المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

و‌ ‌اختلاف الدين ين، و‌ ‌اختلاف الدار ين، حقيقة، أو حكمًا. ‌ ‌منحة السلوك   قتل عمه في - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: و‌ ‌اختلاف الدين ين، و‌ ‌اختلاف الدار ين، حقيقة، أو حكمًا. ‌ ‌منحة السلوك   قتل عمه في

و‌

‌اختلاف الدين

ين، و‌

‌اختلاف الدار

ين، حقيقة، أو حكمًا.

‌منحة السلوك

قتل عمه في زمن موسى عليه السلام.

والقتل الخطأ، والقتل بالسبب، لا يمنعان

(1)

.

[اختلاف الدين]

قوله: واختلاف الدينين. أي: الثالث من الموانع: اختلاف الدينين

(2)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم من الكافر"

(3)

.

[اختلاف الدار]

قوله: واختلاف الدارين. أي: الرابع من الموانع: اختلاف الدارين حقيقة، أو حكمًا

(4)

.

(1)

أجمع العلماء: على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا، أما القتل خطأ، وما جرى مجرى الخطأ، كالقتل بالسبب، فذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يرث أيضًا، وهو مروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال: شريح، وعروة، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، والثوري، وشريك، والحسن بن صالح، ووكيع، ويحيى بن آدم.

وذهب الحنفية: إلى أن القتل الخطأ، وما جرى مجراه، لا يوجب الحرمان من الإرث.

وذهب الماليكة: إلى أنه يرث من المال دون الدية، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، وعمرو بن شعيب، وعطاء، والحسن، ومجاهد، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود.

الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع "مخطوط" لوحة 287/ أ، التحفة الأصلية لدى مكتبة شستربتي تحت رقم 3544، البحر الرائق 8/ 500، المعونة 3/ 1652، التفريع 2/ 336، تبيين الحقائق 6/ 240، الشرح الكبير للدردير 4/ 485، القوانين ص 259، أسنى المطالب 3/ 16، أنوار المسالك ص 363، مختصر الخرقي ص 88، المغني 7/ 162، الإفصاح 2/ 92، الإقناع للحجاوي 4/ 492.

(2)

الكتاب 4/ 197، المختار 5/ 86، تنوير الأبصار 6/ 767.

(3)

رواه البخاري في صحيحه 6/ 2884، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم رقم 6383، ومسلم 3/ 1233، كتاب الفرائض 3/ 1233 رقم 1614، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

(4)

وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، فيرث =

ص: 230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

اعلم أنَّ الدار نوعان: دار الإسلام، ودار الكفر.

والاختلاف أيضًا نوعان: اختلافٌ حقيقة: مثل أن يكون كل واحد في داره.

واختلاف حكمًا: مثل أن يكون كلاهما في دار واحدة، ولكن في قصد أحدهما الانتقال إلى داره

(1)

.

صورة اختلاف الدار حقيقة: كالحربيّ، والذّميّ الحربي في دار الحرب، والذمي في دارِ الإسلام، إذا مات أحدهما لا يرث الآخر بسبب اختلاف الدار حقيقة

(2)

.

وصورة اختلاف الدار حكمًا: كالمستأمن، والذمي فإن كليهما مجتمعان في دار واحدة، ولكن من قصد المستأمن

(3)

الانتقال إلى دار

= ذمي حربيًا وعكسه، ويرث حربي مستأمنًا وعكسه، ويرث ذمي مستأمنًا وعكسه، وكذا أهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم، لا مع اختلافها، فاختلاف الدارين ليس بمانع؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص، ولا إجماع، ولا يصح فيهم قياس، فيجب العمل بعمومها.

وعند الشافعية: يتوارث الكفار بعضهم من بعض، وإن اختلفت دارهم، كالوثني يرث من اليهودي؛ لاشتراكهم في العصمة، لكن لا توارث بين حربي وذمي وعكسه؛ لانقطاع الموالاة بينهما، والمعاهد والمستأمن كالذمي؛ لأنهما معصومان بالعهد، والأمان، فيرثانه ويرثهما، ولا يرثان الحربي ولا يرثهما.

المختار 5/ 86، كنز الدقائق 6/ 239، القوانين الفقهية ص 259، الذخيرة 13/ 21، الشرح الصغير 2/ 513، جواهر الإكليل 2/ 338، أسنى المطالب 3/ 15، مغني المحتاج 3/ 24، الروض المربع ص 353، كشاف القناع 4/ 477.

(1)

تبيين الحقائق 6/ 240، البحر الرائق 8/ 500، الدر المختار 6/ 768.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 240، البحر الرائق 8/ 500، حاشية رد المحتار 6/ 768.

(3)

في ص "المستأمن والذمي".

ص: 231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

الحرب، فسمي بذلك اختلافًا حكمًا. فلو مات أحدهما لا ميراث للآخر

(1)

.

(1)

تبيين الحقائق 6/ 240، قال ابن قدامة في المغني 7/ 170 "

فجعلوا اتفاق الدار، واختلافها، ضابطًا للتوريث وعدمه، ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب، أو سنة، مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث، ولم يعتبروا الدين في اتفاقه، ولا اختلافه، مع ورود الخبر فيه، وصحة العبرة فيها، فإن المسلمين يرث بعضهم بعضًا وإن اختلفت الدار بهم، فكذلك الكفار، ولا يرث المسلم كافرًا ولا الكافر مسلمًا؛ لاختلاف الدين بهم، وكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئًا.

ص: 232