الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا لو كان شيخًا، وأمن عليه، وعليها. فإن خاف عليها يحرم. والصغيرةُ التي لا تشتهى يحل مسُّها.
ويحل للقاضي عند الحكم، وللشاهد عند الأداء خاصةً، وللخاطب النظر مع خوف الشهوة، ولكن يقصد به الحكم،
منحة السلوك
بمصافحتها ومس يديها؛ لانعدام خوف الفتنة
(1)
.
قوله: وكذا لو كان شيخًا، وأمن عليه، وعليها.
أي: وكذا تحل المصافحة ونحوها لو كان الرجل شيخًا، وأمن على نفسه وعلى نفسها؛ لانعدام الفتنة. حتى إذا خاف عليها حرم؛ لما فيه من التعرض للفتنة
(2)
.
قوله: والصغيرة التي لا تشتهى يحل مسها.
لانعدام الشهوة، حتى إذا مات صغيرًا أو صغيرة، يغسله الرجل والمرأة، ما لم يبلغ حد الشهوة
(3)
.
[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]
قوله: ويحل للقاضي عند الحكم، وللشاهد عند الأداء خاصةً، وللخاطب النظر مع خوف الشهوة، وذلك للضرورة، فرخص لهم إحياء لحقوق الناس، ودفعًا لحاجتهم ولكن يقصد القاضي بالنظر الحكم، والشاهد
(1)
المبسوط 11/ 154، بدائع الصنائع 5/ 123، تحفة الفقهاء 3/ 333، الدر المختار 6/ 368، حاشية رد المحتار 6/ 368.
(2)
بدائع الصنائع 5/ 123، تبيين الحقائق 6/ 18، البحر الرائق 8/ 194، الهداية 4/ 418.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
الهداية 4/ 418، المبسوط 11/ 155، منح الجليل 1/ 224، الخرشي على خليل 1/ 249، حاشية علي العدوي 1/ 249، روض الطالب 3/ 111، حاشية أبي العباس الرملي على أسنى المطالب 3/ 111، مطالب أولي النهى 5/ 17، الكافي لابن قدامة 3/ 6.
والشهادة، وإقامةِ السنة بقدر الإمكان، لا قضاء الشهوة. ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها، إن لم يمكنه تعليم امرأة، ثم يستر ما وراء موضع المرض، وينظر، ويغض بصره ما استطاع، وكذا الخافضةُ،
منحة السلوك
إقامة الشهادة، والخاطب إقامة السنة بقدر الإمكان، لا قضاء الشهوة، تحرزًا عن القبيح بقدر الإمكان
(1)
.
قيد بقوله: "عند الأداء خاصةً"؛ لأنه إذا خاف الشهوة، لا يحل له النظر إليها عند التحمل؛ لأنه يوجد من لا يشتهي
(2)
.
قوله: ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها.
أي: من المرأة إن لم يمكنه تعليم امرأة
(3)
.
اعلم أنه ينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس أخف. وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم ينظر، ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها
(4)
.
قوله: وكذا الخافضة وهي: التي تخفض النساء. أي: تقطع
(1)
وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 3/ 334، بداية المبتدي 4/ 418، الهداية 4/ 419، سنن الحقائق 6/ 17، البحر الرائق 8/ 194، القوانين ص 294، شرح الزرقاني 1/ 178، السراج الوهاج ص 360، زاد المحتاج 3/ 169، الإقناع للحجاوي 5/ 13، نيل المآرب 2/ 139.
(2)
الهداية 4/ 418، المبسوط 11/ 154، تحفة الفقهاء 3/ 334، الدر المختار 6/ 370، حاشية رد المحتار 6/ 370، البحر الرائق 8/ 192.
(3)
بداية المبتدي 4/ 419، تبيين الحقائق 6/ 17، الهداية 4/ 419، البحر الرائق 8/ 192.
(4)
الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 17، بداية المبتدي 4/ 419، تحفة الفقهاء 3/ 334، المبسوط 11/ 154، حاشية رد المحتار 6/ 370.