الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيام، وفي الدجاجةِ بثلاثة أيام. ولو رضع جَديٌ لبن الخنزير فهو كالجلالة.
والحطب الموجود في الماء حلال، إن لم يكن له قيمة. والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر.
منحة السلوك
وقيل: يقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيامٍ، وفي الدجاجة بثلاثة أيامٍ
(1)
.
قوله: ولو رضع جدْي لبن الخنزير
(2)
فهو كالجلالة
(3)
؛ لتغيره فيحرم، إلا إذا حبس وعلف عشرة أيام
(4)
.
[الشيء اليسير السائب]
قوله: والحطب الموجود في الماء حلال. أي: إن لم يكن له قيمة؛ لأن إلقاء مثل هذا يدل على إباحته، فيحل الانتفاع به، حتى إذا كانت له قيمة لا يحل
(5)
.
قوله: والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر؛ لأنه لم يخرج
(1)
تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182، حاشية رد المحتار 6/ 340.
(2)
الخنزير: حيوان خبيث، محرم أكله، منه ما هو بري، ومنه ما هو بحري، يأكل الخبائث، ويتوطن الأماكن القذرة.
الحيوان للدميري 1/ 430، المصباح المنير 1/ 168 مادة خزرت، المعجم الوسيط 1/ 259 مادة الخنزير.
(3)
وكذا عند الشافعية، والحنابلة.
تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182، حاشية رد المحتار 6/ 341، مغني المحتاج 4/ 305، روضة الطالبين 3/ 279، كشاف القناع 6/ 194.
(4)
تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182، حاشية رد المحتار 6/ 341.
(5)
البحر الرائق 8/ 184.
وأما خارج المصر فإن كان مما يبقى كالجوز، واللوز، لا يحل، وإن كان مما لا يبقى حل، حتى ينهى عنه صاحبه، ويحل الثمر الموجود في الماء الجاري، وإن كثر. ولو وقع ما نثر من السُّكر، والدراهم، في حجر رجل، فأخذه غيره، حل، إلا أن يكون الأول تهيأ له، أو ضمَّه.
منحة السلوك
من ملك صاحبه، سواء كان مما يتسارع إليه الفساد، أو لا
(1)
.
قوله: وأما خارج المصر. أي: وأما الثمر الساقط تحت الشجر في خارج المصر، فإن كان مما يبقى كالجوز واللوز ونحوهما لا يحل؛ لانعدام الإذن في أخذه، وإن كان مما لا يبقى كالمشمش، والخوخ، حل؛ لعدم النهي فيه عادةً، حتى إذا نهى عنه صاحبه لا يحل
(2)
.
قوله: ويحل الثمر الموجود في الماء الجاري وإن كثر؛ لأنه يعدم بجريان الماء، فأخذه أولى من تركه، بخلاف ما إذا كان في الماء الواقف
(3)
.
قوله: ولو وقع ما نثر من السكر، والدراهم، في حجر رجل، فأخذه غيره، حل؛ لأنه مباح، والمباح لمن سبق يده إليه، إلا أن يكون الأول قد تهيأ له، أو ضمه إلى نفسه؛ لأنه بذلك يملكه، فيحرم لغيره أن يأخذه
(4)
.
(1)
البحر الرائق 8/ 184.
(2)
وعند الحنابلة: من مر بثمر بستان بشجره، أو ساقط تحته، ولا حائط على البستان، ولا حارس له، فله الأكل منه مجانًا، ولو بلا حاجة، بلا حمل شيء من الثمر، ولا رمي شجر بشيء.
البحر الرائق 8/ 184، هداية الراغب ص 416، الروض المربع ص 478.
(3)
زاد الملوك المظفري (مخطوط) ق 87/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم 3125/ 775، البحر الرائق 8/ 184.
(4)
وعند الحنابلة: من حصل في حجره شيء من الثمار فهو له، وليس لأحد أن يأخذه من حجره، كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره.
المغني 8/ 121، الشرح الكبير لابن قدامة 8/ 121.