المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[استثناء الزوجين من الرد] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[استثناء الزوجين من الرد]

إلا على الزوجين، فإنه لا يرد عليهما، بل يوضع الباقي في بيت المال.

‌منحة السلوك

وطريق القسمة: أن تضرب سهام من لا يرد عليه، في عدد رؤوس من يرد عليه، أو في وفقها. ورؤوس من يرد عليه فيما بقي من فرض من لا يرد عليه، أو في وفقه، ثم تصحح المسألة على أصولهم في مسائل التصحيح

(1)

.

[القسم الرابع]

والرابع: أن يجتمع من يُردُّ عليه مع من لا يُرد عليه، فيما إذا كان ممن يُردُّ عليه من جنسين، أو من ثلاثة أجناس. فالحكم فيه: أن تجعل مسألة من لا يرد، من أقل مخرج فرضه. ومسألة من يُرد عليه من سهامهم، ثم تجمع مسألتهم إلى سهامهم، فتطرح الباقي، ثم تُعطى فرض من لا يُردُّ عليه، فتنظر بين ما بقي من فرض من لا يرد عليه، وبين سهام من يُرد عليه، فإن استقام فبها، وإن لم يستقم: فاضرب سهام من يُردُّ عليه، في مخرج فرض من لا يُرد عليه، فما بلغ، يخرج منه حق كل واحد من غير كسر. كأربع زوجات، وتسع بنات، وست جدات

(2)

.

[استثناء الزوجين من الرد]

قوله: إلا على الزوجين، فإنه لا يرد عليهما، بل يوضع الباقي في بيت المال

(3)

.

وذكر في "فتاوى القنية"

(4)

: إنَّ في زماننا هذا، يُرد على الزوجين؛

(1)

تبيين الحقائق 6/ 248، البحر الرائق 8/ 517، الدر المختار 6/ 787، الوقاية 2/ 347، حاشية رد المحتار 6/ 787.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 248، البحر الرائق 8/ 517، الوقاية 2/ 347.

(3)

قال في المغني 7/ 47: فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم.

الاختيار 5/ 99، الكتاب 4/ 197، تبيين الحقائق 6/ 247، تنوير الأبصار 6/ 787، المختار 5/ 99، كشف الحقائق 2/ 347.

(4)

فتاوى القنية للمختار بن محمود الزاهدي لوحة 191/ أونصه فيها: "وذوو أرحامه يردون في زماننا إذا لم يكن للمعتق وارث، وكذا يرد على الزوج والزوجة في زماننا". النسخة =

ص: 262

إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام، فإن كان الوارث واحدًا من أصحاب الفروض، أخذ كل المال.

‌منحة السلوك

لفساد بيت المال.

وإنما قدم الرد على ذوي الأرحام: لأن أصحاب الفروض بعد إحراز الفريضة صاروا من ذوي الأرحام، وفي ذوي الأرحام، بعضهم أولى ببعض.

ومن جملة أصحاب الفروض الذين يجوز عليهم الرد البنت، والبنت أقربُ إلى الميت من جميع ذوي الأرحام، فيجب الرد عليها لقربها

(1)

.

قوله: إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام. قيَّد به: لأنه إذا كان للميِّت أحد من ذوي الأرحام، يكون المال له بالترتيب الذي ذكرناه

(2)

. والله أعلم بالصواب.

= الأصلية لدى مكتبة الأوقاف بحلب، تحت رقم 526.

وفتاوى القنية تسمى قنية الفتوى، وقد استصفاها مصنفها من منية الفقهاء، لأستاذه بديع ابن أبي منصور العراقي، ورقم أسامي الكتب، والمفتين بأول حروفها.

(1)

تبيين الحقائق 6/ 247، المبسوط 30/ 194، كشف الحقائق 2/ 347، الوقاية 2/ 347، الدر المختار 6/ 787.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 247، الوقاية 2/ 347، حاشية رد المحتار 6/ 787، البحر الرائق 8/ 515.

ص: 263