المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الشيء اليسير السائب] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[الشيء اليسير السائب]

وهو مقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيام، وفي الدجاجةِ بثلاثة أيام. ولو رضع جَديٌ لبن الخنزير فهو كالجلالة.

والحطب الموجود في الماء حلال، إن لم يكن له قيمة. والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر.

‌منحة السلوك

وقيل: يقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيامٍ، وفي الدجاجة بثلاثة أيامٍ

(1)

.

قوله: ولو رضع جدْي لبن الخنزير

(2)

فهو كالجلالة

(3)

؛ لتغيره فيحرم، إلا إذا حبس وعلف عشرة أيام

(4)

.

[الشيء اليسير السائب]

قوله: والحطب الموجود في الماء حلال. أي: إن لم يكن له قيمة؛ لأن إلقاء مثل هذا يدل على إباحته، فيحل الانتفاع به، حتى إذا كانت له قيمة لا يحل

(5)

.

قوله: والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر؛ لأنه لم يخرج

(1)

تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182، حاشية رد المحتار 6/ 340.

(2)

الخنزير: حيوان خبيث، محرم أكله، منه ما هو بري، ومنه ما هو بحري، يأكل الخبائث، ويتوطن الأماكن القذرة.

الحيوان للدميري 1/ 430، المصباح المنير 1/ 168 مادة خزرت، المعجم الوسيط 1/ 259 مادة الخنزير.

(3)

وكذا عند الشافعية، والحنابلة.

تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182، حاشية رد المحتار 6/ 341، مغني المحتاج 4/ 305، روضة الطالبين 3/ 279، كشاف القناع 6/ 194.

(4)

تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182، حاشية رد المحتار 6/ 341.

(5)

البحر الرائق 8/ 184.

ص: 118

وأما خارج المصر فإن كان مما يبقى كالجوز، واللوز، لا يحل، وإن كان مما لا يبقى حل، حتى ينهى عنه صاحبه، ويحل الثمر الموجود في الماء الجاري، وإن كثر. ولو وقع ما نثر من السُّكر، والدراهم، في حجر رجل، فأخذه غيره، حل، إلا أن يكون الأول تهيأ له، أو ضمَّه.

‌منحة السلوك

من ملك صاحبه، سواء كان مما يتسارع إليه الفساد، أو لا

(1)

.

قوله: وأما خارج المصر. أي: وأما الثمر الساقط تحت الشجر في خارج المصر، فإن كان مما يبقى كالجوز واللوز ونحوهما لا يحل؛ لانعدام الإذن في أخذه، وإن كان مما لا يبقى كالمشمش، والخوخ، حل؛ لعدم النهي فيه عادةً، حتى إذا نهى عنه صاحبه لا يحل

(2)

.

قوله: ويحل الثمر الموجود في الماء الجاري وإن كثر؛ لأنه يعدم بجريان الماء، فأخذه أولى من تركه، بخلاف ما إذا كان في الماء الواقف

(3)

.

قوله: ولو وقع ما نثر من السكر، والدراهم، في حجر رجل، فأخذه غيره، حل؛ لأنه مباح، والمباح لمن سبق يده إليه، إلا أن يكون الأول قد تهيأ له، أو ضمه إلى نفسه؛ لأنه بذلك يملكه، فيحرم لغيره أن يأخذه

(4)

.

(1)

البحر الرائق 8/ 184.

(2)

وعند الحنابلة: من مر بثمر بستان بشجره، أو ساقط تحته، ولا حائط على البستان، ولا حارس له، فله الأكل منه مجانًا، ولو بلا حاجة، بلا حمل شيء من الثمر، ولا رمي شجر بشيء.

البحر الرائق 8/ 184، هداية الراغب ص 416، الروض المربع ص 478.

(3)

زاد الملوك المظفري (مخطوط) ق 87/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم 3125/ 775، البحر الرائق 8/ 184.

(4)

وعند الحنابلة: من حصل في حجره شيء من الثمار فهو له، وليس لأحد أن يأخذه من حجره، كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره.

المغني 8/ 121، الشرح الكبير لابن قدامة 8/ 121.

ص: 119