الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
اختلاف الدين
ين، و
اختلاف الدار
ين، حقيقة، أو حكمًا.
منحة السلوك
قتل عمه في زمن موسى عليه السلام.
والقتل الخطأ، والقتل بالسبب، لا يمنعان
(1)
.
[اختلاف الدين]
قوله: واختلاف الدينين. أي: الثالث من الموانع: اختلاف الدينين
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم من الكافر"
(3)
.
[اختلاف الدار]
قوله: واختلاف الدارين. أي: الرابع من الموانع: اختلاف الدارين حقيقة، أو حكمًا
(4)
.
(1)
أجمع العلماء: على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا، أما القتل خطأ، وما جرى مجرى الخطأ، كالقتل بالسبب، فذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يرث أيضًا، وهو مروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال: شريح، وعروة، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، والثوري، وشريك، والحسن بن صالح، ووكيع، ويحيى بن آدم.
وذهب الحنفية: إلى أن القتل الخطأ، وما جرى مجراه، لا يوجب الحرمان من الإرث.
وذهب الماليكة: إلى أنه يرث من المال دون الدية، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، وعمرو بن شعيب، وعطاء، والحسن، ومجاهد، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود.
الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع "مخطوط" لوحة 287/ أ، التحفة الأصلية لدى مكتبة شستربتي تحت رقم 3544، البحر الرائق 8/ 500، المعونة 3/ 1652، التفريع 2/ 336، تبيين الحقائق 6/ 240، الشرح الكبير للدردير 4/ 485، القوانين ص 259، أسنى المطالب 3/ 16، أنوار المسالك ص 363، مختصر الخرقي ص 88، المغني 7/ 162، الإفصاح 2/ 92، الإقناع للحجاوي 4/ 492.
(2)
الكتاب 4/ 197، المختار 5/ 86، تنوير الأبصار 6/ 767.
(3)
رواه البخاري في صحيحه 6/ 2884، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم رقم 6383، ومسلم 3/ 1233، كتاب الفرائض 3/ 1233 رقم 1614، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(4)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، فيرث =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
اعلم أنَّ الدار نوعان: دار الإسلام، ودار الكفر.
والاختلاف أيضًا نوعان: اختلافٌ حقيقة: مثل أن يكون كل واحد في داره.
واختلاف حكمًا: مثل أن يكون كلاهما في دار واحدة، ولكن في قصد أحدهما الانتقال إلى داره
(1)
.
صورة اختلاف الدار حقيقة: كالحربيّ، والذّميّ الحربي في دار الحرب، والذمي في دارِ الإسلام، إذا مات أحدهما لا يرث الآخر بسبب اختلاف الدار حقيقة
(2)
.
وصورة اختلاف الدار حكمًا: كالمستأمن، والذمي فإن كليهما مجتمعان في دار واحدة، ولكن من قصد المستأمن
(3)
الانتقال إلى دار
= ذمي حربيًا وعكسه، ويرث حربي مستأمنًا وعكسه، ويرث ذمي مستأمنًا وعكسه، وكذا أهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم، لا مع اختلافها، فاختلاف الدارين ليس بمانع؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص، ولا إجماع، ولا يصح فيهم قياس، فيجب العمل بعمومها.
وعند الشافعية: يتوارث الكفار بعضهم من بعض، وإن اختلفت دارهم، كالوثني يرث من اليهودي؛ لاشتراكهم في العصمة، لكن لا توارث بين حربي وذمي وعكسه؛ لانقطاع الموالاة بينهما، والمعاهد والمستأمن كالذمي؛ لأنهما معصومان بالعهد، والأمان، فيرثانه ويرثهما، ولا يرثان الحربي ولا يرثهما.
المختار 5/ 86، كنز الدقائق 6/ 239، القوانين الفقهية ص 259، الذخيرة 13/ 21، الشرح الصغير 2/ 513، جواهر الإكليل 2/ 338، أسنى المطالب 3/ 15، مغني المحتاج 3/ 24، الروض المربع ص 353، كشاف القناع 4/ 477.
(1)
تبيين الحقائق 6/ 240، البحر الرائق 8/ 500، الدر المختار 6/ 768.
(2)
تبيين الحقائق 6/ 240، البحر الرائق 8/ 500، حاشية رد المحتار 6/ 768.
(3)
في ص "المستأمن والذمي".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
الحرب، فسمي بذلك اختلافًا حكمًا. فلو مات أحدهما لا ميراث للآخر
(1)
.
(1)
تبيين الحقائق 6/ 240، قال ابن قدامة في المغني 7/ 170 "
…
فجعلوا اتفاق الدار، واختلافها، ضابطًا للتوريث وعدمه، ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب، أو سنة، مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث، ولم يعتبروا الدين في اتفاقه، ولا اختلافه، مع ورود الخبر فيه، وصحة العبرة فيها، فإن المسلمين يرث بعضهم بعضًا وإن اختلفت الدار بهم، فكذلك الكفار، ولا يرث المسلم كافرًا ولا الكافر مسلمًا؛ لاختلاف الدين بهم، وكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئًا.