة، ثم وقع منه إلى الأرض، أو
منحة السلوك
الأصل فيه قوله تعالى: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} الآية [المائدة: 3]، وما روينا، وقوله صلى الله عليه وسلم لعديّ:"إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قُتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، الماء قتله، أو سهمك" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد
(1)
.
= جبل جنبًا لجنب فمات، حل؛ لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه؛ ولأن التدحرج لا يؤثر في التلف بخلاف السقوط. كما لو كان الصيد قائمًا فوقع على جنبه لما أصابه السهم والصدم بالأرض، وكذلك لو كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فسقط بالأرض، فإن سقط على غصن، ثم على الأرض لم يحل، كما لو سقط على سطح ثم على الأرض ومات لم يحل، لا إن كسر السهم جناحه بلا جرح، أو جرحه جرحًا لا يؤثر فمات، أو لم يمت، لكنه وقع بالأرض فمات فلا يحل؛ لأنه لم يصبه جرح مؤثر بحال الموت عليه.
وإن رمى طير الماء وهو فيه، فأصابه ومات حل، والماء له كالأرض لغيره. وإن رماه وهو في هواء الماء فأصابه، ووقع فيه ومات، فإن كان الرامي في سفينة في الماء حل، وإن كان في البر حرم، إن لم ينهه بالجرح إلى حركة مذبوح. ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء حرم، سواء كان الرامي في الماء، أم خارجه.
وعند الحنابلة: لو تردى الصيد من نحو جبل ترديًا يقتل مثله، لم يحل؛ لأنه اجتمع فيه مبيح ومحرم، ولو كان الجرح موحيًا. وإن وقع الصيد في ماء ورأسه خارج الماء فمباح.
أو كان الصيد من طير الماء فمباح، أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان. وإن رمى طيرًا في الهواء، أو على شجرة، أو جبل فوقع طيرًا إلى الأرض فمات، حل؛ لأن سقوطه بالإصابة.
قال في المغني 11/ 23: ولا خلاف في تحريمه إذا كانت الجراحة غير موحية.
بدائع الصنائع 5/ 59، تبيين الحقائق 6/ 58، القوانين ص 119، الذخيرة 4/ 184، أسنى المطالب 1/ 555، مغني المحتاج 4/ 274، الحاوي الكبير 15/ 48، شرح منتهى الإرادات 3/ 413، كشاف القناع 6/ 220، الإنصاف 10/ 422.
(1)
البخاري 5/ 2089 كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة رقم 5167، ومسلم 3/ 1531 كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة =
رماه [في جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى وصل إلى الأرض]
(1)
فوقع على رمح منضوب، أو قصبة قائمةٍ، أو حرف آجرة، لم يحل، إلا إذا أبان رأسه بالرمية. ولو وقع على الأرض حيًا فمات، أو على جَبل، أو ظهر بيت، أو آجرة، موضوعة، أو صخرة، فاستقر عليها حَلَّ، إلا أن يصيبه حَد الصخرة، فيشق بطنَهُ، فيحرم.
منحة السلوك
قوله: لم يحل. جواب المسائل كلها
(2)
.
قوله: إلا إذا أبان رأسه بالرمية.
يعني: إذا قُطع رأسه برميه يحل؛ لعدم احتمال أن أحد هذه الأشياء قتله، إما بحدته، أو بترديه، فافهم
(3)
.
قوله: ولو وقع على الأرض حيًا إلى آخره.
لأنه لا يمكن التحرز عنه فيسقط اعتباره؛ كي لا ينسدَّ بابه
(4)
.
قوله: إلا أن يصيبه حدُّ الصخرة، فيشق بطنه فيحرم.
لأن الظاهر أن موته بغير الرمي، فلا يحل
(5)
.
= رقم 1929، وأحمد 4/ 379. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.
واللفظ الذي ساقه المصنف لمسلم، ولفظ أحمد:"إذا رمى أحدكم بسهمه فليذكر اسم الله تعالى، فإن قتل فليأكل، وإن وقع في ماء فوجده ميتًا فلا يأكله، فإنه لا يدري لعل الماء قتله". ولفظ البخاري: "وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم، أو يومين، ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل".
(1)
الزيادة من ب، جـ، د.
(2)
بداية المبتدي 4/ 461، كنز الدقائق 6/ 58، بدائع الصنائع 5/ 59، الهداية 4/ 461، تبيين الحقائق 6/ 58.
(3)
بدائع الصنائع 5/ 59، تبيين الحقائق 6/ 58.
(4)
المبسوط 11/ 352، تبيين الحقائق 6/ 58، بدائع الصنائع 5/ 59.
(5)
بدائع الصنائع 5/ 59، العناية 10/ 129، المبسوط 11/ 251، مختصر الطحاوي ص 297، تبيين الحقائق 6/ 58.