المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وركض الدابة ونخسُها للعرض على المشتري، أو للهو مكروه، وللجهاد - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: وركض الدابة ونخسُها للعرض على المشتري، أو للهو مكروه، وللجهاد

وركض الدابة ونخسُها للعرض على المشتري، أو للهو مكروه، وللجهاد وغيره، من غرض صحيح مباح.

والسلام سنةٌ، ورده فرض كفايةٍ

‌منحة السلوك

قوله: وركض الدابة ونخسها.

الركض: الضرب بالرجل

(1)

. والنخس: الطعن بمهمازٍ، أو عصا، أو نحوهما

(2)

، كما يفعله الدلالون لأجل العرض على المشترين، أو يفعله أحد للهو مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا غرضٍ صحيحٍ، حتى يباح لأجل الجهاد وغيره، من غرض صحيح مباح، مثل الفرار من العدو، أو الكرار إليه ونحو ذلك.

[أحكام السلام]

قوله: والسلام سنة

(3)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم" رواه ابن ماجه

(4)

.

قوله: ورده. أي: رد السلام فرض كفاية. حتى إذا رد واحد من

(1)

لسان العرب 7/ 160 مادة ركض، القاموس المحيط 2/ 383 مادة ر ك ض، مختار الصحاح ص 107 مادة ر ك ض، معجم مقاييس اللغة 2/ 434 باب الراء والكاف وما يثلثهما مادة ركض.

(2)

لسان العرب 6/ 228 مادة نخس، القاموس المحيط 4/ 342 مادة ن خ س، مختار الصحاح ص 271 مادة ن خ س، معجم مقاييس اللغة 5/ 405 باب النون والخاء وما يثلثهما مادة نخس.

(3)

البحر الرائق 8/ 207، حاشية رد المحتار 6/ 411، الحاوي في الفقه (مخطوط) لوحة 149/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة شسشربتي تحت رقم 5213.

(4)

2/ 1217 كتاب الأدب، باب إفشاء السلام رقم 3692. ورواه أيضًا مسلم 1/ 74 كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون رقم 54، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 188

وثواب المسلم أكثر. ولا يجب رد سلام السائِل،

‌منحة السلوك

الجماعة يسقط عن الباقين

(1)

(2)

. وأما كونه فرضًا، فلأن في الامتناع من الرد إهانةً بالمسلم، واستخفافًا له، وأنه حرام

(3)

.

قوله: وثواب المسلم أكثر.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "للبادي من الثواب عشرة، وللراد واحد" وفي رواية: "للبادي من الثواب عشرون، وللراد عشرة"

(4)

، ولأن البادي بالسلام هو المسبب للجواب، وهو البادي بالإحسان. والراد يجازى إحسانه بالإحسان، والمجازاة للإحسان أفضل، ولكن ثواب المبتدي به أجزل

(5)

.

ثم إنما يصح رد السلام إذا سمعه المسلم؛ لأن الرد جواب سلامه، والجواب إنما يكون جوابًا إذا سمعه المخاطب، إلا إذا كان المسلم أصم، فينبغي أن يريه بتحريك شفتيه

(6)

.

ويسلم القوي على الضعيف، والراكب على الراجل، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والكثير على الواحد، وراكب الفرس على راكب الحمار، والبدوي

(7)

على القروي. وقيل: بالعكس

(8)

.

قوله: ولا يجب رد سلام السائل.

(1)

حاشية رد المحتار 6/ 415، البحر الرائق 8/ 207.

(2)

في ق، م بزيادة "الحرج".

(3)

البحر الرائق 8/ 207، حاشية رد المحتار 6/ 415.

(4)

لم أقف عليه.

(5)

البحر الرائق 8/ 207، حاشية رد المحتار 6/ 413.

(6)

الدر المختار 6/ 413، حاشية رد المحتار 6/ 413، البحر الرائق 8/ 207.

(7)

في ر، س، ق، م "والمدني".

(8)

البحر الرائق 8/ 207، حاشية رد المحتار 6/ 416.

ص: 189