الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجنين الميت في الذبيحة حرامٌ، وإن تم خَلْقُه.
منحة السلوك
[ما يحرم أكله]
قوله: والجنين الميت في الذبيحة حرام وإن تم خلقه. وهذا عند أبي حنيفة، وزفر، والحسن
(1)
.
وقالا: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين، ذكاة أمه"
(3)
.
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يسن نحر إبل، وذبح بقر، وغنم. ويجوز بلا كراهية عكسه؛ لعدم ورود نهي فيه.
العناية 9/ 498، بدائع الصنائع 5/ 60، حاشية رد المحتار 6/ 303، البحر الرائق 8/ 171، تنوير الأبصار 6/ 303، الشرح الصغير 1/ 319، أسهل المسالك ص 122، التلقين ص 80، المعونة 2/ 693، القوانين الفقهية ص 123، مغني المحتاج 4/ 271، أنوار المسالك ص 274، مختصر الخرقي ص 134، منتهى الإرادات 3/ 406.
(1)
الهداية 4/ 399، تبيين الحقائق 5/ 293، البحر الرائق 8/ 171، كشف الحقائق 2/ 222.
(2)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، فإن لم ينبت شعره فذهب أبو حنيفة، ومالك: إلى أنه لا يؤكل.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يجوز أكله، سواء أشعر أم لا.
المختار 5/ 13، المبسوط 12/ 6، الاختيار 5/ 13، حاشية رد المحتار 6/ 303، مختصر خليل ص 98، جواهر الإكليل 1/ 216، التذكرة ص 157، مغني المحتاج 4/ 306، أسنى المطالب 1/ 568، المقنع 4/ 179، دليل الطالب 2/ 426، الإفصاح 2/ 312.
(3)
رواه الإمام أحمد 3/ 31، والدارمي 1/ 514 كتاب الأضاحي، باب في ذكاة الجنين ذكاة أمة رقم 1913، وابن ماجه 3199 كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 2/ 1067، وأبو داود 2827 كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين 3/ 103، والترمذي 5/ 182 كتاب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين رقم 1476، وابن الجارود رقم 900 في المنتقى باب ما جاء في الذبائح ص 227، وأبو يعلى في المسند 3/ 343 رقم 992، وابن حبان 13/ 206 كتاب الذبائح، باب ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله رقم 889، والطبراني في الصغير 1/ 110 رقم 234، وابن عدي في الكامل 660، والدارقطني 4/ 274 باب الصيد والذبائح والأطعمة رقم 3029، والحاكم 4/ 114 كتاب الأطعمة، =
والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحةُ،
منحة السلوك
وله: أن الله حرم الميتة وهو اسم لحيوان مات من غير ذكاةٍ، ألا ترى أن الله شرط التذكية بقوله:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، وحرم المنخنقة؛ والجنين مات خنقًا فيحرم بالكتاب. وما روي لا يعارض الدليل القطعي
(1)
.
قوله: والمنخنقة: وهي التي خنقوها، أو انخنقت بسبب
(2)
.
والموقودة: وهي التي أثخنوها ضربًا بعصًا، أو حجرٍ
(3)
.
والمتردية: وهي التي تردت من جبل، أو في بئر
(4)
.
والنطيحة: هي التي نطحتها أخرى
(5)
.
= باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، وأبو نعيم في الحلية 7/ 92 - 9/ 236 في ترجمة إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي رقم 446، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 92، والبيهقي 9/ 335 كتاب الضحايا، باب ذكاة ما في بطن الذبيحة، والخطيب في تاريخه 8/ 412، والبغوي 2789.
من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن دقيق العيد كما في التلخيص الحبير 4/ 157.
(1)
تبيين الحقائق 5/ 294، المبسوط 12/ 6، البحر الرائق 8/ 171.
(2)
والخنق -بكسر النون- ولا يقال بالسكون: مصدر خَنَقَهُ إذا عصر حلقه حتى يموت، بمنع نفوذ النفس إلى الرئة.
لسان العرب 10/ 93 مادة خنق، القاموس المحيط 2/ 121 مادة خ ن ق، المغرب ص 155 مادة خنق، المصباح المنير 1/ 183 مادة خنقه.
(3)
مختار الصحاح ص 304 مادة وق ذ، القاموس المحيط 4/ 640 مادة وق ذ، لسان العرب 3/ 519 مادة وقذ، طلبة الطلبة ص 216، الدر النقي 3/ 783، المطلع على أبواب المقنع ص 385.
(4)
مختار الصحاح ص 101 مادة ردى، القاموس المحيط 2/ 328 مادة ردى، لسان العرب 14/ 316 مادة ردي، طلبة الطلبة ص 208، لغة الفقه ص 166، الدر النقي 3/ 780.
(5)
مختار الصحاح ص 277 مادة ن ط ح، القاموس المحيط 4/ 390 مادة ن ط ح، لسان العرب 4/ 621 مادة نطح، المصباح المنير 2/ 610 مادة نطح.
وفريسة السَّبع، والذئب، إذا ذبحت وفيها حياة مثل حياة المذبوح حلت.
منحة السلوك
وفريسة السبع: هي التي خرقها مثل الأسد، والنمر، والضبع، والذئب ونحوها.
فإذا ذبحت هذه المذكورات والحال أن فيها حياة، مثل حياة المذبوح حلت في ظاهر المذهب
(1)
؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].
وعن أبي حنيفة: أنها إنما تحل إذا كانت بحالٍ تعيش يومًا لولا الذكاة؛ لأنها إذا كانت بحالٍ تموت سريعًا لا يدرى أنها ماتت بذبحه، أو بما أصابها، فدخل الشك
(2)
.
وعن أبي يوسف: أنها إذا كانت تعيش أكثر اليوم لولا الذكاة تؤكل، وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل
(3)
.
وعن محمدٍ: أنها إذا بقي من حياتها أكثر من حياة المقطوع أوداجه،
(1)
وعند المالكية إن رجيت حياتها ذكيت وأكلت، وإن نفذت مقاتلها لم تؤكل، وإن يئس من حياتها ولم تنفذ مقاتلها فقيل: تذكى وتؤكل، وقيل: لا تذكى ولا تؤكل.
وعند الشافعية: متى كانت فيها حياة مستقرة، حل أكلها مع التذكية.
وعند الحنابلة: إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت، والاحتياط مع تحرك، ولو بيد، أو رجل. وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته، فوجود حياته كعدمها.
وسبب الخلاف هل قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} استثناء متصل، أو منقطع؟ فمن رآه متصلًا قال: تعمل الذكاة في هذه الأشياء، ومن رآه منقطعًا قال: لا تعمل الذكاة فيها؛ لأن المراد ما ذكيتم من غيرها.
تبيين الحقائق 5/ 297، بدائع الصنائع 5/ 50، البحر الرائق 8/ 171، جواهر الإكليل 1/ 216، الشرح الصغير 1/ 321، القوانين ص 122، المعونة 2/ 698، التفريع 1/ 402، مغني المحتاج 4/ 271، تحفة المحتاج 9/ 319، الروض المربع ص 489، شرح منتهى الإرادات 3/ 407، الإقناع للحجاوي 6/ 207، الإفصاح 2/ 310.
(2)
تبيين الحقائق 5/ 297، بدائع الصنائع 5/ 51.
(3)
تبيين الحقائق 5/ 297، بدائع الصنائع 5/ 51.