الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حياته وبقاؤه، يشق بطنها من الجانب الأيسر، ويخرج.
ويباح للمرأة إسقاط الولد، ما لم يستبن شيء من خلقه.
منحة السلوك
حياته، وبقاؤه، يشق بطنها من الجانب الأيسر، ويخرج منه؛ لأنه سبب إلى إحياء نفس محترمة
(1)
، وقد فعل ذلك أبو حنيفة، وعاش الولد.
ولو دفنت وقد أتى على الولد سبعة أشهر، وكان يتحرك في بطنها فرأت في المنام أنها تقول: ولدت، لا ينبش؛ لأن الظاهر موته
(2)
.
[حكم الإجهاض]
قوله: ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبن شيء من خلقه.
لأنه ليس بآدمي ما لم يستبن خلقه. ذكره في "المحيط"
(3)
.
وإن شربت دواءً لتصلح نفسها وهي حامل، فلا بأس بذلك. وإن سقط الولد فلا شيء عليها. وإن أتى على حملها ستة أشهر، فأرادت أن تلقي العلق
(4)
(5)
على ظهرها، سألت من الأطباء، فإن قالوا: لا يضر، فعلت وإلا
(1)
تحفة الفقهاء 3/ 345، بدائع الصنائع 5/ 130.
(2)
وعند الحنابلة: إن ماتت حامل، حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيًا شق للباقي، فلو مات قبله أخرج، فإن تعذر غسل ما خرج، ولا ييمم للباقي.
حاشية المقنع 1/ 286، منتهى الإرادات 1/ 356.
(3)
وعند المالكية: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين. على المعتمد عندهم. وقيل: يكره وهو مذهب الشافعية.
وعند الحنابلة: يباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا، بدواء مباح.
الشرح الكبير للدردير 2/ 266، حاشية الدسوقي 2/ 267، شرح المحلي 4/ 375، نهاية المحتاج 8/ 442، زاد المستقنع ص 423، الروض المربع ص 423.
(4)
في ص "الولد".
(5)
وهو الدم عامة، أو الشديد الحمرة، أو الغليظ، أو الجامد.
القاموس المحيط 3/ 295 مادة ع ل ق، لسان العرب 10/ 267 مادة علق، مختار =