المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

وكذا لو كان شيخًا، وأمن عليه، وعليها. فإن خاف عليها يحرم. والصغيرةُ التي لا تشتهى يحل مسُّها.

ويحل للقاضي عند الحكم، وللشاهد عند الأداء خاصةً، وللخاطب النظر مع خوف الشهوة، ولكن يقصد به الحكم،

‌منحة السلوك

بمصافحتها ومس يديها؛ لانعدام خوف الفتنة

(1)

.

قوله: وكذا لو كان شيخًا، وأمن عليه، وعليها.

أي: وكذا تحل المصافحة ونحوها لو كان الرجل شيخًا، وأمن على نفسه وعلى نفسها؛ لانعدام الفتنة. حتى إذا خاف عليها حرم؛ لما فيه من التعرض للفتنة

(2)

.

قوله: والصغيرة التي لا تشتهى يحل مسها.

لانعدام الشهوة، حتى إذا مات صغيرًا أو صغيرة، يغسله الرجل والمرأة، ما لم يبلغ حد الشهوة

(3)

.

[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

قوله: ويحل للقاضي عند الحكم، وللشاهد عند الأداء خاصةً، وللخاطب النظر مع خوف الشهوة، وذلك للضرورة، فرخص لهم إحياء لحقوق الناس، ودفعًا لحاجتهم ولكن يقصد القاضي بالنظر الحكم، والشاهد

(1)

المبسوط 11/ 154، بدائع الصنائع 5/ 123، تحفة الفقهاء 3/ 333، الدر المختار 6/ 368، حاشية رد المحتار 6/ 368.

(2)

بدائع الصنائع 5/ 123، تبيين الحقائق 6/ 18، البحر الرائق 8/ 194، الهداية 4/ 418.

(3)

وفاقًا للثلاثة.

الهداية 4/ 418، المبسوط 11/ 155، منح الجليل 1/ 224، الخرشي على خليل 1/ 249، حاشية علي العدوي 1/ 249، روض الطالب 3/ 111، حاشية أبي العباس الرملي على أسنى المطالب 3/ 111، مطالب أولي النهى 5/ 17، الكافي لابن قدامة 3/ 6.

ص: 139

والشهادة، وإقامةِ السنة بقدر الإمكان، لا قضاء الشهوة. ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها، إن لم يمكنه تعليم امرأة، ثم يستر ما وراء موضع المرض، وينظر، ويغض بصره ما استطاع، وكذا الخافضةُ،

‌منحة السلوك

إقامة الشهادة، والخاطب إقامة السنة بقدر الإمكان، لا قضاء الشهوة، تحرزًا عن القبيح بقدر الإمكان

(1)

.

قيد بقوله: "عند الأداء خاصةً"؛ لأنه إذا خاف الشهوة، لا يحل له النظر إليها عند التحمل؛ لأنه يوجد من لا يشتهي

(2)

.

قوله: ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها.

أي: من المرأة إن لم يمكنه تعليم امرأة

(3)

.

اعلم أنه ينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس أخف. وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم ينظر، ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها

(4)

.

قوله: وكذا الخافضة وهي: التي تخفض النساء. أي: تقطع

(1)

وفاقًا للثلاثة.

تحفة الفقهاء 3/ 334، بداية المبتدي 4/ 418، الهداية 4/ 419، سنن الحقائق 6/ 17، البحر الرائق 8/ 194، القوانين ص 294، شرح الزرقاني 1/ 178، السراج الوهاج ص 360، زاد المحتاج 3/ 169، الإقناع للحجاوي 5/ 13، نيل المآرب 2/ 139.

(2)

الهداية 4/ 418، المبسوط 11/ 154، تحفة الفقهاء 3/ 334، الدر المختار 6/ 370، حاشية رد المحتار 6/ 370، البحر الرائق 8/ 192.

(3)

بداية المبتدي 4/ 419، تبيين الحقائق 6/ 17، الهداية 4/ 419، البحر الرائق 8/ 192.

(4)

الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 17، بداية المبتدي 4/ 419، تحفة الفقهاء 3/ 334، المبسوط 11/ 154، حاشية رد المحتار 6/ 370.

ص: 140